جريمة النسخ في الأحاديث ❌ [29]،. مناسيخ سخيفة [ب]،.
[4] ــ نسخ جلوس المأموم خلف إمام جالس،.
[5] ــ أباح الله للنّبي ﷺ غزو مكة ثم نسخه،.
[6] ــ تحريم الحمر الأهلية وذوات المخالب والأنياب،.
[7] ــ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها،.
ــــ ملاحظة،. ليس كل العلماء يقولون بالنسخ في جميع هذه المسائل، إنما الذي لم يفهم منهم المسألة قام بنسخها، ثم يأتي أمثال النووي فيقول بعد شرح الحديث (وقال بعضهم هو منسوخ)،. ولا يعلم أحد من هم هؤلاء الــ (بعضهم)،. فلا يعرفهم إلا النووي، وأنت أيها التابع المخلص، عليك أن تصدق (بعضهم)، والويل لك إن تركت قول (بعضهم)،. أو ظننت أنك تفهم أحسن من (بعضهم)، فهؤلاء (أي بعضهم) قد أفنوا أعمارهم في العلم حتى اكتشفوا بأن الحديث منسوخ،. فــ كل التحية لــ (بعضهم)،. الذين تميزوا بأنهم نسخوا (لعدم الفهم)،. ولو فهموا لما نسخوا،.
عموماً،. قد تجد من ينسخ الحديث عند النووي، ولا تجد هؤلاء (البعض) عن ابن حجر، فلم يتفق الجميع على النسخ، رغم اتفاقهم على وجود النسخ، فلا تجد أحداً منهم ينفي النسخ في هذه البنود مجتمعة، أو ينفي وجود النسخ في الأحاديث مطلقاً، بل جميعهم يقر بالنسخ في ٱلۡقُرآن والحديث، والذي ينفي النسخ من مسألة، يقر به في غيرها لأنه لم يفهمها [لأجل هذا سميتها مناسيخ سخيفة]، ومن نفى النسخ من جميع المسائل، يقر بجواز النسخ في ٱلۡقُرآن، ومن نفى وقوع النسخ في ٱلۡقُرآن، أقر به بين الشرائع،. فهم كلهم يرون النسخ، ولكن تختلف أذواقهم وأفهامهم، وحتى لا نظلم أحداً منهم، نقول بأنهم درجات في الذكاء، فليسوا كلهم أغبياء [فمنهم الغبي، ومنهم الغبي جداً، ومنهم الأعور، ومنهم الأحول، ومنهم الأحمق]،. وبالمحصلة، أحسنهم هو الغبي الذي نسخ شيئاً واحداً، وترك بقية الآيات والأحاديث بهُداها،. ولا أعلم أحداً مطلقاً، نفى النسخ (بمعنى الحذف) في دين الله،. وقال أن النسخ تثبيتٌ للأمر،.
[4] ــــــــــــــــــ جلوس المأموم خلف إمام جالس،.
الحديث الصحيح [الذي زُعم أنه منسوخ]،.
ــ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ؛
«ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺭﻛﺐ ﻓﺮﺳﺎ، ﻓﺼﺮﻉ ﻋﻨﻪ [ﺃﻱ ﻭﻗﻊ.]، ﻓﺠﺤﺶ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ [ﺃﻱ اﻧﺨﺪﺵ ﺟﻠﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻷﻳﻤﻦ ﻭاﻧﻘﺸﺮ]، ﻓﺼﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪ، ﻓﺼﻠﻴﻨﺎ ﻭﺭاءﻩ ﻗﻌﻮﺩا، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮﻑ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺆﺗﻢ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫا ﺻﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻓﺼﻠﻮا ﻗﻴﺎﻣﺎ، ﻓﺈﺫا ﺭﻛﻊ ﻓﺎﺭﻛﻌﻮا، ﻭﺇﺫا ﺭﻓﻊ ﻓﺎﺭﻓﻌﻮا، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻊ اﻟﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ، ﻓﻘﻮﻟﻮا: ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻓﺼﻠﻮا ﻗﻴﺎﻣﺎ، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴﺎ، ﻓﺼﻠﻮا ﺟﻠﻮﺳﺎ ﺃﺟﻤﻌﻮﻥ» (1) .
ـ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ (2) : «ﺳﻘﻂ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ ﻓﺮﺱ، ﻓﺠﺤﺶ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ، ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻮﺩﻩ، ﻓﺤﻀﺮﺕ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪا، ﻓﺼﻠﻴﻨﺎ ﻭﺭاءﻩ ﻗﻌﻮﺩا، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﺼﻼﺓ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺆﺗﻢ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫا ﻛﺒﺮ ﻓﻜﺒﺮﻭا، ﻭﺇﺫا ﺭﻛﻊ ﻓﺎﺭﻛﻌﻮا، ﻭﺇﺫا ﺳﺠﺪ ﻓﺎﺳﺠﺪﻭا، ﻭﺇﺫا ﺭﻓﻊ ﻓﺎﺭﻓﻌﻮا، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻊ اﻟﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ، ﻓﻘﻮﻟﻮا: اﻟﻠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ، ﻭﺇﻥ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪا ﻓﺼﻠﻮا ﻗﻌﻮﺩا ﺃﺟﻤﻌﻮﻥ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ.
(1) اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (689) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ، ﺑﻪ.
(2) اﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ (37287) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﺑﻪ. ✅،.
ــ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺯﻭﺝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ:
«ﺻﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺷﺎﻛﻲ، ﻓﺼﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴﺎ، ﻭﺻﻠﻰ ﻭﺭاءﻩ ﻗﻮﻡ ﻗﻴﺎﻣﺎ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ: ﺃﻥ اﺟﻠﺴﻮا، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮﻑ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺆﺗﻢ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫا ﺭﻛﻊ ﻓﺎﺭﻛﻌﻮا، ﻭﺇﺫا ﺭﻓﻊ ﻓﺎﺭﻓﻌﻮا، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﺼﻠﻮا ﺟﻠﻮﺳﺎ» (1) .
ـ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ (2) : «ﻟﻤﺎ ﻣﺮﺽ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﻮﺩﻭﻧﻪ، ﻓﻘﺎﻣﻮا، ﻓﺄﻭﻣﺄ ﺇﻟﻴﻬﻢ: ﺃﻥ اﻗﻌﺪﻭا، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺻﻼﺗﻪ، ﻗﺎﻝ: اﻹﻣﺎﻡ ﻳﺆﺗﻢ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫا ﻛﺒﺮ ﻓﻜﺒﺮﻭا، ﻭﺇﺫا ﺭﻛﻊ ﻓﺎﺭﻛﻌﻮا، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪا ﻓﺼﻠﻮا ﻗﻌﻮﺩا، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﺼﻠﻮا ﻗﻴﺎﻣﺎ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ.
(1) اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ (25790) ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ: ﻗﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺑﻪ.
(2) اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ (25034) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺳﻮﺩ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺑﻪ. ✅،.
نسخوا الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد، والناسخ هو فعل الصحابة 🤷🏻♂️،. والحديث كالتالي،..
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ، بسندهم جميعاً عن الأعمش [مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﻦ اﻷﺳﻮﺩ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻗﺎﻟﺖ:
«ﻟﻤﺎ ﺛﻘﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﺟﺎء ﺑﻼﻝ ﻳﺆﺫﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ فليصلي ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺭﺟﻞ ﺃﺳﻴﻒ، ﻭﺇﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻚ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﻮ ﺃﻣﺮﺕ ﻋﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ فليصلي ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺤﻔﺼﺔ: ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺣﻔﺼﺔ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺭﺟﻞ ﺃﺳﻴﻒ، ﻭﺇﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻚ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﻮ ﺃﻣﺮﺕ ﻋﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻜﻦ ﻷﻧﺘﻦ ﺻﻮاﺣﺐ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ فليصلي ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﺄﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺟﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻔﺔ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻓﻘﺎﻡ ﻳﻬﺎﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻠﻴﻦ، ﻭﺭﺟﻼﻩ ﺗﺨﻄﺎﻥ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ، ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺴﻪ ﺫﻫﺐ ﻟﻴﺘﺄﺧﺮ، ﻓﺄﻭﻣﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: ﺃﻥ ﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺖ، ﻓﺠﺎء ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺣﺘﻰ ﺟﻠﺲ ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﻋﺪا، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻳﻘﺘﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺼﻼﺓ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﺘﺪﻭﻥ ﺑﺼﻼﺓ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ» (1) .
ـ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ (2) : «ﻟﻤﺎ ﻣﺮﺽ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻣﺮﺿﻪ اﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﻓﻴﻪ، ﺃﺗﺎﻩ ﺑﻼﻝ ﻳﺆﺫﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ فليصل، ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺭﺟﻞ ﺃﺳﻴﻒ، ﺇﻥ ﻳﻘﻢ ﻣﻘﺎﻣﻚ ﻳﺒﻜﻲ ﻓﻼ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ فليصل، ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺃﻭ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺇﻧﻜﻦ ﺻﻮاﺣﺐ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﻭا ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ فليصل، ﻓﺼﻠﻰ، ﻭﺧﺮﺝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻳﻬﺎﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻠﻴﻦ، ﻛﺄﻧﻲ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺨﻂ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ اﻷﺭﺽ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺫﻫﺐ ﻳﺘﺄﺧﺮ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ: ﺃﻥ ﺻﻞ، ﻓﺘﺄﺧﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ»
الحديث سنده ضعيف ❌،. فيه الأعمش،. وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع في جميع الطرق،. فلا نسخ في الحديث الأول،. ولا يمكن أن ينسخ الضعيف الصحيح،. فمن شروط النسخ، تكافؤ الطرق،. والطرق في هذه القضية ليست متكافئة،.
وعلى فرض صحة الحديث،.. نقول،..
وهل ترك الناس لأوامر النّبي ﷺ يدل على نسخ أوامر النّبي ﷺ؟!،. سيقولون إنما هو إقرار النّبي ﷺ لهم، وأنه لم يبين لهم وتركهم يفعلونه وسكت عنهم وهذا يدل على النسخ،.
قلنا،. [على فرض صحة قولكم أن سكوت النّبي ﷺ علامة رضى] وهل السنة التقريرية عندكم مقدمة على السنة القولية؟!،.
ما بال الموازين انقلبت فجأة؟!،. السنة عند الأصوليون مقسمة حسب الأولوية، السنة القولية ثم الفعلية ثم التقريرية،. وفي حال تعارض السنن، تقدم القولية على الفعلية، والتقريرية،. فكيف قدمتم السنة التقريرية هنا على السنة القولية؟!،.
ــ دليل القولية هو،. ﴿قُلۡ أَطِیعُوا۟ ٱللهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَ...﴾ [النور 54]،.
ــ دليل الفعلية هو،. ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةࣱ لِّمَن كَانَ یَرۡجُوا۟ ٱللهَ وَٱلۡیَوۡمَ ٱلۡآخِرَ وَذَكَرَ ٱللهَ كَثِیرࣰا﴾ [الأحزاب 21]،.
ــ أما دليل التقريرية هو [السكوت علامة الرضا]،. وهذا سوء فهم ولا شيء سواه،. فليس كل سكوت يدل على رضى،. قد يكون السكوت لعدة احتمالات،.
[1] قد يكون لغضب وسخط،.
[2] قد يكون لتجنب الفتنة كما نسكت في الفتن!،.
[3] قد يكون السكوت تجنباً لما هو أسوأ إن تكلم وخالفوا وعارضوا واختلفوا وتناحروا!،. كما سكت الصحابة عن (إتمام عثمان للصلاة في السفر وتابعوه)؟! هل كانوا راضين عن فعله مقرين له؟ لا!،.
[4] قد يكون السكوت لتفاهة ما سمعه أو رآه،. أو كما نقول : ما في فايدة،.
[5] قد يسكت تورعاً وحكمة، وكما نقول [خلني ساكت أحسن] ليس إقراراً ولا رضى،.
[6] قد يكون سكوت النّبي ﷺ بسبب انتظاره للوحي أن يتنزل عليه ويخبره فيرد لاحقاً بالوحي وبكلام ربه،.
[7] قد يكون سبب سكوته هو أنه يرى أن الأمر لا يعنيه وليس له دخل به،.
[8] يحتمل أن يكون السكوت عن أمر ما، بسبب أنه ليس من الدين أساساً!،. إنما من أمور الدنيا التي مردها ليس للدين،.
[9] قد يريد النّبي ﷺ تأجيل البت به لوقت أحسن وأجمع للناس من هذا الوقت،.
[10] وقد يكون السكوت إعراضاً من النّبي ﷺ، ألم يؤمر بأن يُعرض عمن خالف أمره؟! ﴿..فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللهِ وَكَفَىٰ بِٱللهِ وَكِیلًا﴾ [النساء 81]،.
كل تلك احتمالات جائزة،. فكيف نجعل كل سكوتٍ للنّبي ﷺ دليلاً على الإقرار والرضى؟!،. طالما تعددت الإحتمالات،. فلا ترجح منها شيئاً دون بينة وشاهد يدل عليه ويرجحه،. وطالما أنك تقر أنه سكت، فلا بينة لك بعد سكوته،. ثم، أيسكت النّبي ﷺ ونتكلم نحن؟!،.
ــــ مقولة *((السكوت علامة الرضا))،.* هذه تُستخدم في خطبة البنت البكر،. ولا يُعمم هذا في كل شيء ولا في النكاح نفسه، ففي نكاح الثيب، تستأذن الثيب، ولا ينبغي لها السكوت لأن سكوتها يحتمل الرضا ويحتمل السخط،. فعليها أن تتكلم وتصرح، تريده أم لا،. فكيف إن كان الأمر تشريعاً يمس مصلحة المسلمين؟! هل يُسكت في أمرٍ كهذا؟! وهل يوزن السكوت بالكلام؟! قيل قديماً، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب،. فلا ندري ماذا أراد ولا نعرف شيئاً حتى يتكلم،. حينها يتبين الأمر،. فالسكوت عن شيء لا يقتضي الإقرار به،.
فليس في المسألة ناسخ ولا منسوخ،. ويبقى الأمر الأول هو الحكم الفصل،. أما سكوت النّبي ﷺ عنهم عند مخالفتهم لأوامره، فليس دليلا على النسخ،. فضلاً أن الحديث الناسخ ضعيف،.
[5] ــــــــــــــــ أباح الله للنّبي ﷺ غزو مكة،.
ــ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﺮﻳﺢ اﻟﻌﺪﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻭﻫﻮ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺒﻌﻮﺙ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﺋﺬﻥ ﻟﻲ ﺃﻳﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮ ﺃﺣﺪﺛﻚ ﻗﻮﻻ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻟﻠﻐﺪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻔﺘﺢ، ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ ﺃﺫﻧﺎي، ﻭﻭﻋﺎﻩ ﻗﻠﺒﻲ، ﻭﺃﺑﺼﺮﺗﻪ ﻋﻴﻨﺎﻯ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ، ﺇﻧﻪ ﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﴿ﺇﻥ ﻣﻜﺔ ﺣﺮﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻻﻣﺮﺉ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﻔﻚ ﺑﻬﺎ ﺩﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻀﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺗﺮﺧّﺺ ﻟﻘﺘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻟﻪ *((ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺫﻥ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﷺ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻜﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺫﻥ ﻟﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻡ ﻛﺤﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ))* ﻭﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ...﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
هذا ليس بنسخ، إنما هو استثناء،. والحديث واضح، ليس بحاجة لشرح،.
[6] ـــــــــــــــ تحريم الحمر الأهلية وذوات المخالب والأنياب،.
قال ٱلله،. ﴿قُل *((لَّاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِي إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمࣲ یَطۡعَمُهُ إِلَّاۤ أَن یَكُونَ مَیۡتَةً أَوۡ دَمࣰا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِیرࣲ فَإِنَّهُ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللهِ بِه))* فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [الأنعام 145]،.
وقال ٱلله،. ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِ لِغَیۡرِ ٱللهِ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِ إِنَّ ٱللهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ﴾ [البقرة 173]،.
قال ٱلله،. ﴿فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللهِ عَلَیۡهِ إِن كُنتُم بِآیَاتِهِ مُؤۡمِنِینَ وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللهِ عَلَیۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَیۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَیۡهِ وَإِنَّ كَثِیرࣰا لَّیُضِلُّونَ بِأَهۡوَاۤئهِم بِغَیۡرِ عِلۡمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِینَ﴾ [الأنعام 118 - 119]،.
فقالوا : لقد حرم الرّسول ﷺ لحوم الحمر الأهلية، وحرم كل ذي ناب من السباع،. فقالوا بأن الأحاديث نسخت الآيات السابقة،.
والحق أن الأمر ليس فيه نسخ،. إنما هو تخصيص من النبي ﷺ،. والله ذكر لفظة (الحرام) بعينها،. والنّبي ﷺ لم يحرم هذه الأشياء، إنما (نهى عنها)،. وعلينا أن نفرق بين النهي والتحريم [وإن كانتا تدلان على الترك]،. ولا نتبع أقوال المبتدعة الذين قالوا بأن النهي يقتضي التحريم،.
والذي صح عن النّبي ﷺ أنه نهى عن الحمر الأهلية، ونهى عن كل ذي ناب،. ((ولم يصح شيء في النهي عن كل ذي مخلب من الطيور))،.
ــــــــــــــــــــــــ أحاديث تحريم كل ذي مخلب من الطير،.
1 ــــــــــ ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ بسندهم عن ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ (ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭاﺑﻦ ﻏﻴﻼﻥ) ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﻀﺮ، ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ [مضطرب، ضعيف في يحيى بن أبي كثير ❌]، ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ:
«ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﺃﺻﺎﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺠﺎﻋﺔ، ﻓﺄﺧﺬﻭا اﻟﺤﻤﺮ اﻹﻧﺴﻴﺔ ﻓﺬﺑﺤﻮﻫﺎ، ﻭﻣﻠﺆﻭا ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺪﻭﺭ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺑﺮ: ﻓﺄﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻜﻔﺄﻧﺎ اﻟﻘﺪﻭﺭ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ, ﺳﻴﺄﺗﻴﻜﻢ ﺑﺮﺯﻕ ﻫﻮ ﺃﺣﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺫا، ﻭﺃﻃﻴﺐ ﻣﻦ ﺫا، ﻗﺎﻝ: ﻓﻜﻔﺄﻧﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﻘﺪﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺗﻐﻠﻲ، ﻓﺤﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﺤﻤﺮ اﻹﻧﺴﻴﺔ، ﻭﻟﺤﻮﻡ اﻟﺒﻐﺎﻝ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮﺭ، ﻭﺣﺮﻡ اﻟﻤﺠﺜﻤﺔ، ﻭاﻟﺨﻠﺴﺔ، ﻭاﻟﻨﻬﺒﺔ».
2 ــــــــــــــ وﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، بسنده ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ [ليس بحجة ❌]، ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ [مجهول ❌]، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ اﻟﻤﻘﺪاﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻱ ﻛﺮﺏ، ﻗﺎﻝ: ﻏﺰﻭﺕ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺼﺎﺋﻔﺔ، ﻓﻘﺮﻡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﺤﻢ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺃﺗﺄﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﺑﺢ ﺭﻣﻜﺔ ﻟﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﺤﺒﻠﻮﻫﺎ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺁﺗﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺄﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻓﻘﺎﻝ:
«ﻏﺰﻭﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻏﺰﻭﺓ ﺧﻴﺒﺮ، ﻓﺄﺳﺮﻉ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻳﻬﻮﺩ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ، ﻧﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ: ﺃﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﻔﻌﻠﺖ، ﻓﻘﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺃﺳﺮﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻳﻬﻮﺩ؟ ﺃﻻ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻳﻦ، ﺇﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭاﻹﻧﺴﻴﺔ، ﻭﺧﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺑﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ».
3 ــــــــــــــ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ و«اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ» ﻭ«ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ» بسندهم ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ [ليس بحجة ❌]، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ اﻟﻤﻘﺪاﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻱ ﻛﺮﺏ، ﻗﺎﻝ: ﻏﺰﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺼﺎﺋﻔﺔ، ﻓﻘﺮﻡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﺤﻢ، ﻓﺴﺄﻟﻮﻧﻲ ﺭﻣﻜﺔ ﻟﻲ، ﻓﺪﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻓﺘﺤﺒﻠﻮﻫﺎ، ﺛﻢ ﻗﻠﺖ: ﻣﻜﺎﻧﻜﻢ، ﺣﺘﻰ ﺁﺗﻲ ﺧﺎﻟﺪا، ﻓﺄﺳﺄﻟﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ، ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ:
«ﻏﺰﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻏﺰﻭﺓ ﺧﻴﺒﺮ، ﻓﺄﺳﺮﻉ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻳﻬﻮﺩ، ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻧﺎﺩﻱ: اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻢ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﺇﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﺃﺳﺮﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻳﻬﻮﺩ، ﺃﻻ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻳﻦ، ﺇﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺧﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺑﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ» (ليس فيه والد صالح بن يحيى).
4 ــــــــــــــ وﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭ«اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ» ﻭ«ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ» ﻭ«اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ» ﻭ«ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ» بسندهم عن ﺃﺭﺑﻌﺘﻬﻢ (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻭﺭﻭﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺪﻱ، ﻭﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ) ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺮﻭﺑﺔ [ثقة مختلط، مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ، ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮاﻥ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ, ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻝ:
«ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ»
5 ــــــــــــ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭ«اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ» ﻭ«ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ» ﻭ«اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ» ﻭ«ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ» بسندهم عن ﺃﺭﺑﻌﺘﻬﻢ (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻭﺭﻭﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺪﻱ، ﻭﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ) ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺮﻭﺑﺔ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ [مختلف فيه، صدوق، ليس بحجة ❌]، ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮاﻥ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻝ:
«ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ».
وﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ و«ﺃﺣﻤﺪ» ﻭ«اﻟﺪاﺭﻣﻲ» ﻭ«ﻣﺴﻠﻢ» ﻭ«ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ» ﻭ«اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ» بسندهم عن كليهما (ﺃﺑﻮ ﺑﺸﺮ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﺣﺸﻴﺔ [ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻐﺮاﺋﺐ، ﻭﻟﻪ ﻣﻨﺎﻛﻴﺮ ❌] ، ﻭاﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ [مدلس لم يصرح بالسماع ❌]) ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮاﻥ, ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ, ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ, ﻭﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ».
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ «ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ».
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ: اﻟﻨﻴﻞ, ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻂ، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻴﻠﻲ.
6 ــــــــــــــ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ 1/ 289 (2619) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺘﺎﺏ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ [مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮاﻥ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ؛ ﺃﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ.
ﻗﺎﻝ: ﺭﻓﻌﻪ اﻟﺤﻜﻢ, ﻗﺎﻝ ﺷﻌﺒﺔ: ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﺮﻓﻌﻪ, ﻗﺎﻝ: ﻭﺣﺪﺛﻨﻲ ﻏﻴﻼﻥ، ﻭاﻟﺤﺠﺎﺝ، ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮاﻥ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻌﻪ. [موقوف ❌]،.
وﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ (8707). ﻭﺃﺣﻤﺪ 1/ 332 (3070) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﻤﺮ [ضعيف في غير الزهري ❌]، ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻋﻦ ﺭﺟﻞ [مجهول ❌]، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ, ﻭﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ».
7 ــــــــــــــ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ بسندهم عن (ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ) ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﻴﻞ، ﻋﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ، ﺃﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻤﺼﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﺘﻨﻲ ﺃﻡ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﻌﺮﺑﺎﺽ [مجهولة ❌]، ﻭﻫﻮ اﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ، ﻗﺎﻟﺖ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ؛
«ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﺣﺮﻡ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ، ﻭﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭاﻟﺨﻠﻴﺴﺔ، ﻭاﻟﻤﺠﺜﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﻃﺄ اﻟﺴﺒﺎﻳﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻌﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻦ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻧﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ، ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻦ اﻟﻤﺠﺜﻤﺔ، ﻭﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﺴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﻃﺄ اﻟﺤﺒﺎﻟﻰ، ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻌﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻦ».
8 ــــــــــــــــــ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ ❌] (218) ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻋﻦ ﺭﺟﻞ [مجهول ❌]، ﺃﺣﺴﺒﻪ ﺧﺎﻟﺪا. ﻭﻓﻲ (219) ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﺕ [صيغة تمريض ❌] ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ. ﻭ«ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ» 1/ 147 (1254) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺫﻛﻮاﻥ [أحاديثه أباطيل ❌]. ﻭ«ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ» (357) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺭﺙ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺫﻛﻮاﻥ [أحاديثه أباطيل ❌].
ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ (ﺧﺎﻟﺪ، ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺒﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺫﻛﻮاﻥ) ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺿﻤﺮﺓ [ينفرد بمناكير عن علي ❌]، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ؛ «ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻊ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ، ﻭﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻢ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻦ ﻣﻬﺮ اﻟﺒﻐﻲ، ﻭﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ، ﻭﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎﺛﺮ اﻷﺭﺟﻮاﻥ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ، ﻭﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ، ﻭاﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺴﺐ اﻟﺒﻐﻲ، ﻭﻋﻦ ﻋﺴﺐ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻓﺤﻞ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺿﻤﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺗﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﺪاﺑﺔ، ﻓﺈﺫا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺰ، ﻓﻘﺎﻝ:
«ﻧﻬﺎﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻋﻦ اﻟﺨﺰ: ﻋﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻦ ﺟﻠﻮﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻦ ﺟﻠﻮﺩ اﻟﻨﻤﻮﺭ: ﻋﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻦ ﺟﻠﻮﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﻉ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻤﺲ، ﻭﻋﻦ ﺣﺒﺎﻟﻰ ﺳﺒﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻮﻃﺄﻥ، ﻭﻋﻦ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﺃﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ، ﻭﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺨﻤﺮ، ﻭﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ، ﻭﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﻠﺐ»
9 ــــــــــــ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ ❌] ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮﻝ [تابعي، أرسله ❌]، ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ، ﻭﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻭﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺒﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺑﻦ، ﻭﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺴﻢ». [ﻣﺮﺳﻞ ❌]،.
ــــــــــــ الصحيح في الباب،.
ــ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: «ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ ﻓﺄﻛﻠﻪ ﺣﺮاﻡ».
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 6/60 (5032) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ، ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻜﻴﻢ، ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﺑﻪ. ✅،.
هذا الحديث فيه لفظة التحريم، وهو خطأ من الرواة [ولا بأس، فالأحاديث تروى بالمعنى]، وهو خطأ لأن النّبي ﷺ لا يحرم شيئاً لم يحرمه الله،. ولكنه ينهى عن أشياء، والنهي ليس التحريم،. وإن كان النتيجة واحدة،. وهو أن ينتهي المؤمن عنها،. والحديث التالي، هو الذي يثبت أنه نهى ولم يحرم،.
ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻋﺎﺋﺬ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺸﻨﻲ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ؛
«ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ».
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (5530) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ، ﺑﻪ. ✅،.
والحديث ليس فيه شيء عن الطيور ذات المخالب،. ولو صح الحديث فالنهي يشمل الدجاج لأنها من ذوات المخالب، ومعظم الحمام والعصافير لها مخالب،.
ــــــــــــــ أحاديث النهي عن الحمر الأهلية،.
هذه هي كل الأحاديث الصحيحة فيما يخص الحمر الأهلية،.
ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻋﺎﺋﺬ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ، ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺸﻨﻲ ﻗﺎﻝ: «ﺣﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (5527) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻲ، ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ، ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺧﺒﺮﻩ، ﺑﻪ. ✅،.
ــ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺃﺻﺒﻨﺎ ﺣﻤﺮا ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﻨﺤﺮﻧﺎﻫﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻘﺪﻭﺭ ﻟﺘﻐﻠﻲ ﺑﻬﺎ، ﺇﺫ ﻧﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩﻱ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ: ﺃﻥ اﻛﻔﺆﻭا اﻟﻘﺪﻭﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻛﻔﺄﻧﺎﻫﺎ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﺘﻔﻮﺭ» (1) .
ـ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ (2) : «ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ ﻗﺎﻝ: ﺃﺻﺒﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﺣﻤﺮا ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﻄﺒﺨﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻨﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩﻱ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ ﻓﺄﻛﻔﺌﻮا اﻟﻘﺪﻭﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻛﻔﺄﻧﺎﻫﺎ».
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺤﻤﻴﺪﻱ (733) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﻪ.
(2) اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻓﻲ «اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ» (4379) ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﻘﺮﺉ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ✅،.
هذا الحديث فيه لفظة التحريم، وهو خطأ من الرواة [ولا بأس، فالأحاديث تروى بالمعنى]، وهو خطأ لأن النّبي ﷺ لا يحرم شيئاً لم يحرمه الله،. ولكنه ينهى عن أشياء، والنهي ليس التحريم،. وإن كان النتيجة واحدة،. وهو أن ينتهي المؤمن عنها،. والأحاديث التالية، هي التي تثبت أنه نهى ولم يحرم،.
ــ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻗﺎﻝ:
«ﻟﻤﺎ اﻓﺘﺘﺢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺧﻴﺒﺮ، ﺃﺻﺒﻨﺎ ﺣﻤﺮا ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﻨﺤﺮﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻄﺒﺨﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻨﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: ﺃﻻ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻨﻬﻴﺎﻧﻜﻢ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺭﺟﺰ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﺄﻛﻔﺌﺖ اﻟﻘﺪﻭﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﺘﻔﻮﺭ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺤﻤﻴﺪﻱ (1234) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﻳﻮﺏ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻪ. ✅،.
ــ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ، ﻭﺭﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﻞ» (1) .
ـ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ (2) : «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺫﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺨﻴﻞ».
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ.
(1) اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (4219) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺑﻪ.
(2) اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 6/65(5062) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻭﺃﺑﻮ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺘﻜﻲ ﻭﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻴﺤﻴﻰ، ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﺧﺮاﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺑﻪ. ✅،.
ــ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛
«ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (4217) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﺑﻪ. ✅،.
فلم يحرم النّبي ﷺ الحمر الأهلية،. إنما نهى عنها وزجر،. فلا ناسخ ولا منسوخ،.
[7] ــــــــــــــ الجمع بين المرأة وعمتها،. نسخ الآية،.
قال ٱلله،. ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَاتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَاتُكُمۡ وَعَمَّاتُكُمۡ وَخَالَاتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّلاتِي أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاۤئكُمۡ وَرَبَائبُكُمُ ٱلَّلاتي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَاۤئكُمُ ٱلَّلاتي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ وَحَلَائلُ أَبۡنَاۤئكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَابِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا وَٱلۡمُحۡصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُمۡ كِتَابَ ٱللهِ عَلَیۡكُمۡ *((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَلِكُمۡ))* أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَالِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَافِحِینَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنۡهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَاضَیۡتُم بِهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء 23 - 24]،.
فقالوا، طالما حرم الرّسول ﷺ الجمع بين المرأة وعتمها وخالتها، فقد نسخ الحديث الآية،.
الحق، كما سبق، أن النّبي ﷺ لم يحرم، أنما نهى،. وهذه كل الأحاديث الصحيحة في الجمع بين المرأة وعمتها،. ليس فيها لفظة التحريم،.
ــ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ اﻷﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: «ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (5109) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎﺩ، ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﺑﻪ. ✅،.
ــ ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﺫﺅﻳﺐ، ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ» ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ (9326) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ (ﺣ) ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﺑﻪ. ✅،.
ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ:
«ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﻥ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ» ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﺒﺰاﺭ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ «اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ» (3318) ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﺑﻪ. ✅،.
ــ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﻴﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺳﻤﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﻥ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ» ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (5108) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪاﻥ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺎﺻﻢ، ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﻪ. ✅،.
كل الأحاديث الصحيحة، ليس فيها لفظة التحريم،. إنما هو نهي والفرق واضح،. وفعل النّبي ﷺ يدخل في باب التخصيص،. فالنبي ﷺ استثنى هذه الحالة من المباحات فنهى عنها،. فلا ناسخ ولا منسوخ،.
رَبَنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،.. ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾،.
بڪيبورد، محسن الغيثي،.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق