الجمعة، 17 فبراير 2023

جريمة النسخ في الأحاديث ❌ [25]،. المتعة،.

جريمة النسخ في الأحاديث ❌ [25]،. المتعة،.

ــــــ نكاح المتعة،...

قال اْلله،. ﴿وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَاحِشَةࣰ قَالُوا۟ وَجَدۡنَا عَلَیۡهَاۤ ءَابَاۤءَنَا ((وَٱللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلۡ إِنَّ ٱللهَ لَا یَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَاۤءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ)) ۝ قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِ وَأَقِیمُوا۟ وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدࣲ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِینَ لَهُ ٱلدِّینَ كَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ ۝ فَرِیقًا هَدَىٰ ((وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَیۡهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّیَاطِینَ أَوۡلِیَاۤءَ مِن دُونِ ٱللهِ وَیَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ))﴾ [الأعراف 28 - 30]،.

النُساخ قالوها بكل وضوح،. قالوا أن الله أباح الزنا، ثم نسخه مؤقتاً فحرمه، ثم نسخه مجدداً فأباحه مؤقتاً،. ثم نسخه فحرمه إلى يوم القيامة،. وهذا هو الذي ورد في الآية،. وهذا افتراء على الله،. فالله لم يبحها مطلقاً ولم يحلّها أبداً،. ولا دقيقة،.

قال اْلله بعدها بآيات،.. ﴿قُلۡ إِنَّمَا ((حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ)) وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُوا۟ بِٱللهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهِ سُلۡطَانࣰا ((وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ)) ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلࣱ فَإِذَا جَاۤءَ أَجَلُهُمۡ لَا یَسۡتَأۡخِرُونَ سَاعَةࣰ وَلَا یَسۡتَقۡدِمُونَ ۝ یَا بَنِي ءَادَمَ إِمَّا یَأۡتِیَنَّكُمۡ رُسُلࣱ مِّنكُمۡ ((یَقُصُّونَ عَلَیۡكُمۡ ءَایَاتِيَ)) فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ ۝ وَٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِآیَاتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُوا۟ عَنۡهَاۤ أُو۟لَئكَ أَصۡحَابُ ٱلنَّارِ هُمۡ فِیهَا خَالِدُونَ ۝ ((فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ)) أُو۟لَئكَ یَنَالُهُمۡ نَصِیبُهُم مِّنَ ٱلۡكِتَابِ حَتَّىٰۤ إِذَا جَاۤءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا یَتَوَفَّوۡنَهُمۡ قَالُوۤا۟ أَیۡنَ مَا كُنتُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُوا۟ كَافِرِینَ﴾ [الأعراف 33 - 37]،.

جمع الله تحريم ((الفاحشة)) مع تحريم ((التقوّل على الله)) بغير علم ((مــرَّتيـن))،. والنُّساخ فعلوا كلا الأمرين،. وبكل بجاحة ووقاحة قالوا : الله أمر بالفاحشة التي عُرفت باسم ((نكاح المتعة))،. وهذا النكاح شكل من أشكال الزنا [وإن لم يعجبهم تسميتها بالزنا وتستَّروا على التسمية]،. هو زنى،. ونكاح المتعة حيلة من حيل الزنى،. هو زنى، ولكنه من الباب الخلفي،.

ــــ أشياخ القوم، يستنكرون تسمية نكاح المتعة بـ(ـالزنى)،. ويكرهونه كرهاً شديداً، والسبب هو : حتى لا يقول أحدٌ من ((العوام)) بأن الله أحلّ فاحشة الزنى،. فقد نفى الله عن نفسه أنه أمر بالفاحشة كما في الآية التي في صدر المقال، والزنا فاحشة من الفواحش بلا ريب، فقد قال ٱلله،. ﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ((ٱلزِّنَىٰۤ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةࣰ)) وَسَاۤءَ سَبِیلࣰا﴾ [الإسراء 32]،.

ونفى الله عن نفسه بصريح القول أنه أذن أو أمر بالفاحشة،. قال الله،. ﴿..قُلۡ إِنَّ ٱللهَ لَا یَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَاۤءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف 28]،. فحتى لا يُنسب هذا الفعل الشنيع المستَقذَر لله،. يقول الشيوخ والفقهاء لأتباعهم في [[مجالسهم الخاصة، وبصوت منخفض، يعتريه الخجل والحياء، وخشية الفضيحة]] : "لا تسموا المتعة زنى، ولكن قولوا هو نكاح متعة فقط، لأننا لو سمينا المتعة زنى، فسوف نتهم الله بأنه أباح الفاحشة، وأنه أمر بها، ففي صحيح مسلم بأن النبي ﷺ أمر بالمتعة، فعن سبرة بن معبد رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ،. قال،. «ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻋﺎﻡ اﻟﻔﺘﺢ، ﺣﻴﻦ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻣﻜﺔ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻧﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ» وهذا في صحيح مسلم (3405) ﺑﺎﺏ: ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻤﺘﻌﺔ،... ⚠️ فالأمر خطير [مازلنا في كلامهم بينهم]،. فلا تقولوا عن نكاح المتعة أنه زنا، فهذا الأمر فضيحة وكارثة، حسبُكُم أن تقولوا للعامة (نكاح المتعة) وكفى، ولو جاءكم أحد المتحاذقين تسميتها بالزنا انطلاقاً من قاعدة [العبرة بالمعاني لا بالأسماء والمباني]،. أو من قاعدة [لا مشاحة في الاصطلاح]،. فقولوا له، هذه القواعد بدعة اخترعها الشيطان الخبيث، تفو عليه، ولا تسمحوا له بتمرير التسمية مهما كان، فالتسمية فضيحة قاتلة وستفتح الباب للملاحدة ليفتكوا بالاسلام،،،......"،. وهكذا يقولون،. لكن،.....

في الحقيقة هذه فاحشة الزنى،. بالفعل هي فاحشة الزنى، وبلا ريب هي زنى وهي فاحشة،. وإن كرهتم تسميتها بالفاحشة أو بالزنى،. إذ لا مفر من ذلك،. هي فعلاً فاحشة،. وقد أوقعتم أنفسكم فيما تحذرون،. وترقيعكم هذا [[لا نسميه : زنى]]،. لا يقدّم ولا يؤخّر ولا قيمة له،. بل هو زنا،. نقولها بالفم الملآن، نكاح المتعة زنا، زواج المتعة فاحشة،. وتستّركم على الاسم في مجالسكم الخاصة لن يجدي، فنحن هنا لإظهار خباثاتكم التي نسبتموها لله وللرسول ﷺ،. الحديث الآنف المنسوب للنبي ﷺ حديثٌ منكرٌ ضعيف ❌ وسيأتي تخريجه إِنْ شٰاْءَ اللّٰه،.

وسُبْحَانَ اللّٰه العظيم،. اليوم انقلبت موازينكم التي نحتموها وعبدتموها دهراً،. فالقاعدة الملعونة ((لا مشاحة في الاصطلاح))،. والقاعدة المنكرة الخبيثة ((العبرة بالمعاني، لا بالأسماء والمباني))،. التي كنا نحاربها ونقول عنها بدعة منكرة، والأسماء لها شأن عظيم في الدين،. ولا يجوز تبديلها،.. اليوم طمستم عليها حين أحسستم بمكانة الاسماء،. وصارت الاسماء لها محل عندكم،. فسُبْحَانَ اللّٰه،.

وأكثر ما يفضحكم ويبيّن أنكم فعلاً ترون المتعة زنا،. هو قضاؤكم اليوم في المحاكم،. فإن جيء لقاضيكم بشخص قال: نكحت نكاح متعة، ونفى عن نفسه أنه قد زنى، وأصر أنها كان نكاح متعة مؤقت، وقال أنه اتفق معها على وقتٍ ومالٍ،. فسيحكم عليه قاضيكم بالجلد أو الرجم،. ذلك أنه فعل الزنا،. ولن يُترك بلا عقاب،. كيلا يشيع الزنا في المجتمع تحت ستار نكاح المتعة الذي لا حد فيه ولا عقوبة سوى التفريق بين المتمتّعَين،.

فهذا الاسم [زنا المتعة] متلبسٌ بكم، وإن أنكرتموه،. وإنزال عقوبة الزنا على من نكح نكاح المتعة، فيه إقرار صريحٌ منكم، أن نكاح المتعة زنا ويأخذ أحكام الزنا،. فهو زنا وإن استنكرتم التسمية،. وبهذا يكون الشيوخ النُساخ، من الذين قالوا بأن الله أحل الفاحشة يوماً،.

⚠️ فالكارثة الأولى عند النُساخ هو قولهم: أن الله ((أباحها وشرَّعها)) قبل أن ينسخها [بمعنى يرفعها]،،. ولو كانت لمدة خمس دقائق فقط ثم رُفعت،. فهُم ((فعلياً)) يقولون بأن الله أذن بالفاحشة فيها، ولو كانت مدة الإباحة مُؤَقّتة أو قصيرة،. والله قال،. ﴿..قُلۡ إِنَّ ٱللهَ لَا یَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَاۤءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف 28]،. فسُبْحَانَ اللّٰه،.

⚠️ ثم الكارثة الثانية هي قولهم أن الله بدَّل قوله، وألغى قوله،. وقد قال ٱلله،. ﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقࣰا وَعَدۡلࣰا *((لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ)) وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعَلِیمُ﴾ [الأنعام 115]،.

⚠️ ثم الكارثة الثالثة،. والتي تدل بأن القوم لا يرون في ذلك بأساً،. أنهم يقولون بأن الله تراجع عن التحريم، وأحل الفاحشة (((من جديدٍ))) بعد إلغائها وتحريمها للمرة الأولى،. وهذا يدل على إصرارهم بأن الله يأذن بالفواحش،. سُبْحَانَ اللّٰه واللّٰه أكبَر،..

⚠️ ثم الكارثة الرابعة،. بأنهم يقرّون بأن المتعة بقيت بعد موت النبي ﷺ،. وفُعلت في عهد أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر (كما في حديث جابر في صحيح مسلم!!)،. فهم يقرون بأن من الصحابة من فعلها ولم يكن يرى فيها بأساً،. وبقوا مصرين على حلّها،.

⚠️ ثم الكارثة الخامسة،. أنهم مازالوا مصرين على تصحيح الروايات المتضاربة في أماكن تحريهما، فمرة في خيبر [7 ﮬ.]، ومرة في تبوك [9 ﮬ.]، ومرة في حنين [8 ﮬ.]،. ومرة في عهد عمر [17 ﮬ.]!!،. والفوارق الزمنية بينها كبيرة،. والصحيح أن النهي كان في فتح مكة [عام أوطاس 8 ﮬ.] كما سيتبيّن بالتحقيق وبالأدلة إِنْ شٰاْءَ اللّٰه،.

⚠️ ثم الكارثة السادسة،. أن الذي ((ينسخ))،. ويلغي ويتصرف في الأحكام،. ليس هو الله ولا هو الرسول ﷺ كما يزعم المشيخات،. بل هناك أناس آخرين لهم حق التصرف في أحكام الدين [عندهم]،. فالذي ألغى المتعة في المرة الثانية هو (عمر بن الخطاب)،. وهذا بعد موت النبي ﷺ بمدة طويلة،.

كل هذه المصائب والكوارث، سببها الروايات الضعيفة التي يصرّون على تمريرها على أنها صحيحة،. (غُلواً في جناب مُخرجيها، وحفاظاً على مكانتهم ومقاماتهم، ولو على حساب التقوّل على الله نفسه)،. ونحن هنا سنحقق في جميع تلك الروايات لنقف على أصل القضية ونعرف الحقيقة من التخليط فيها،.

حقيقةً،.. هذه الحالة المريبة الغريبة، هي من الحالات النادرة التي يذكرها النُساخ التائهون في "علم الناسخ والمنسوخ" أنها نُسخت مرتين،. فَــزِنــا المتعة (فاحشة المتعة) تم تحريمها على دفعات،. لأنها أبيحت عندهم مرتين ونُسخت مرتين،. فالمسألة ليست "زلة لسان أو خطأ"،. إنما هو أمرٌ مُتعمّد،. يقول الشيوخ على الله مالا يعلمون،. وينسب الفقهاء والمفسرون الفاحشة لله مرتين بجرأة قبيحة ووقحة، لترى مدى اللؤم عندهم، وأقصى دركات الدناءة،. عدى عن استرخاص أعراض المسلمين،.

ـــــــــ سنذكر الآن ما صح في فاحشة المتعة فقط،. [ومجموعها ثلاثة أحاديث فقط،. ولكل حديث تفصيل وتحقيق،. وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو ضعيف السند، وسنذكر أشهر الأحاديث الضعيفة بعد سرد الأحاديث الثلاثة الصحيحة والتحقيق في متونها،. وبعد سرد جميع الأحاديث الواردة في الباب (الصحيحة والضعيفة) سنفصل في مسألة النسخ في نكاح المتعة]،.

ــــــــــــــ جميع الأحاديث الصحيحة في المتعة ✅،.

1 ✅ ــــــــ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ (16799)، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (5117 ﻭ 5118)، ﻭﻣﺴﻠﻢ (3394)، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ (5514)،.. بسندهم عن (ابن جريج، وسفيان وشعبة) عن ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ، ﻗﺎﻻ: «ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻨﺎﺩﻯ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻟﻜﻢ ﻓﺎﺳﺘﻤﺘﻌﻮا» ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء (اللفظ لأحمد 16799).
ـ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ : «ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ، ﻓﺄﺗﺎﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻮا، ﻓﺎﺳﺘﻤﺘﻌﻮا» (اللفظ للبخاري 5117 و 5118).
حديث صحيح السند ✅،.

أما رواية مسلم (3395) «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﺗﺎﻧﺎ، ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﺔ». فهي رواية ضعيفة ❌،.
قال مسلم (3395) ﻭﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎﻡ اﻟﻌﻴﺸﻲ [صدوق، خالف حديثه حديث الثقات ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺯﺭﻳﻊ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺭﻭﺡ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، عن عمرو بن دينار، ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ فذكراه،.

- ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎﻡ اﻟﻌﻴﺸﻲ، ﺑﺼﺮﻱ، ﻳﻜﻨﻰ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ، ﺻﺪﻭﻕ، ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ. (ﺧ ﻣ ﺳ)#.
- قال أبو حاتم : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻬﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺤﻠﻪ اﻟﺼﺪﻕ. «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1125».

⚠️  رواية مسلم خالفت رواية البخاري وأحمد، تفرد به أمية بن بسطام بهذا اللفظ، وبقية الأسانيد ليس فيها أمية، وهو ثقة صدوق، خالف الثقات وشذ عنهم،. والصحيح أنه ((رسول رسول الله ﷺ، أو منادي رسُول اللّٰه ﷺ))،. وليس رسول الله ﷺ نفسه [وهذا مهم جداً،. وسنأتي على شرح الحديث لاحقاً]،. ففي الحديث الذي يسبقه في صحيح مسلم هو الصحيح، ورقمه (3394)،. قال ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قالا «خَرَجَ عَلَيْنَا ((مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ)) إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا؛ يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ» ✅،. وهذا هو اللفظ الصحيح الموافق لما عند البخاري وأحمد والنسائي، وليس في سنده أمية بن بسطام،.

⚠️  ملاحظة،. رواية النسائي فيها لفظة زائدة عن لفظ الثقات، ((رويَت بالمعنى))،. قال النسائي 5514 - ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻨﺪﺭا، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ، قالا «خرج ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ: ((ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻟﻜﻢ)) ﻓﺎﺳﺘﻤﺘﻌﻮا، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء».
ففي متنها أن الله أذن لهم وهو مما رويَ بالمعنى،. فهذا اللفظ مخالف لما أورده الثقات، فالثقات لم ينسبوا قول المنادي لله، فالإذن لم يكن من الله مطلقاً،. ولكن الأحاديث تروى بالمعنى،. أما قول المنادي أن الرسول ﷺ أذن به، فسنأتي عليه تفصيلاً بعد سرد الأحاديث إِنْ شٰاْءَ اللّٰه،.

والجيش الذي كانوا فيه، هو الجيش الذي كان في فتح مكة كما سيتضح من الأحاديث الصحيحة التالية،.

2 ✅ ــــــــ ﻋﻦ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ [إياس ثقة، ولكن لفظه خالف لفظ الحسن بن محمد في الحديث السابق ⚠️]، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻗﺎﻝ: "ﺭﺧﺺ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻃﺎﺱ [وهو عام الفتح]، ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺛﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، وابن حبان ✅،.
- ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ: ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻃﺎﺱ ﻭﻋﺎﻡ اﻟﻔﺘﺢ ﻭاﺣﺪ.

⚠️ عام الفتح، كان في السنة الثامنة للهجرة [8 ﮬ.]،.

إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، تفرد بذكر (رخَّص رسُول اللّٰه ﷺ)،. بينما ذكر الحسن بن محمد، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ،. (خرج علينا منادي رسُول اللّٰه ﷺ، أتانا رسول رسُول اللّٰه ﷺ)،. وإياس ثقة، والحسن ثقة، وبجمع الأحاديث مع بعضها، ندرك أن الرخصة جاءت على لسان منادي رسُول اللّٰه ﷺ أو رسول رسُول اللّٰه ﷺ، وكلمة (رخَّص) هي نفسها (أَذِنَ) التي في الحديث السابق،. وهذا كلام [منادي رسُول اللّٰه ﷺ] وليس كلام رسُول اللّٰه ﷺ نفسه،. وسنأتي عليها إِنْ شٰاْءَ اللّٰه،.

3 ✅ ــــــــ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺳﺒﺮﺓ بن معبد، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: "ﺃﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﻜﺮﺓ ﻋﻴﻄﺎء، ﻓﻌﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻲ؟ ﻓﻘﻠﺖ: ﺭﺩاﺋﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺒﻲ: ﺭﺩاﺋﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺩاء ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺭﺩاﺋﻲ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺷﺐ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﺫا ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺩاء ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺃﻋﺠﺒﻬﺎ، ﻭﺇﺫا ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻲ ﺃﻋﺠﺒﺘﻬﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ: ﺃﻧﺖ ﻭﺭﺩاﺅﻙ ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ، ﻓﻤﻜﺜﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ، ﻓﻠﻴﺨﻞ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ" (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 3400).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ؛ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﻏﺰا ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ - ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻳﻮﻡ - فأذن ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ، ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﺮﺩ، ﻓﺒﺮﺩﻱ ﺧﻠﻖ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺮﺩ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻓﺒﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ، ﻏﺾ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻛﻨﺎ ﺑﺄﺳﻔﻞ ﻣﻜﺔ، ﺃﻭ ﺑﺄﻋﻼﻫﺎ، ﻓﺘﻠﻘﺘﻨﺎ ﻓﺘﺎﺓ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻜﺮﺓ اﻟﻌﻨﻄﻨﻄﺔ، ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﻫﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﻣﻨﻚ ﺃﺣﺪﻧﺎ؟ ﻗﺎﻟﺖ: ﻭﻣﺎﺫا ﺗﺒﺬﻻﻥ؟ ﻓﻨﺸﺮ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﺮﺩﻩ، ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ، ﻭﻳﺮاﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻄﻔﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺑﺮﺩ ﻫﺬا ﺧﻠﻖ، ﻭﺑﺮﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺾ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺑﺮﺩ ﻫﺬا ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺭ، ﺃﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﺃﺧﺮﺝ ﺣﺘﻰ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ" (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 3401).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻋﺎﻡ اﻟﻔﺘﺢ" (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺤﻤﻴﺪﻱ).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻳﻮﻡ اﻟﻔﺘﺢ" (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 15412).
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ. ✅،.

⚠️ الملاحظة الأولى،.. اتفقت هذه الروايات أن الرسول ﷺ نهى عن المتعة عام الفتح،. ولكن خلال الأيام الثلاثة، منذ خرج منادي رسُول اللّٰه ﷺ وقال أنه قد أُذِنَ لكم بالمتعة،. حتى خرج رسُول اللّٰه ﷺ بنفسه ونهى عن المتعة،. حصل الذي في الحديث،. والعبرة كلها في قول المنادي الذي نقل عن الرسول ﷺ أنه أذن ورخص، ولم يذكر ماذا قال الرسول ﷺ بنفسه [وسنعود له بعد سرد الأحاديث كلها]،.

⚠️ الملاحظة الثانية،. في متن الرواية الأولى،. «ﻓﻤﻜﺜﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ، ﻓﻠﻴﺨﻞ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ» وهذا الصحيح ✅،. وستجد في الأسانيد الضعيفة ما يخالفه، مثل قول سبرة بن معبد، عن الرسول ﷺ أنه خرج فقال،. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ((إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ))، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ؛ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» ❌،.
وهذا اللفظ لمسلم (1406) وهو ضعيف السند،. قال مسلم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ [صدوق يخطئ، ليس بحجة، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻔﻆ ﻭاﻹﺗﻘﺎﻥ، خالف الثقات ❌]، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عن أبيه، فذكره،.
كذلك قال مسلم عقْبَهُ: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ [صدوق يخطئ، ليس بحجة، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻔﻆ ﻭاﻹﺗﻘﺎﻥ، وخالف الثقات ❌]، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

- ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮﻭاﻥ اﻷﻣﻮﻱ، ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻧﺰﻳﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ﺻﺪﻭﻕ ﻳﺨﻄﺊ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ. (ﻋ).
- ﺣﻜﻰ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ، ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻔﻆ ﻭاﻹﺗﻘﺎﻥ. «ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ» 6/(670).
- ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 1810/5»
- ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ : ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ. «التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الصحيح 956»
- ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ اﻷﺻﺒﻊ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺴﻬﺮ: ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ. «ضعفاء العقيلي 124»
- وﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺳﻴﺎﺭ اﻟﻨﺼﻴﺒﻲ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻣﺴﻬﺮ ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ. «تهذيب الكمال 18/177»

ــ وفي رواية، عن سبرة،. «.....ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻏﺎﺩﻳﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﺈﺫا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺏ ﻭاﻟﺤﺠﺮ، ﻳﺨﻄﺐ اﻟﻨﺎﺱ، ﻳﻘﻮﻝ: ((ﺃﻻ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺎء))، ﺃﻻ ﻭﺇﻥ اﻟﻠﻪ، ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻲء، ﻓﻠﻴﺨﻞ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻭا ﻣﻤﺎ ﺁﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ﺷﻴﺌﺎ».
اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 15425 قال: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ [صدوق يخطئ، سبقت ترجمته ❌]، ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺳﺒﺮﺓ، فذكره،.

ــ وفي رواية، عن سبرة،. «....ﺛﻢ ﻏﺪﻭﺕ، ﻓﺈﺫا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻛﻦ ﻭاﻟﺒﺎﺏ، ﻓﻘﺎﻝ: ((ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء)), ﺃﻻ ﻭﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ, ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﺨﻞ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻭا ﻣﻤﺎ ﺁﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ﺷﻴﺌﺎ».
اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺪاﺭﻣﻲ 2336 ❌ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ [صدوق يخطئ، سبقت ترجمته ❌]، ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺳﺒﺮﺓ، فذكره،.

ــ وفي رواية، عن سبرة،. «...ﺛﻢ ﻏﺪﻭﺕ ﻭﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻛﻦ ﻭاﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ: ((ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ))، ﺃﻻ ﻭﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻲء، ﻓﻠﻴﺨﻞ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻭا ﻣﻤﺎ ﺁﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ﺷﻴﺌﺎ».
اﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ 1962 قال،. ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ [صدوق يخطئ، سبقت ترجمته ❌]، ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺳﺒﺮﺓ، فذكره،.

ــ وفي رواية، عن سبرة،. «ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻋﺎﻡ اﻟﻔﺘﺢ، ﺣﻴﻦ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻣﻜﺔ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻧﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ».
اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 3405 ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ [ضعيف، منكر جداً ❌]، ﻋﻦ أبيه اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺳﺒﺮﺓ، فذكره،.

- ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ ﺑﻦ معبد اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ. (ﻣ ﺩ ﺗ ﻗ).
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ: ﺳﺌﻞ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ, ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺿﻌﺎﻑ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 5/350.
ـ ﻭﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻟﺠﻮﺯﻱ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ، ﺿﻌﻴﻒ. «ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ» 2/612.
- قال ابن حبان: ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﺪاً، ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ «المجروحين لابن حبان 730»
- ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ "اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ": ﻭﺛﻘﻪ اﻟﻌﺠﻠﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎﻥ: ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﺧﺮﺝ ﻟﻪ ﻓﻐﻴﺮ ﻣﺤﺘﺞ ﺑﻪ (6 / 393).
- ملاحظة،. لم يخرج له مسلماً سوى هذا الحديث المنكر ❌،. ووجه النكارة فيه، أنه تفرد لوحده برواية «أمرنا رسُول اللّٰه ﷺ بالمتعة،....» دون بقية الرواة،. وروايته هذا تعني أن النبي ﷺ أمر بالفحشاء بكل وضوح ⚠️،. وقد قال ٱلله،. ﴿..قُلۡ إِنَّ ٱللهَ لَا یَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَاۤءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف 28]،.

ــ وفي رواية، عن سبرة،. «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ؛ ﺃﻧﻪ ((ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ))، ﻗﺎﻝ: ﻓﺨﻄﺒﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺭﺟﻞ اﻣﺮﺃﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻠﻘﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ، ﻓﺈﺫا ﻫﻮ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﺃﺷﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﺪ اﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺷﺪ اﻟﻨﻬﻲ».
اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 15421 ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺭﺏ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺤﺪﺙ [مجهول، إلا إن كان اسمه تُصُحف من عبد ربـه بن سعيد، فهو ثقة]، ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ [مجهول ❌]، ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺳﺒﺮﺓ، فذكره،.

ــ وفي رواية، عن سبرة،. «((ﺃﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﺔ))، ﻋﺎﻡ اﻟﻔﺘﺢ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ، ﺃﻧﺎ ﻭﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ، ﺇﻟﻰ اﻣﺮﺃﺓ ﺷﺎﺑﺔ، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﻜﺮﺓ ﻋﻴﻄﺎء،...».
اﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ 4146 ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﺑﻦ ﺳﻠﻢ [هو عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن سلم، مجهول ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ [ليس بحجة ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ [ثقة، يضطرب ويخطئ ❌]، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ اﻟﺠﻬﻨﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺳﺒﺮﺓ، فذكره،.

- ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮاﻥ، ﺃﺑﻮ ﺣﻔﺺ اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ اﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺻﺪﻭﻕ، ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﻴﻦ. (ﻣ ﺳ ﻗ).
ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ.

- ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ، اﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﺃﻣﻴﺔ، ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﺣﺎﻓﻆ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻭﻣﺌﺔ. (ﻋ)#.
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻷﺛﺮﻡ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻻ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﻋﻨﺪﻱ، ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻟﻪ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻨﺎﻛﻴﺮ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪاﺩ» 14/535.

فكل هذه الروايات ضعيفة السند ❌،. وهي التي في متونها بأن النبي ﷺ خرج وأمرهم بزنا المتعة، أو قال لهم أنه أذن لهم بزنا المتعة،. وكلها ضعيفة،. أما الروايات الصحيحة منها فهي التي ذكرناها في بداية الأمر،. وليس فيها أن النبي ﷺ أمر بزنا المتعة أو أذن بها، أو تراجع عن أذنه لها،. إنما فيها أنه نهى عنها بعدما كانت تُفعل عند الناس،.

ــــــ هذا كل ما صح في نكاح المتعة،. وما سواها ضعيف،. وجل المصائب كانت من وراء الأحاديث الضعيفة،. فالصحيح فيه أن منادي الرسول ﷺ قال أنه ((أذن بمتعة النساء))،. ووردت لفظة : ((رخص النّبي ﷺ في المتعة))،. وكله صحيح السند،. ولكن العلة في تداول النُسّاخ لهذه اللفظة وفهمها على الإباحة، وسنذكر تفصيلها إِنْ شٰاْءَ اللّٰه بعد تخريج الضعيف،.

ــــــــــــــــ الروايات الضعيفة في نكاح المتعة [أهمها وأشهرها]،.

1 ❌ ــــــ ﺃﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ [ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ❌] 7/ 13 (5119) ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺫﺋﺐ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ، عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا» فَما أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً!.
ــ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ [أي البخاري] ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﻪ ﻋﻠﻲّ [أي ابن أبي طالب، وهذا تعليقٌ وإرسال ❌]، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ. [كلاهما معلّق ❌]،.

الحديث معلقٌ مرسلٌ ضعيفٌ بسنديه ❌،. وهو يعارض حديثاً آخر، كذلك في البخاري،. أن النبي ﷺ حين بُعث، هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم،.

الحديث أخرج البخاري [تعليقاً ❌]،. ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺯﻭﺝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﺧﺒﺮﺗﻪ؛ «ﺃﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﺤﺎء، ﻓﻨﻜﺎﺡ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺨﻄﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﻴﺘﻪ، ﺃﻭ اﺑﻨﺘﻪ، ﻓﻴﺼﺪﻗﻬﺎ، ﺛﻢ ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ، ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺁﺧﺮ: ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﻻﻣﺮﺃﺗﻪ ﺇﺫا ﻃﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﻃﻤﺜﻬﺎ: ﺃﺭﺳﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻼﻥ ﻓﺎﺳﺘﺒﻀﻌﻲ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﻌﺘﺰﻟﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﺃﺑﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺒﻀﻊ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﺫا ﺗﺒﻴﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﺫا ﺃﺣﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺑﺔ اﻟﻮﻟﺪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻧﻜﺎﺡ اﻻﺳﺘﺒﻀﺎﻉ، ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺁﺧﺮ: ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻫﻂ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻌﺸﺮﺓ، ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ، ﻓﺈﺫا ﺣﻤﻠﺖ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻭﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ، ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻢ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻛﻢ، ﻭﻗﺪ ﻭﻟﺪﺕ، ﻓﻬﻮ اﺑﻨﻚ ﻳﺎ ﻓﻼﻥ، ﺗﺴﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺖ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻓﻴﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻧﻜﺎﺡ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻻ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻣﻤﻦ ﺟﺎءﻫﺎ، ﻭﻫﻦ اﻟﺒﻐﺎﻳﺎ، ﻛﻦ ﻳﻨﺼﺒﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮاﺑﻬﻦ ﺭاﻳﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﺎ، ﻓﻤﻦ ﺃﺭاﺩﻫﻦ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﻓﺈﺫا ﺣﻤﻠﺖ ﺇﺣﺪاﻫﻦ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﺟﻤﻌﻮا ﻟﻬﺎ ﻭﺩﻋﻮا ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻓﺔ، ﺛﻢ ﺃﻟﺤﻘﻮا ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻥ، ﻓﺎﻟﺘﺎﻁ ﺑﻪ ﻭﺩﻋﻲ اﺑﻨﻪ، ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻫﺪﻡ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﻠﻪ، ﺇﻻ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﻴﻮﻡ».

والحديث ضعيف السند ❌ لأنه لم يتصل، بل كان معلقاً،. ومن أصر على تصحيح أحد الحديثين، فالآخر يكذب دعواه،.

2 ❌ ــــــــ حديث ابن عباس،. فعلت مع إمام المتقين،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ ❌] (14033) ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ [ﻟﻢ ﻳﻮﺛﻘﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ليس بحجة ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺃﺭﺧﺺ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﺓ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ: ﻣﺎ ﻫﺬا ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺎﺱ؟ ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: «ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻊ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ».
ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﺓ: اﻟﻠﻬﻢ ﻏﻔﺮا، ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﻛﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭاﻟﺪﻡ، ﻭﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﺛﻢ ﺃﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ.
الحديث ضعيف ❌،.

ترجمة عبدالرزاق ستأتي لاحقاً،.

ـ وﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ 4/133 (3411) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻳﻮﻧﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ: ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻪ [ﻟﻢ ﻳﻮﺛﻘﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، صالح، يُكتب حديثه ولا يُحتج به ❌]، ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ [مبهم، لم يذكر فيه ابن عباس ❌]، ﺟﺎءﻩ ﺭﺟﻞ، ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﺓ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ: ﻣﻬﻼ، ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻫﻲ، «ﻭاﻟﻠﻪ، ﻟﻘﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ».
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﺓ: ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻹﺳﻼﻡ ﻟﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭاﻟﺪﻡ، ﻭﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﺛﻢ ﺃﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ.
الحديث ضعيف ❌،.

- ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ اﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ، ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺃﺭﺳﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭﻛﻪ. (ﻣ).

3 ❌ ــــــ رواية ابن عباس، أنه رخص في المتعة لقلة النساء،.

أخرجه البخاري 5116 - ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻏﻨﺪﺭ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻤﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء «ﻓﺮﺧّﺺ»، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻮﻟﻰ ﻟﻪ: ﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﻠﺔ؟ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ، ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: «ﻧﻌﻢ».
حديث موقوف، ليس بحجة ❌،.

4 ❌ ــــــ حديث ابن عباس، كل فرج سوى هذين حرام،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ (1122) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻏﻴﻼﻥ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ، ﺃﺧﻮ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ [ليس بحجة ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ [ضعيف، متروك ❌]، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: «ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻹﺳﻼﻡ، ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺪﻡ اﻟﺒﻠﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻴﺘﺰﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ، ﻓﺘﺤﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﻋﻪ، ﻭﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺷﻴﺌﻪ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻧﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ {ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ} ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺝ ﺳﻮﻯ ﻫﺬﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﺣﺮاﻡ».
الحديث ضعيف ❌،.

- ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻟﻤﺎ ﻣﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﻣﺘﺎﻉ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﻭﺿﻢ ﻓﻤﻪ ﻭﻋﻮﺟﻪ، ﻭﻧﻔﺾ ﻳﺪﻩ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺚ. «اﻟﻜﺎﻣﻞ» (1813).

- ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﻧﺸﻴﻂ اﻟﺮﺑﺬﻱ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺎﺑﺪا، ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ. (ﺗ ﻗ).
ﻣﺘﺮﻭﻙ.
ـ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﻧﺸﻴﻂ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﺮﺑﺬﻱ، ﻣﻮﻟﻰ، ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ، ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻘﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎﻡ. «اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ» 7/ 291.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎﺝ: ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ. «اﻟﻜﻨﻰ ﻭاﻷﺳﻤﺎء» (2601).
ـ وﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻭﺭﻱ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ. «ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ» (1210).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ: ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ اﻟﺮﺑﺬﻱ, ﺿﻌﻴﻒ، ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﻴﺮ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء» ﻟﻠﻌﻘﻴﻠﻲ 5/ 443.

- ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺴﻮاﺋﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﺃﺧﻮ ﻗﺒﻴﺼﺔ، ﺻﺪﻭﻕ، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ. (ﻣ 4).

5 ❌ ــــــــ حديث أبي هريرة، هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ (6625). ﻭ«اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ» (4149) بسندهم ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ [سيء الحفظ ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ [صدوق، مضطرب، ليس بحجة ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻘﺒﺮﻱ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ:
«ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ، ﻓﻨﺰﻟﻨﺎ ﺛﻨﻴﺔ اﻟﻮﺩاﻉ، ﻓﺮﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ، ﻭﺭﺃﻯ ﻧﺴﺎء ﻳﺒﻜﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﻴﻞ: ﻧﺴﺎء ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻨﻬﻦ ﻳﺒﻜﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: ﺣﺮﻡ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﻫﺪﻡ اﻟﻤﺘﻌﺔ: اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭاﻟﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﻌﺪﺓ، ﻭاﻟﻤﻴﺮاﺙ» (اللفظ لأبي يعلى).
الحديث ضعيف ❌،.

- ﻣﺆﻣﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻧﺰﻳﻞ ﻣﻜﺔ، ﺻﺪﻭﻕ ﺳﻲء اﻟﺤﻔﻆ، ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻭﻣﺌﺘﻴﻦ. (ﺧﺖ ﻗﺪ ﺗ ﺳ ﻗ).
ـ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻣﺤﺮﺯ، ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ: ﻗﺒﻴﺼﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﺑﻮ ﺣﺬﻳﻔﺔ، ﻭﻻ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ، ﻭﻻ ﻣﺆﻣﻞ. «ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎﻝ» (549).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ: اﻟﻤﺆﻣﻞ ﺇﺫا اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﻳﺘﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺊ اﻟﺤﻔﻆ، ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻐﻠﻂ. «ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭ اﻟﺼﻼﺓ» 2/574.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ: ﻣﺆﻣﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺨﻄﺄ. «اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮﻯ» (3032).

- ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ اﻟﻌﺠﻠﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭ اﻟﻴﻤﺎﻣﻲ، ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮﺓ، ﺻﺪﻭﻕ ﻳﻐﻠﻂ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ اﺿﻄﺮاﺏ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ، ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺴﺘﻴﻦ. (ﺧﺖ ﻣ 4).
- ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ، ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ،.... «اﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎﻝ» (733).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮاﺯﻱ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﻲ، ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺻﺪﻭﻗﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺩﻟﺲ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻏﺎﻟﻴﻂ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 7/10.

6 ❌ ــــــ حديث ابن عمر، ما كنا زنائين ولا مسافحين،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ (5694) ﻭﻓﻲ 2/103 (5808) ﻭ«ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ» 2/95 (5695) ﻭ«ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ» (5706) ﻭﻓﻲ (5707) بسندهم ﻋﻦ ﺇﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻟﻘﻴﻂ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ نعم/ﻧﻌﻴﻢ الأعرج/اﻷﻋﺮﺟﻲ [مجهول ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻝ ﺭﺟﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء؟ ﻓﻐﻀﺐ، ﻭﻗﺎﻝ:
«ﻭاﻟﻠﻪ، ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺯﻧﺎﺋﻴﻦ، ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻓﺤﻴﻦ».
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭاﻟﻠﻪ، ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻘﻮﻝ:
«ﻟﻴﻜﻮﻧﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺪﺟﺎﻝ، ﻛﺬاﺑﻮﻥ ﺛﻼﺛﻮﻥ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ».
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ: ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 5808).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﻋﺮﺝ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻝ ﺭﺟﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻐﻀﺐ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺰﻧﺎﺋﻴﻦ، ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻓﺤﻴﻦ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭاﻟﻠﻪ، ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻟﻴﻜﻮﻧﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺪﺟﺎﻝ، ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻛﺬاﺑﺎ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ 5706).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﻋﺮﺝ، ﻗﺎﻝ: ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻐﻀﺐ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻭاﻟﻠﻪ، ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺯﻧﺎﺋﻴﻦ، ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻓﺤﻴﻦ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ 5707).
الحديث ضعيف ❌،.

- ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ، ﺳﺒﻂ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ، ﺻﺪﻭﻕ ﻟﻪ ﺃﻏﻼﻁ، ﺃﻓﺮﻁ اﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻜﺬﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺻﺪﻭﻕ، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻋﺸﺮﺓ. (ﺩ ﻗ).
ﻣﺘﺮﻭﻙ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ.

7 ❌ ـــــــــ حديث جابر،. رواية «ﻓﻌﻠﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺛﻢ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ، ﻓﻠﻢ ﻧﻌﺪ ﻟﻬﻤﺎ»،. ورواية «ﻣﺘﻌﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻧﺘﻬﻴﻨﺎ»،.

ــــ طريق المنذر بن مالك، عن معاوية،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ (369) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻬﺰ (ﺣ) ﻗﺎﻝ: ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻔﺎﻥ، ﻗﺎﻻ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﻤﺎﻡ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ [مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]. ﻭﻓﻲ 3/298 (14231) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ (ﺣ) ﻭﺣﺠﺎﺝ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻗﺘﺎﺩﺓ [❌]. ﻭﻓﻲ 3/325 (14533) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ [ضعيف ❌]. ﻭﻓﻲ 3/356 (14895) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻭﻋﺎﺻﻢ اﻷﺣﻮﻝ [ضعيف ❌]. ﻭﻓﻲ 3/363 (14978) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻔﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ [هو ابن جدعان، ضعيف ❌]، ﻭﻋﺎﺻﻢ اﻷﺣﻮﻝ [❌]. ﻭ«ﻣﺴﻠﻢ» 4/38 (2919) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ، ﻭاﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻗﺘﺎﺩﺓ [❌]. ﻭﻓﻲ (2920) ﻗﺎﻝ: ﻭﺣﺪﺛﻨﻴﻪ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻔﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﻤﺎﻡ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ [❌]. ﻭﻓﻲ 4/59 (3000) ﻭ4/131 (3398) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻜﺮاﻭﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ [❌]. ﻭ«اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ» (3940) ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ.
ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ (ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺩﻋﺎﻣﺔ [❌]، ﻭﻋﺎﺻﻢ اﻷﺣﻮﻝ [❌]، ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ [هو ابن جدعان ❌]) ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻀﺮﺓ اﻟﻌﻮﻗﻲ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ ﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: ﺇﻥ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﺇﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ: ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺟﺮﻯ اﻟﺤﺪﻳﺚ؛
«ﺗﻤﺘﻌﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ـ ﻗﺎﻝ ﻋﻔﺎﻥ: ﻭﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ـ، ﻓﻠﻤﺎ ﻭﻟﻲ ﻋﻤﺮ، ﺧﻄﺐ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻫﻮ اﻟﺮﺳﻮﻝ، ﻭﺇﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺘﻌﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﺤﺞ، ﻭاﻷﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 369).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻣﺘﻌﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻧﺘﻬﻴﻨﺎ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 14533).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﺗﻤﺘﻌﻨﺎ ﻣﺘﻌﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ اﻟﺤﺞ، ﻭاﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻧﺘﻬﻴﻨﺎ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 14895).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻀﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻛﺎﻥ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺩاﺭ اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ «ﺗﻤﺘﻌﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻞ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء ﺑﻤﺎ ﺷﺎء، ﻭﺇﻥ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﻣﻨﺎﺯﻟﻪ، ﻓﺄﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ ﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻛﻢ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺑﺘﻮا ﻧﻜﺎﺡ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻠﻦ ﺃﻭﺗﻰ ﺑﺮﺟﻞ ﻧﻜﺢ اﻣﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺇﻻ ﺭﺟﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 2919).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻀﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺁﺕ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﺘﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻝ ﺟﺎﺑﺮ: ﻓﻌﻠﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺛﻢ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ، ﻓﻠﻢ ﻧﻌﺪ ﻟﻬﻤﺎ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 3000).
- ﺯاﺩ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻫﻤﺎﻡ (ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ): «ﻓﺎﻓﺼﻠﻮا ﺣﺠﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺗﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺗﻢ ﻟﺤﺠﻜﻢ، ﻭﺃﺗﻢ ﻟﻌﻤﺮﺗﻜﻢ».
الحديث ضعيف ❌،.

- قتادة بن دعامة السدوسي.
ـ ﻗﺎﻝ ﺷﻌﺒﺔ: ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻔﻘﺪ ﻓﻢ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ، ﺃﻭ ﺣﺪﺛﻨﺎ، ﺣﻔﻈﺖ، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺙ ﻓﻼﻥ ﺗﺮﻛﺘﻪ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 1/161.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ: ، ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺳﻤﻌﺖ، ﻭﺧﻮﻟﻒ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ، ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺪﻟﺲ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ. «اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ» 3/307.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ: ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺪﻟﺲ، ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺮﺳﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺛﻘﺔ. «اﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ» 17/92.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺬﻫﺒﻲ: ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺩﻋﺎﻣﺔ، ﺣﺎﻓﻆ ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺪﻟﺲ، ﻭﺭﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ، ﻗﺎﻟﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺎﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺼﺤﺎﺡ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ. «ﻣﻴﺰاﻥ اﻻﻋﺘﺪاﻝ» 3/385.

- ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺑﻬﺪﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮﺩ اﻷﺳﺪﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ، اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﻘﺮﺉ، ﺻﺪﻭﻕ ﻟﻪ ﺃﻭﻫﺎﻡ، ﺣﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻭﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻘﺮﻭﻥ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ. (ﻋ).
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻭﺳﻲء اﻟﺤﻔﻆ، ﻭﻣﻀﻄﺮﺏ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﻼﺩ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺷﻌﺒﺔ ﻳﻘﻮﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮﺩ، ﻭﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء» ﻟﻠﻌﻘﻴﻠﻲ 4/423.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ: ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ» 25/228.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺮﻭﺫﻱ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮﺩ. ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ، ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄﺱ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻟﻴﻨﻪ. «ﺳﺆاﻻﺗﻪ» (74).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﻔﺴﻮﻱ: ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮﺩ، ﺑﻬﺪﻟﺔ, ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﺿﻄﺮاﺏ، ﻭﻫﻮ ﺛﻘﺔ. «اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭاﻟﺘﺎﺭﻳﺦ» 3/197.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺳﻮء اﻟﺤﻔﻆ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ» 25/239.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮاﺯﻱ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺯﺭﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺑﻬﺪﻟﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺛﻘﺔ، ﻓﺬﻛﺮﺗﻪ ﻷﺑﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺬا، ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﻮ ﺛﻘﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ اﺳﻤﻪ ﻋﺎﺻﻤﺎ ﺳﻲء اﻟﺤﻔﻆ.
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮﺩ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺪﻕ، ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺬاﻙ اﻟﺤﺎﻓﻆ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 6/341.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺮﻗﺎﻧﻲ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺎﺻﻢ اﻷﺣﻮﻝ ﻋﺪاﺩﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻭﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ، ﻭاﻷﺣﻮﻝ ﺃﺛﺒﺖ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺷﻲء. «ﺳﺆاﻻﺗﻪ» (338).
- قال ابن حجر العسقلاني : قال في تقريب التهذيب : صدوق له أوهام، حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون.
- قال إسماعيل ابن علية : كان كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ.
- قال أبو بكر بن أبي خيثمة : قال عبد الله بن أحمد : قال لي زهير بن حرب، وذكر حديث عاصم بن أبي النجود، فقال : مضطرب، أعرض.

- ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎﻥ اﻟﺘﻴﻤﻲ، ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺃﺻﻠﻪ ﺣﺠﺎﺯﻱ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎﻥ، ﻳﻨﺴﺐ ﺃﺑﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺟﺪ ﺟﺪﻩ، ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ. (ﺑﺦ ﻣ 4).
ـ ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻠﺐ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء» ﻟﻠﻌﻘﻴﻠﻲ 4/ 249.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ: ﺳﺌﻞ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﺑﺬاﻙ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء. «ﺗﺎﺭﻳﺦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ» 2/ 1/491.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺎﻓﺮﻱ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء. «اﻟﻜﺎﻣﻞ» (1351).

الحديث ضعيف ❌،. لتدليس قتادة وضعف عاصم، وضعف علي بن زيد،.

8 ❌ ــــــــ حديث جابر،. «ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻭاﻟﺪﻗﻴﻖ، اﻷﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺮ، ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ»،.

ــــ من طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ (1402514028). ﻭﻣﺴﻠﻢ 4/131 (3397) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭاﻓﻊ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ، شيعي ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ [مدلس ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ [مدلس ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ:
«ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻭاﻟﺪﻗﻴﻖ، اﻷﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺮ، ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «اﺳﺘﻤﺘﻌﻨﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ».
ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺎﺑﺮ: ﺇﺫا اﻧﻘﻀﻰ اﻷﺟﻞ، ﻓﺒﺪا ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﺩا، ﻓﻠﻴﻤﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺮا ﺁﺧﺮ، ﻗﺎﻝ: ﻭﺳﺄﻟﻪ ﺑﻌﻀﻨﺎ: ﻛﻢ ﺗﻌﺘﺪ؟ ﻗﺎﻝ: ﺣﻴﻀﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻛﻦ ﻳﻌﺘﺪﺩﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻦ (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ 14025).

- ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، ﻋﻤﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﺘﻐﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺸﻴﻊ، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ (211 ﻫـ)، ﻭﻟﻪ ﺧﻤﺲ ﻭﺛﻤﺎﻧﻮﻥ. (ﻋ).
- قال عنه ابو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به.
- قال عنه ابو بكر البزار صدوق بتشيع.
- قال عنه الجرجاني أرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير.
- قال احمد شعيب النسائي: فيه نظر، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير.
- أحمد بن صالح الجيلي: ثقة يتشيع.
- زيد بن المبارك: خرق كتبه عنه، ومرة: كذاب يسرق الحديث
- سفيان بن عيينة: أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.
- عباس بن عبد العظيم العنبري: كذاب، والواقدي أصدق منه
- علي بن المديني: كان أشبه بأصحاب الحديث من هشام بن يوسف، وكان عبد الرزاق يذاكر.
- ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ اﻟﺮاﺯﻱ: ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻨﺪﻱ، ﻗﺎﻝ: ﻭﺩﻋﺖ سفيان اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ﻗﻠﺖ: ﺃﺭﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ؟ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﻞ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﺪﻧﻴﺎ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء» ﻟﻠﻌﻘﻴﻠﻲ 4/46.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻨﺒﺮﻱ: ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ، ﺇﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻛﺬاﺏ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻮاﻗﺪﻱ ﺃﺻﺪﻕ ﻣﻨﻪ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء» ﻟﻠﻌﻘﻴﻠﻲ 4/47.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ: ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ؟ ﻗﺎﻝ: ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 6/39.
- ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﺮﺩ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺘﺸﻴﻊ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﺎﻥ، ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﺃﻏﻠﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﺌﺔ ﺿﻌﻒ، ﻭﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ. «ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎﻝ» 18/59.
ـ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ، ﺛﻘﺔ، ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ؛ "ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺭﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻗﻤﻴﺼﺎ": ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ، ﻟﻴﺲ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺛﻢ ﺣﺪﺙ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ: ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻜﺮﺓ. «اﻟﻜﺎﻣﻞ» 6/ 539.
ـ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ: ﻗﻴﻞ ﻟﻴﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ: ﺇﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺛﻢ ﺣﺪﺙ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ: ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻜﺮﺓ. «اﻟﻜﺎﻣﻞ» 6/ 539.
- قال إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي النيسابوري الخُشكي، لُقب بخُشْك : حجاج وهو نائم أوثق من عبدالرزاق وهو يقضان. [[بالمناسبة، حجاج مدلس 🤭]]،.
- قال ابن أبي حاتم [في كتابه الجرح والتعديل 6/38] ذاكرا سؤاله لأبيه الإمام أبي حاتم عن روايات عبد الرزاق بن همام الصنعاني فقال: قلت فما تقول في عبد الرزاق قال يكتب حديثه ولا يحتج به.
- وقال الإمام ابن عدي الجرجاني [الكامل في الضعفاء 5/311] عن عبد الرزاق ما يلي:
1463 حدثنا محمد بن علي ثنا عثمان قال سألت يحيى بن معين قلت فعبد الرزاق في سفيان فقال مثلهم يعني مثل الفريابي وقبيصة وعبيد الله بن موسى وابن يمان وأبو حذيفة، ليس بالقوي.
- الكامل في الضعفاء 5/311 حدثنا محمد بن أحمد بن حماد سمعت أبا عبد الله محمد بن عثمان الثقفي يقول لما قدم العباس بن عبد العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق وكان رحل إليه للحديث أتيناه لنسلم عليه فقال لنا ونحن جماعة عنده في البيت ألست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق ورحلت إليه وأقمت عنده حتى سمعت منه ما أردت والله الذي لا إله إلا هو ان عبد الرزاق كذاب.
- الكامل في الضعفاء 5/311 - قال يحيى في حديث عبد الرزاق إن النبي ﷺ رأى على عمر قميصا قال هو حديث منكر ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق قيل له إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله عن عبد الله بن عمر ثم حدث بها عن عبيد الله بن عمر فقال يحيى لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة.
- الكامل في الضعفاء 5/313 سمعت علي بن أحمد بن علي بن عمران الجرجاني يقول سمعت أبي يقول سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت دوابٍ قط أكذب من أصحاب الحديث.

- ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، اﻷﻣﻮﻱ، ﻣﻮﻻﻫﻢ، اﻟﻤﻜﻲ، ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺎﺿﻞ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺪﻟﺲ ﻭﻳﺮﺳﻞ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺟﺎﺯ اﻟﻤﺌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ. (ﻋ).
ـ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ، ﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﺧﺒﺮﺕ، ﻭﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻓﻼﻥ. «اﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎﻝ» (3610).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻷﺛﺮﻡ: ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ: ﻗﺎﻝ ﻓﻼﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻼﻥ، ﻭﺃﺧﺒﺮﺕ، ﺟﺎء ﺑﻤﻨﺎﻛﻴﺮ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ، ﻭﺳﻤﻌﺖ، ﻓﺤﺴﺒﻚ ﺑﻪ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪاﺩ» 12/149.
ـ ﻗﺎﻝ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ: اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ، ﻭﺳﻤﻌﺖ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ. «اﻟﻌﻠﻞ» 9/13.

- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺗﺪﺭﺱ، اﻷﺳﺪﻱ، ﻣﻮﻻﻫﻢ، ﺃﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﻤﻜﻲ، ﺻﺪﻭﻕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻟﺲ، ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ. (ﻋ).
ـ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻮﺏ ﻳﻘﻮﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﺃﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ: ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻀﻌﻔﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ. «اﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎﻝ» (1285).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 8/ 75.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺯﺭﻋﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎﺱ، ﻗﻠﺖ: ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎﺕ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 8/ 75.

الحديث ضعيف ❌،. لضعف عبدالرزاق وسوء حفظه وتشيعه [والحديث يخدم مذهبه بقوة]، وضعف محمد بن مسلم أبو الزبير،.

9 ❌ ـــــــــ حديث جابر، «اﺳﺘﻤﺘﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ»،.

ــــ من طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج عن عطاء، وطريق عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ، شيعي ❌] (14021) ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ [مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]. ﻭﺃﺣﻤﺪ (14319) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ [ابن يوسف]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ [مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]. ﻭﻓﻲ 3/380 (15139) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ، شيعي ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ. ﻭﻣﺴﻠﻢ 4/131 (3396) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ، شيعي ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ.
ﻛﻼﻫﻤﺎ (ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ [مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ [ليس بحجة ❌]) ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ [كثير الارسال، يأخذ من كل ضرب ❌]، ﻗﺎﻝ: ﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﺻﻔﻮاﻥ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ ﻳﻌﻠﻰ؛ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻓﺄﻧﻜﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﻀﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﻧﻌﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ، ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻡ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻓﺠﺌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻓﺴﺄﻟﻪ اﻟﻘﻮﻡ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء، ﺛﻢ ﺫﻛﺮﻭا ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻧﻌﻢ؛
«اﺳﺘﻤﺘﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ».
ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ، اﺳﺘﻤﺘﻊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ، ﺳﻤﺎﻫﺎ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﻨﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺤﻤﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ، ﻓﺪﻋﺎﻫﺎ ﻓﺴﺄﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻧﻌﻢ. ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺪ؟ (ﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎء: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻗﺎﻟﺖ: ﺃﻣﻲ، ﺃﻡ ﻭﻟﻴﻬﺎ). ﻗﺎﻝ: ﻓﻬﻼ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﺧﺸﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻏﻼ اﻵﺧﺮ.
ﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎء: ﻭﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﻘﻮﻝ: ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮ، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﺇﻻ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ، ﺭﺣﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻓﻠﻮﻻ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﺇﻻ ﺷﻘﻲ.
ﻗﺎﻝ: ﻛﺄﻧﻲ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﺳﻤﻊ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻻ ﺷﻘﻲ، ﻋﻄﺎء اﻟﻘﺎﺋﻞ.
ﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎء: ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻨﺴﺎء {ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻦ}
ﺇﻟﻰ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﻣﻦ اﻷﺟﻞ، ﻋﻠﻰ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻟﻴﺲ ﺑﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻓﺈﻥ (1) ﺑﺪا ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺮاﺿﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻓﻨﻌﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﻜﺎﺡ (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻗﺎﻝ: ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺘﻤﺮا، ﻓﺠﺌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻓﺴﺄﻟﻪ اﻟﻘﻮﻡ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء، ﺛﻢ ﺫﻛﺮﻭا ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، اﺳﺘﻤﺘﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 15139).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ, ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻤﺮ, ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ, ﺃﺧﻴﺮا، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺴﺎء» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 14319)
__________
(1) ﻗﻮﻟﻪ: «ﻓﺈﻥ»، ﺗﺼﺤﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ: «ﻗﺎﻝ»، ﻭﺃﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻋﻦ «اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ» ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ 10/114، ﺇﺫ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ «اﻟﻤﺼﻨﻒ» ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ.

ــــــ رجال الحديث،.

- ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، ﻋﻤﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﺘﻐﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺸﻴﻊ، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ (211 ﻫـ)، ﻭﻟﻪ ﺧﻤﺲ ﻭﺛﻤﺎﻧﻮﻥ. (ﻋ).
- ⚠️ سبقت ترجمته في الحديث السابق ❌،.

- ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، اﻷﻣﻮﻱ، ﻣﻮﻻﻫﻢ، اﻟﻤﻜﻲ، ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺎﺿﻞ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺪﻟﺲ ﻭﻳﺮﺳﻞ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺟﺎﺯ اﻟﻤﺌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ. (ﻋ).
ـ ⚠️ سبقت ترجمته في الحديث السابق ❌،.

- ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻣﻴﺴﺮﺓ، اﻟﻌﺮﺯﻣﻲ، ﺻﺪﻭﻕ ﻟﻪ ﺃﻭﻫﺎﻡ، ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ. (ﺧﺖ ﻣ 4).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﻗﻠﺖ ﻷﺣﻤﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ؟ ﻗﺎﻝ: ﺛﻘﺔ. ﻗﻠﺖ: ﻳﺨﻄﺊ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﻔﻆ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء. «ﺳﺆاﻻﺗﻪ» (358).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎﻅ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭاﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 5/367.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﺮﺳﻞ. «اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ» (132).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺷﻴﺌﺎ. «ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ» (253).
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻳﻘﻮﻝ: ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ؛ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ. «ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ» (1171).

- ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ، ﻭاﺳﻢ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ ﺃﺳﻠﻢ، اﻟﻘﺮﺷﻲ، ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻟﻤﻜﻲ، ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺎﺿﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻹﺭﺳﺎﻝ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﺄﺧﺮﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ. (ﻋ).#.
- ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎﻥ: ﻣﺮﺳﻼﺕ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻼﺕ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ، ﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎء ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﺮﺏ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ» 3/1 /202.

الحديث ضعيف بطريقيه ❌،. طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج [ضعيف عن مدلس ❌]، وطريق عبدالملك بن أبي سليمان [ضعيف، وله أحاديث مناكير ❌]، عن عطاء [كثير الارسال، أي مدلس، يأخذ من كل ضرب ❌]،.

10 ❌ ــــــــ حديث جابر «ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﺻﺪﺭا ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮ»،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (5513) ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺒﻴﻞ [ثقة، يخطئ ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ:
«ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﺻﺪﺭا ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮ».
الحديث ضعيف ❌،.

- اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﻴﻞ، اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ. (ﻋ)#.
- ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻣﺤﺮﺯ: ﺳﺄﻟﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻣﻦ ﻫﻢ؟ ﻗﺎﻝ: اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻭﻥ: ﻭﻛﻴﻊ، ﻭﻳﺤﻴﻰ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻭاﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻭﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ، ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻘﺎﺕ.
ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﻓﺄﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ، ﻭﻗﺒﻴﺼﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﺬﻳﻔﺔ؟ ﻗﺎﻝ: ﻫﺆﻻء ﺿﻌﻔﺎء 1/(504).
- ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ: ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﻴﻞ، ﻟﻪ ﺧﻄﺄ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ "اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ" 17/248.

11 ❌ ـــــــــ حديث علي،. أن ابن عباس لا يرى في المتعة بأساً، وأن النبي ﷺ نهى عنها يوم خيبر،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ (1560). ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ (8720 ﻭ14032). ﻭ«اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ» (37) ﻭ«اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ» (17348) ﻭ8/73 (24813) ﻭ«ﺃﺣﻤﺪ» (592) ﻭﻓﻲ 1/142 (1204) ﻗﺎﻝ:. ﻭ«اﻟﺪاﺭﻣﻲ» (2123) ﻭﻓﻲ (2338) ﻭ«اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ» 5/135 (4216) ﻭﻓﻲ 7/12 (5115) ﻭﻓﻲ 7/95 (5523) ﻭﻓﻲ 9/24 (6961) ﻭ«ﻣﺴﻠﻢ» 4/134 (3414) ﻭ6/63 (5045) ﻭﻓﻲ 4/134 (3415) ﻭﻓﻲ (3416) ﻭﻓﻲ (3417) ﻭﻓﻲ 4/135 (3418) ﻭﻓﻲ 6/63 (5046) و«اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ» (1961) ﻭ«اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ» (1121) ﻭﻓﻲ (1794) وﻓﻲ (1794ﻣ). ﻭ«اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ» 6/125، ﻭﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (5522) ﻭﻓﻲ 6/126، ﻭﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (5523) ﻭﻓﻲ 6/126، ﻭﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (5524) ﻭﻓﻲ 7/202، ﻭﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (4827) ﻭﻓﻲ 7/202، ﻭﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (4828). ﻭ«ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ» (576). ﻭ«اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ» (4140) ﻭﻓﻲ (4143 ﻭ4145). بسندهم عن ﺳﺘﺘﻬﻢ (ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻭﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺭاﺷﺪ، ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ﻭﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ) ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ اﻟﺰﻫﺮﻱ [تفرد به، وتفرده مقبول، هو ثقة ✅]، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ، اﺑﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ [لم يرويا عن أبيهما سوى هذا الحديث]، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﻤﺎ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻭﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ [تفرد به عن علي، ولم يرو غيره هذا الحديث ❌]، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ؛
«ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻭﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻹﻧﺴﻴﺔ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺄ).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ؛ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻗﺎﻝ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺯﻣﻦ ﺧﻴﺒﺮ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 592).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ؛ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﻤﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺄﺳﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻹﻧﺴﻴﺔ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ 6961).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ؛ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻠﻐﻪ، ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﺑﺄﺳﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻚ ﺗﺎﺋﻪ؛ ﺇﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ» (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ 6/125).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ؛ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء».
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ: «ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ»، ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﻜﺬا ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ (اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ 6/126, ﻟﻔﻆ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ).

- قال البخاري بعد (6961) : ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ [معلق، مبهمين ❌] «ﺇﻥ اﺣﺘﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺘﻊ ﻓﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ». ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ [معلق، مبهمين ❌] «اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺟﺎﺋﺰ ﻭاﻟﺸﺮﻁ ﺑﺎﻃﻞ»
- ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ (592) : «ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ: ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، اﺑﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺃﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: «ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ، ﻫﻤﺎ اﺑﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻜﻨﻰ ﺃﺑﺎ ﻫﺎﺷﻢ، ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ: ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺭﺿﺎﻫﻤﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ. ﻓﺬﻛﺮ ﻧﺤﻮﻩ. ﻭﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ: ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ».

- ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻮﻱ، ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ، اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺛﻘﺔ، ﻗﺮﻧﻪ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﺑﺄﺧﻴﻪ اﻟﺤﺴﻦ، ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ. (ﻋ).
ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ: ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺴﺒﺌﻴﺔ.
ﻛﺎﻥ ﺯﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ (812) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﻤﺮ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ [لم يسمع من علي ❌]، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ؛ «ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ».
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ: «ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، منقطع ❌»

الدارقطني بيّن علل واختلاف الاسانيد وأطال فيها الكلام،. في «علله» ثم رجح السند الصحيح، قال "ﻭاﻟﺼﻮاﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ «اﻟﻤﻮﻃﺄ»، ﻭاﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ﻭﻳﻮﻧﺲ، ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻬﻢ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺤﺴﻦ [تفردا به ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﻤﺎ [تفرد به ❌]، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ". «اﻟﻌﻠﻞ» (458).

الحديث فيه تفردات غير مقبولة في السند، ونكارة في المتن،. النهي عن زنا المتعة كان بعد فتح مكة [8 ﮬ.]،. كما في الأحاديث السابقة أعلاه، وليس في خيبر الذي كان في السنة السابعة للهجرة [7 ﮬ.]،. والذي نهى عنه الرسول ﷺ في خيبر هو لحوم الحمر الأهلية كما يتضح من الأحاديث الصحيحة التالية،.

ــ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ، ﻭﺭﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﻞ».
ـ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ : «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺫﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺨﻴﻞ».
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛ «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻧﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻗﺎﻝ: «ﻟﻤﺎ اﻓﺘﺘﺢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺧﻴﺒﺮ، ﺃﺻﺒﻨﺎ ﺣﻤﺮا ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﻨﺤﺮﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻄﺒﺨﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻨﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: ﺃﻻ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻨﻬﻴﺎﻧﻜﻢ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺭﺟﺰ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﺄﻛﻔﺌﺖ اﻟﻘﺪﻭﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﺘﻔﻮﺭ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ. ✅،.

⚠️ فهذه الرواية فيها خلط بين حديثين،. الحديث الأول عن النهي عن زنا المتعة في فتح مكة وهو حديث صحيح، والحديث الثاني عن النهي عن لحوم الحمر الإنسية [الأهلية]،. وهو حديث صحيح، والخلط كان من أحد رواة الحديث، الذين تفردوا بهذه الرواية،. وفيها زيادة منكرة أن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا في نكاح المتعة وهذا كذب على ابن عباس،. ❌،.

⚠️ وهذه الرواية الوحيدة التي فيها أن النهي عن زنا المتعة ((كان في خيبر))،. وبسبب هذا التضارب ﻗﺎﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ،. "اﻟﺼﻮاﺏ اﻟﻤُﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﻼﻻ ﻗﺒﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺛﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﺛﻢ ﺃﺑﻴﺤﺖ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺃﻭﻃﺎﺱ ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ﺛﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻣﺆﺑﺪا ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭاﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭاﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﺮاﻗﻬﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻼﻕ ﻭﻭﻗﻊ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺇﻻ اﻟﺮﻭاﻓﺾ" [شرح النووي لصحيح مسلم، بَابٌ : نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانُ أَنَّهُ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]،.

نقل القاضي إجماع علماءه على تحريم المتعة وهؤلاء العلماء ثبت عندهم [دون تحقيق للحديث] أن زنى المتعة أبيح مرتين، ونهي عنه مرتين، مرة في خيبر ومرة في فتح مكة،. وهذا الزلل كان بسبب قصورهم في التحقيق في السند والمتن،. واعتمادهم على هذا الحديث دون فحص ومقارنة مع بقية الأحاديث،.

فنقول تحقيقاً،. النهي عن المتعة كان مرة واحدة، وليست مرتان، وكان في عام الفتح فقط،. وقد كان قبل ذلك بثلاثة أيام، قد بلغهم عبر [[منادي رسُول اللّٰه ﷺ]] أنه رخص في المتعة،. أو أذن لهم فيها،. وسنستبين أكثر من هذه الرخصة وهذا الإذن،. هل كانت إباحة وتحليل أم ماذا؟!،.

12 ❌ ــــــــ حديث ابن مسعود، رخص أن ننكح بالثوب إلى أجل،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ (14048). ﻭ«اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ» (100) ﻭ«اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ» (16165) ﻭ4/294:2 (17362) ﻭ«ﺃﺣﻤﺪ» (3650)  ﻭﻓﻲ 1/390 (3706) ﻭﻓﻲ 1/420 (3986) ﻭﻓﻲ 1/432 (4113). ﻭﻓﻲ 1/450 (4302) ﻭ«اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ» 6/53 (4615). ﻭﻓﻲ 7/4 (5071) ﻭﻓﻲ 7/4 (5075) ﻭ«ﻣﺴﻠﻢ» 4/130 (3391) ﻭﻓﻲ (3392) ﻭﻓﻲ (3393) ﻭ«اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ» ﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (11085) ﻭ«ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ» (5382). ﻭ«اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ» (4141) ﻭﻓﻲ (4142) بسندهم ﻋﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ [ثقة، تفرد به عن قيس ❌]، ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺯﻡ [ثقة تغير حفظه، تفرد به عن ابن مسعود ❌]، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻗﺎﻝ:
«ﻛﻨﺎ ﻧﻐﺰﻭ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻧﺴﺎء، ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﻻ ﻧﺴﺘﺨﺼﻲ؟ ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﺭﺧﺺ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺰﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺜﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ» ﺛﻢ ﻗﺮﺃ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺤﺮﻣﻮا ﻃﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺪﻭا ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ} (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 3986).
- وفي رواية: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ» (اللفظ لأحمد 3706).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻛﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻧﺤﻦ ﺷﺒﺎﺏ، ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﻻ ﻧﺴﺘﺨﺼﻲ؟ ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ، ﺛﻢ ﺭﺧﺺ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺜﻮﺏ ﺇﻟﻰ اﻷﺟﻞ. ﺛﻢ ﻗﺮﺃ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: {ﻻ ﺗﺤﺮﻣﻮا ﻃﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ}» (اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ 4113).
- وفي رواية: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ» (اللفظ لأحمد 3650).
- وفي رواية: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}» (اللفظ للبخاري 5057).
- وفي رواية: «ﻛﻨﺎ ﻧﻐﺰﻭ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﺘﻄﻮﻝ ﻋﺰﺑﺘﻨﺎ، ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﺃﻻ ﻧﺨﺘﺼﻲ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ؟ ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ، ﺛﻢ ﺭﺧﺺ ﺃﻥ ﻧﺘﺰﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺑﺎﻟﺸﻲء، ﺛﻢ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ، ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻹﻧﺴﻴﺔ» (اللفظ لعبدالرزاق وهو ضعيف، وروايته خالفت الجميع ❌).

- ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ، ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﻴﻦ وثلاثين ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺕ اﺑﻦ ﺑﻀﻊ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮﺓ، ﻭﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻥ، ﻓﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭاﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ. ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺯﻣﻦ ﺧﻴﺒﺮ. «اﻟﺴﻨﻦ» 7/201. إﮬ. ﺛﻢ ﺳﺎﻕ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﻤﺘﻌﺔ.

- ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺯﻡ اﻟﺒﺠﻠﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﺛﻘﺔ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺨﻀﺮﻡ، ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ((ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ اﻟﻤﺌﺔ ﻭﺗﻐﻴّﺮ)). (ﻋ)#.
- قال يحيى بن سعيد القطان : أحاديثه مناكير. وذكر منها أحاديث، منها كلاب الحوأب!.

الحديث ضعيف ❌،. تفرد به إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم،. وتفرد قيس بن أبي حازم كذلك بهذا الحديث عن عبدالله بن مسعود، ولم يروه كبار أصحاب ابن مسعود عنه، وقد تغير حفظ قيس بعد أن بلغ المائة سنة وهذا الحديث مما تفرد به، ولم يتابعه أحد، فعُلم أنه رواه بعد تغيّره، فالحديث غير مقبول منه،. وبسبر أحاديث قيس بن أبي حازم، تجده يتفرد بغرائب لا يرويها غيره وكما قال يحيى القطان : أحاديثه مناكير،. وهذا الحديث منها، وفي متن هذا الحديث مخالفة للأحاديث الصحيحة،. ففي الصحيح أن منادي الرسول ﷺ، قال بأن النبي ﷺ رخَّص ابتداءً ثم نهى بعد ثلاثة أيام في فتح مكة، أما هذا الحديث، فيه أنه نهى ابتداءً ثم رخص في المتعة وبقيت الرخصة حتى موت النبي ﷺ،. ثم قرأ ابن مسعود آيةً تدل أن المتعة مباحة وليست بحرام بعد موت النبي ﷺ،. فقد حدث الناس بهذا الحديث بعد موت الرسول ﷺ، قال،. [كنا نغزوا ونحن شباب، وليس معنا نساء، فتطول عزبتنا]،. فإن كانت المتعة حلالاً بعد موت النبي ﷺ،. فلا أحد يملك نَسخها وتحريمها بعد موته!،. ولكن الحديث ضعيف،. والأحاديث الصحيحة فيها أن النبي ﷺ نهى عنها في عام أوطاس [فتح مكة]،. فهو حديث شاذ ومخالف،.

والرواية التي في البخاري [5057]،. رغم ضعف سندها، ليس فيها [إلى أجل] كما في بقية الروايات،. فلا تُحمل على زواج المتعة المؤقت،. إنما تُحمل على النهي عن التخصي ثم الإذن بالزواج في الغزو (كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ)،. وليس الكلام فيه عن النكاح المؤقت [المتعة]،. كذلك في روايات أحمد [3706 - 3650]،. ليس فيها كلام عن الأجل مطلقاً،. إنما كان الكلام عن التخصي فقط،.

وهذا الحديث الضعيف هو سبب قول الفقهاء بأن المتعة أبيحت مرتين، ونُسخت مرتين،. ولذلك بوب له النووي في صحيح مسلم بــما فهمه هو من جمع هذه الأحاديث فقال،. (بَابٌ : نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانُ أَنَّهُ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)،. وكان هذا الحديث في أول الباب،. والأتباع الذين يعبدون التبويبات، يظنون بأن التبويب دين نزل من السماء،. بينما هو رأي وفهم من صاحبه، قد يصيب وقد يخطئ، وليس له علاقة بالوحي،. وهذا التبويب خطأ بلا شك ولا ريب،.

والنُساخ كذلك عندهم (بمجموع الأحاديث الضعيفة والصحيحة) أن النّبي ﷺ أحل في المتعة، ثم حرمها، ثم أحلها، ثم حرمها إلى يوم القيامة،. ويقولون أن هذا الحكم الوحيد الذي أبيح مرتين، وحرم مرتين،. وثبت التحريم الاخير،... وهذا الكلام باطل،. والصحيح أن منادي الرسول ﷺ قال أنه (رخص وأذن بها)،. ثم نهى عنها الرسول ﷺ حين أنزل الله حكمه فيها،. وليس في الأمر ناسخ ومنسوخ، ولكنه سوء فهم لكلمة "أذن أو رخص" التي قالها منادي رسُول اللّٰه ﷺ!،.

⚠️ ـــــــــــــ رد الباطل،. وإثبات أن الله لم يبحها قط،. ⚠️،.

نكاح المتعة كان موجوداً في الناس، يعملون به قبل بعثة النّبي ﷺ،. كان أمراً شائعا بين الناس مثله مثل الزنا، وبقية حالات النكاح في الجاهلية،. وحين بُعث النّبي ﷺ، لم ينهاهم عنه لأنه لم ينزل عليه شيء يخص المتعة،. وهذا ما في الأمر كله،.

فالنّبي ﷺ لا يشرّع من نفسه، بل ينتظر الوحي ينزل عليه،. قال الله،. ﴿وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَیۡهِمۡ ءَایَاتُنَا بَیِّنَاتࣲ قَالَ ٱلَّذِینَ لَا یَرۡجُونَ لِقَاۤءَنَا ٱئۡتِ بِقُرۡءَانٍ غَیۡرِ هَذَاۤ أَوۡ بَدِّلۡهُ قُلۡ *((مَا یَكُونُ لِي أَنۡ أُبَدِّلَهُ مِن تِلۡقَاۤء نَفۡسِي إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَىٰۤ إِلَيّ))* إِنِّي أَخَافُ إِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّي عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیمࣲ﴾ [يونس 15]،.

وقال،. ﴿((تَنزِیلࣱ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَالَمِینَ ۝ وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَیۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِیلِ ۝ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡیَمِینِ)) ۝ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِینَ﴾ [الحاقة 43 - 46]،.

فالنبي ﷺ لا يقضي في الدين بشيء حتى يأتيه أمر الله،. وانظر لهذه الأمثلة من حياة النبي ﷺ،. لتدرك أن النبي ﷺ يسكت ولا يقضي، حتى يأتيه الوحي،. وخلال فترة سكوته، قد يفهم الناس منه أشياءً لم يتلفظ بها النبي ﷺ،. ولكنهم قد ينسبونها له لمجرد سكوته،. وسكوته لم يكن إلا انتظارا للوحي ليتنزل عليه،.

ــــــــ المثال الأول،.. 👌🏻

ــ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻗﺎﻟﺖ:
«ﺧﺮﺟﺖ ﺳﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺿﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺠﺎﺏ ﻟﺘﻘﻀﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﺗﻔﺮﻉ اﻟﻨﺴﺎء ﺟﺴﻤﺎ، ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ، ﻓﺮﺁﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺳﻮﺩﺓ، ﻭاﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻓﺎﻧﻈﺮﻱ ﻛﻴﻒ ﺗﺨﺮﺟﻴﻦ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﺎﻧﻜﻔﺄﺕ ﺭاﺟﻌﺔ، ﻭﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻲ، ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺘﻌﺸﻰ ﻭﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻋﺮﻕ، ﻓﺪﺧﻠﺖ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻧﻲ ﺧﺮﺟﺖ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ ﻋﻤﺮ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻗﺎﻟﺖ: ((ﻓﺄﻭﺣﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﺛﻢ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ اﻟﻌﺮﻕ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺟﻦ ﻟﺤﺎﺟﺘﻜﻦ))».
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ. ✅،.

فالنبي ﷺ لا يقول شيئاً إلا بوحي،. فلو وجد شيئاً عند الناس، ينتظر الوحي من الله ليتكلم به ويحكم،.
ــ قال اْلله،. ﴿إِنَّا *((نَحۡنُ نَزَّلۡنَا عَلَیۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ تَنزِیلࣰا ۝ فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ))* وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثِمًا أَوۡ كَفُورࣰا﴾ [الإنسان 23 - 24]،.
ــ وقال،. ﴿وَٱتَّبِعۡ مَا یُوحَىٰۤ إِلَیۡكَ ((وَٱصۡبِرۡ حَتَّىٰ یَحۡكُمَ ٱللهُ)) وَهُوَ خَیۡرُ ٱلۡحَاكِمِینَ﴾ [يونس 109]،.

النبي ﷺ،. لن ينهاهم ولن يأمرهم بشيءٍ حتى يأتيه جبريل به،. وجبريل لا ينزل إلا بأمر الله،. قال اْلله،. *﴿((وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمۡرِ رَبِّكَ لَهُ))* مَا بَیۡنَ أَیۡدِینَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بَیۡنَ ذَلِكَ *((وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیࣰّا))﴾* [مريم 64]،.

وطالما لم ينزل عليه شيء، فبالتالي،. من الطبيعي أنه لو سئل عنه، لن يحرمه من تلقاء نفسه،.. بل سيتركه كما هو حتى يقضي الله فيه،. ولهذا قال الصحابة : (رخص، أذن)،.. بمعنى (لم ينهى ولم يحرم)،. ثم بعدها أنزل الله النهي [وهنا كان التشريع]، لأنه الآن نزل الحكم فيه، فنهى عنه النّبي ﷺ،.

فالحكم فيه نزل مرة واحدة، مثله مثل السرقة والربا والخمر،. يكون منتشرا بين الناس، يعملون به [ولا يقال بأن هذا شرع الله]،. ثم ينزل الله حكمه فيه [هذا شرع الله]،. فنعمل بحكم الله،. وانتهى، إلى الأبد،.

وانظر لفعل النّبي ﷺ هنا في هذا الحديث،. أقسم بالله أن يفعل أمرا، ثم نزل فيه التشريع بعكس قَسَمه،.

ــــــــ المثال الثاني،. 👌🏻

ــ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻗﺎﻝ،. ﴿ﻟﻤﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺃﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺟﺎءﻩ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻞ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻱ ﻋﻢ ﻗﻞ: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺣﺎﺝ ﻟﻚ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻞ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﻴﺔ: ﺃﺗﺮﻏﺐ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻌﻴﺪاﻧﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﻬﻢ: ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻭﺃﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ : *((ﻭاﻟﻠﻪ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮﻥ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﻚ))* ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ: {ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭا ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ} ﻭﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ {ﺇﻧﻚ ﻻ ﺗﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﻭﻟﻜﻦ اﻟﻠﻪ ﻳﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء}﴾.
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

قال ٱلله،. ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ ((أَن یَسۡتَغۡفِرُوا۟ لِلۡمُشۡرِكِینَ وَلَوۡ كَانُوۤا۟ أُو۟لِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَابُ ٱلۡجَحِیمِ)) ۝ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةࣲ وَعَدَهَاۤ إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوࣱّ للهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُ إِنَّ إِبۡرَاهِیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیمࣱ﴾ [التوبة 113 - 114]،.

فهل يصلح أن يقال،. بأن استغفار النّبي ﷺ (قبل أن ينزل الله فيه حكماً) أنه كان تشريعاً؟!،. لا بالتأكيد، ولكن النبي ﷺ تصرّف من نفسه،. ثم أنزل الله الحكم فيه، ينهاه عنه، فانتهى،.

كذلك الخمر، لو رخص فيه النّبي ﷺ قبل نزول النهي عنه، لا يقال بأن الله أحله، كذلك نكاح المتعة،. لما أذن به النّبي ﷺ قبل نزول النهي، لا يقال بأن الله أحله،. وكيف يحل اللّٰه الفاحشة؟!،.

ــــــــ المثال الثالث،. 👌🏻

ــ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻲ، ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻝ:
«ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ: ﻟﺌﻦ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺨﺮﺟﻦ اﻷﻋﺰ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺫﻝ، ﻗﺎﻝ: *((ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺤﻠﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ))* ﻗﺎﻝ: ﻓﻼﻣﻨﻲ ﻗﻮﻣﻲ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ، ﻓﻨﻤﺖ ﻛﺌﻴﺒﺎ، ﺃﻭ ﺣﺰﻳﻨﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻲ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﻭ ﺃﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺪ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﺬﺭﻙ ﻭﺻﺪﻗﻚ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: {ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻻ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﻀﻮا} ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ: {ﻟﺌﻦ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺨﺮﺟﻦ اﻷﻋﺰ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺫﻝ}».
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﻤﺪ (19593) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻲ، ﺑﻪ. ✅،.

فانظر هنا، لم يوحَ إلى النّبي ﷺ بعد،. فلم يكن يعرف الحقيقة، وقَبِلَ يمين "عبدالله بن أبي بن سلول"، وهو المنافق الكذاب،. حتى أنزل الله عليه تصديق "زيد بن أرقم الأنصاري"،. فعرف النبي ﷺ حينها أن "عبدالله بن أبي بن سلول" كذّاب،. عرف ذلك بالوحي الذي أوحاه الله إليه،. فالنبي ﷺ قد يتصرف أحياناً دون وحي،. ولا ينبغي نسبة فعلِه أو قولِه إلى الله دون برهان، بالأخص حين يقول الله بخلاف قوله،. وطالما نهى الله عن المتعة، ((فذلك الوحي))،. كما أنه نهى النّبي ﷺ عن الصلاة على المنافقين، ((هذا الوحي))،.

ــــــــــ المثال الرابع،. 👌🏻

ــ ﻋﻦ ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻋﻦ ﺃﻡ ﻋﻄﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ:
«بايعنا اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻨﺎ: {ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ}، ﻭﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ، *((ﻓﻘﺒﻀﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻨﺎ ﻳﺪﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻓﻼﻧﺔ ﺃﺳﻌﺪﺗﻨﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﻳﻬﺎ))* ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺛﻢ ﺭﺟﻌﺖ، ﻓﻤﺎ ﻭﻓﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ، ﻭﺃﻡ اﻟﻌﻼء، ﻭاﺑﻨﺔ ﺃﺑﻲ ﺳﺒﺮﺓ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻌﺎﺫ، ﺃﻭ اﺑﻨﺔ ﺃﺑﻲ ﺳﺒﺮﺓ، ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﻣﻌﺎﺫ» (1) .
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ (2) : «بايعنا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻨﺎ: {ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ} ﻭﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ، *((ﻓﻘﺒﻀﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻳﺪﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺃﺳﻌﺪﺗﻨﻲ ﻓﻼﻧﺔ، ﻓﺄﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﻳﻬﺎ))* ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻭﺭﺟﻌﺖ، فبايعنا»
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
(1) اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (7215) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺭﺙ، ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ، ﻋﻦ ﺣﻔﺼﺔ، ﺑﻪ.
(2) اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ (4892) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻤﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺭﺙ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﻳﻮﺏ، ﻋﻦ ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻪ. ✅،.

هذه المرأة، سكت عنها النّبي ﷺ ولم يبين لها شيئاً في أمرها،. وقد كانت تريد أن تنوح لامرأة أخرى [لتجزيها وترد نياحتها لها]،. والرَّسوْل ﷺ قد نهى عن النياحة بقوله. "ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ اﻟﺨﺪﻭﺩ، ﻭﺷﻖ اﻟﺠﻴﻮﺏ، ﻭﺩﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﻯ الجاهلية"
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﺒﺰاﺭ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ. ✅،.

فلو ذهبت تلك المرأة وناحت،.. فزجرها الناس!!،. ستقول،. ((أذن لي رسُول اللّٰه ﷺ))،. والإذن حقيقةً لم يكن إلا فهماً فهمَته هي من سكوت النبي ﷺ،. ((فهي صادقة فيما قالت))،. ولكن لا يحق لأحدٍ أن يقول بأن ذلك [السكوت] تشريعٌ من الله،. وأنه رضاً من الله،. وأن الله أباح النياحة ثم نسخه،. كذلك الأمر في نكاح المتعة،. سكت عنه النبي ﷺ،. ولم يبحه،. وقد قيل (لا يُنسب لساكتٍ قولٌ)،.

ــــــــ ⚠️ والأمثلة كثيرة على مثل هذا (أن النبي ﷺ ينتظر الوحي ليقضي به)،. ولكن نكتفي بهذه الأمثلة الأربعة تجنباً للإطالة،.

زواج المتعة كان يُعمل به عند أهل الجاهلية، والنّبي ﷺ تركه كما هو لأنه لم يبلغه فيه وحي،. ثم لما نزل الوحي نهى عنه،. ومثل ذلك كثير، كان مشروعا والنّبي ﷺ رخص فيه، أي سكت عنه لأنه لا يتكلم في الدين برأيه، إنما ينتظر الوحي،.

وفي جميع الأحاديث الصحيحة،. ليس فيها قولٌ صريح من النبي ﷺ نفسه ولا أمره ولا إباحته،. إنما كان قول المنادي [رسول رسول الله ﷺ]،. يتكلم عن رسُول اللّٰه ﷺ بفهمه هو،. ويقول بأنه أذن لهم،. ولم يقل ماذا قال رسُول اللّٰه ﷺ وهو المهم،. لأن المنادي نقل فهمه لما قاله النبي ﷺ، ولم يذكر قول الرسول ﷺ ذاته،. ويهمنا معرفة قول الرسول ﷺ نفسه،. لأن الفهم يخطئ،. ويخالطه الظن وسوء السماع وقد يحصل مثل هذا مع عبدالله بن عمر حين نقل قول الرسول ﷺ في الميت أنه يعذّب ببكاء أهله، فردته عائشة وقالت [أخطأ السمع]،. فلو نقل لنا المنادي كلام الرسول ﷺ نفسه،. لعلمنا الحق منه مباشرةً،. ولهذا نقول ونجزم،. بأن النبي ﷺ لم يتكلم ولم يقل شيئاً في [إباحة نكاح المتعة]،. إنما نُقل عنه فهماً،. وقد اخطأ الناقل في فهمه وظن بأن النبي ﷺ أذن وهو سكت لأنه لا يملك وحياً حينها،.

والذي يدل أن النبي ﷺ لم يبح نكاح المتعة أول الأمر [إنما هو فهم المنادي]،. أن النبي ﷺ حين علم بعدها بثلاثة أيام فقط، أن الناس تفعلها، ((نهاهم عنها))،. وذلك بعد ثلاثة أيام فقط،. فلو كانت ديناً وإباحةً منه أول الأمر، لتركهم وما نهاهم عنها بعد ثلاثة أيام،. أو قال وبين أنه قد أباحها لهم قبل ثلاثة أيام،. ثم تراجع عن الإباحة الآن،. ولكن هذا لم يحصل،. إنما نهى عن المتعة حين علم أن الناس أخذت بما فهمه المنادي من قول الرسول ﷺ،.

ومن شروط النسخ أن يكون الدليلين من عند الله،. وحيا يوحيه في الكتاب أو للنبي ﷺ،. بينما الذي بين أيدينا من أحاديث صحيحة،. تثبت أن الإذن بالمتعة لم يتلفظ بها النبي ﷺ مطلقاً،. أنما نقله عنه ناقل،. وبالتحقيق يتبيَّن أن نقله كان خطأً منه،.

والنبي ﷺ لا يقول شيئاً إلا بوحي،. فلو وجد شيئاً عند الناس، ينتظر الوحي من الله ليتكلم به ويحكم،.
ــ قال اْلله،. ﴿إِنَّا ((نَحۡنُ نَزَّلۡنَا عَلَیۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ تَنزِیلࣰا ۝ فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ)) وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثِمًا أَوۡ كَفُورࣰا﴾ [الإنسان 23 - 24]،.
ــ وقال،. ﴿وَٱتَّبِعۡ مَا یُوحَىٰۤ إِلَیۡكَ ((وَٱصۡبِرۡ حَتَّىٰ یَحۡكُمَ ٱللهُ)) وَهُوَ خَیۡرُ ٱلۡحَاكِمِینَ﴾ [يونس 109]،.

النبي ﷺ،. لن ينهاهم ولن يأمرهم بشيءٍ حتى يأتيه جبريل به،. وجبريل لا ينزل إلا بأمر الله،. قال اْلله،. ﴿((وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمۡرِ رَبِّكَ لَهُ)) مَا بَیۡنَ أَیۡدِینَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بَیۡنَ ذَلِكَ ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیࣰّا))﴾ [مريم 64]،.

قال نبيّ ٱلله ﷺ،. ﴿((ذَروني ما تُرِكْتُم))؛ فإِنَّما أهلَكَ الذين مِنْ قبلِكم كثْرَةُ مسائِلِهِمْ، واختلافُهُم على أنبيائِهم فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم﴾.
أخرجه البخاري ومسلم،.

فالمتعة قبل نهي النبي ﷺ، لم تكن مباحةً من الله، بل ترك النبي ﷺ القضاء فيه لأنه لم يوحى للنبي ﷺ شيء في المتعة،. والمتروك لا يسمى بأنه إباحة من الله،. خاصةً أننا عندنا آية تنفي أن الله أباح الفاحشة،. فلا ينبغي القول بأن الله أباحها،. وبالتالي، لا نسخ فيها لأنها لم تكن أساساً من الله،. إنما الذي أنزله الله هو النهي عما يفعله الناس من أنفسهم،. مثله مثل حكم الخمر والزنا قبل أن ينزل الله فيهما التحريم،.

ــــــــــــ مثالٌ سيوضّح أن نكاح المتعة زنا،.

وهنا مسألة مهمة،. إذا زنا اليوم مسلم بامرأة، على اتفاق بينه وبينها، على مهر معلوم، ووقت معلوم،. وسمى زناه هذا نكاح متعة،. فهل سيجلده القاضي السلفي أم سيتركه؟!،.

إن تركه دون حد من حدود الله بدعوى أنها نكاح متعة [ولا حد فيه، كونه لم يرد له حدٌ في الدين]،. فقد أذِنَ للأمة كلها بأن تتمتع وتستمتع وتفرفش وتنبسط،. فكل من أراد الزنا، فسوف يسمي زناه متعة، ويتفق مع العاهرة على مبلغٍ ووقت، ويزني دون خوف أو رادع،. فالقاضي لن يستطع استنزال حكم الزنا عليه لأنه يعلم أنه سيتورط بها لو سماها زنا،.

ولكن،. إن جلده فقد استنزل عليه ((أحكام الزنا))،. ولم يعد نكاح متعةٍ عنده،. إنما هو ((زناً)) عنده،. [فلا يحق للسلفية أن ينهوا عن تسمية نكاح المتعة بالزنا]،. وبهذا يكونون قد قالوا عن الله أنه أمر بفاحشة الزنا مدة، ثم نهى عنه، ثم رجع وأباح الزنا ثم نهى عنه،.

وكل ذلك باطل،. بل فساد في الدين،. وخلافٌ لدين الله،. ولن يستقيم الحال حتى يقولوا بأنه لا نسخ في نكاح المتعة، إنما هو حكم واحد،. ((الزنا حرام))،. فالله لم يشرع هذا النكاح من الأساس ولم يبحه يوماً، ليُقال أنه رُفع بعد ذلك بحكمٍ جديد،. فلا وجود للحكم الأول الذي يبيحه أو يأمرُ به،. وكلمة النسخ لا تعني الازالة ولا الحذف،. وكل مواردها في ٱلۡقُرآن على معنى التثبيت والكتابة،. والنسخ يكون للآيات، وليس للأحكام، والفرق كبير،.

فلا ناسخ ولا منسوخ في قضية نكاح المتعة،. إنما هو من عمل الناس، ثم أنزل الله فيه دينه ونهى عن هذا العمل الذي كان في الناس،.

ــــــــــــــ استدلال الشيعة على جواز المتعة من ٱلۡقُرآن!!،.

استدل بعض الأعاجم على جواز نكاح المتعة من الآية،. ﴿..فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنۡهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰ،..﴾ [النساء 24]،.

وسياق الآية يتكلم عن النكاح المعروف، وليس عن المتعة،. ولكن النكاح المعروف فيه متعة للرجل،. لهذا قال ٱلله فيه،. ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنۡهُنَّ﴾،.

قال الله في حق الحرائر والفتيات [الجواري]،. ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَاتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَاتُكُمۡ وَعَمَّاتُكُمۡ وَخَالَاتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِي أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاۤئكُمۡ وَرَبَائبُكُمُ ٱلَّاتي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَاۤئكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ وَحَلَائلُ أَبۡنَاۤئكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَابِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا ۝ وَٱلۡمُحۡصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُمۡ كِتَابَ ٱللهِ عَلَیۡكُمۡ ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَالِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَافِحِینَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَاضَیۡتُم بِهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِ)) إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا ۝ وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَاتِ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُم مِّن فَتَیَاتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ وَٱللهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَانِكُم بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲ ((فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ)) مُحۡصَنَاتٍ غَیۡرَ مُسَافِحَاتࣲ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخۡدَانࣲ فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَاحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَاتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ وَٱللهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [النساء 23 - 25]،.

وقول الله،. ﴿...فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنۡهُنَّ ((فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰ)) وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَاضَیۡتُم بِهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِ،...﴾،.

هو الصَدَاق [المهر] الفريضة،. بدليل تفسير ٱلله في بداية السورة كما قال في هذه الآية،. ففي بداية السورة قال الله عن المهر،. ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحۡلَةࣰ ((فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤئاً مَّرِیۤئاً))﴾ [النساء 4]،.

فهذه الآية،. ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤئاً مَّرِیۤئاً﴾،. هي تفسير قول الله في آية المتعة،. ﴿..وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَاضَیۡتُم بِهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِ﴾،. فالأجر هو المهر،. الذي يُمنح للمرأة نحلةً عند نكاحها النكاح الشرعي،. وليس الأجر ما يُدفع للزنا المؤقت [نكاح المتعة]،.

ــــــ الأجر [المهر] من شروط النكاح (وليس خاصاً بالمتعة)،.

ــ قال ٱلله،. ﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَابَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡ وَٱلۡمُحۡصَنَاتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ وَٱلۡمُحۡصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبۡلِكُمۡ ((إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) مُحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخۡدَانࣲ وَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلۡإِیمَانِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلۡآخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَاسِرِینَ﴾ [المائدة 5]،.
ــ وقال،. ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجࣲ مَّكَانَ زَوۡجࣲ ((وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔا)) أَتَأۡخُذُونَهُ بُهۡتَانࣰا وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا ۝ وَكَیۡفَ تَأۡخُذُونَهُ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضࣲ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّیثَاقًا غَلِیظࣰا﴾ [النساء 20 - 21]،.
ــ وقال،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّاۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَاجَكَ ٱلَّاتِي ((ءَاتَیۡتَ أُجُورَهُنَّ)) وَمَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَ مِمَّاۤ أَفَاۤءَ ٱللهُ عَلَیۡكَ،..﴾ [الأحزاب 50]،.
ــ وقال،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا جَاۤءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتُ مُهَاجِرَاتࣲ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَاتࣲ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلࣱّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّاۤ أَنفَقُوا۟ ((وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ))،...﴾ [الممتحنة 10]،.

فالأجر هو المال الذي تعطيه للمرأة عند نكاحها [المهر]،. ويسمي الله الأزواج من النساء متعةً للرجال،. وهكذا في ٱلۡقُرآن،.
ــ قال ٱلله للنبي ﷺ،. ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَیۡنَیۡكَ إِلَىٰ مَا ((مَتَّعۡنَا بِهِ أَزۡوَ اجࣰا مِّنۡهُمۡ)) وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَیۡهِمۡ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِینَ﴾ [الحجر 88]،.
ــ وقال،. ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا ((مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ)) زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه 131]،.

والكلمات هذه [متعة، متاع، استمتع،....] ليست على (نكاح المتعة)،. إنما عن التمتع بالنكاح المعروف المعهود (الزواج الشائع)،. وكل زواج متعة للرجل،. لأنه يستمتع بهن،.

ــ قال اْلله،. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ ((حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ)) وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ((ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)) وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران 14]،.

كما يسمي الله المال متعةً، ويمسي الأغراض متاعاً، ويسمي الدنيا متاعاً،. وكذلك ربط الحج بالعمرة اسمه تمتع،. فليس كل متعة نكاح ولكن كل نكاح متعة، وليس هو المتعة المؤقتة التي نتكلم عنها،. ولكن الأعاجم يخلطون، ووجدت كثيرا منهم يستدل بأحاديث متعة الحج، على نكاح المتعة فتنةً وغباء،. كذلك فعل أهل السمنة والمجاعة،. جهلاً وغباءً،.

ــــ ومن أهم شروط النكاح الصحيح أن يُزَوّجَها وليها، ويكون راضياً بزواجها ولا ينبغي للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها،. وهذا الشرط لا يتوفر في نكاح المتعة،. فرضاها ورضا وليها من أهم شروط النكاح الصحيح [البكر والثيب سواء]،.

ــ الولي هو الذي يزوّج وليته، لقول ٱلله،. ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكَاتِ حَتَّىٰ یُؤۡمِنَّ وَلَأَمَةࣱ مُّؤۡمِنَةٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكَةࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ ((وَلَا تُنكِحُوا۟)) ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤۡمِنُوا۟ وَلَعَبۡدࣱ مُّؤۡمِنٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ أُو۟لَئكَ یَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللهُ یَدۡعُوۤا۟ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة 221]،.

قول الله ﴿وَلَا تُنكِحُوا۟﴾،. موجه للأولياء، كونهم هم الذين يُنكِحون بناتهم وأخواتهم ومن تولوهم، بيدهم أن يُنكِحوهن أو لا يُنكِحوهن،. الأولياء هم المسؤولين عن إنكاحهن،. وفي ٱلۡقُرآن دلالات كثيرة أن المرأة يُزَوّجها وليّها، ولا تُزَوّج نفسها بنفسها،.

مثلاً،. قال الله في الجواري،. ﴿وَلۡیَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغۡنِیَهُمُ ٱللهُ مِن فَضۡلِهِ وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرࣰا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمۡ *((وَلَا تُكۡرِهُوا۟ فَتَیَاتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَاۤءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنࣰا))* لِّتَبۡتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَمَن یُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَاهِهِنَّ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [النور 33]،.

ــ وقال الله كذلك،. ﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَاتِ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُم مِّن فَتَیَاتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ وَٱللهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَانِكُم بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲ *((فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَاتٍ غَیۡرَ مُسَافِحَاتࣲ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخۡدَانࣲ))* فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَاحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَاتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ وَٱللهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [النساء 25]،.

فإن قيل، أن هذه الآيات تخص الجواري والأبكار من الحرائر ولا تخص الثيبات، نقول،. قال الله،. *﴿((وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَامَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّالِحِینَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاۤئكُمۡ))* إِن یَكُونُوا۟ فُقَرَاۤءَ یُغۡنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضۡلِهِ وَٱللهُ وَاسِعٌ عَلِیمࣱ﴾ [النور 32]،.

ــ الأيامى [أي الثيبات، عكس الأبكار]،. والعباد [الغلمان أو الفِتيان]،. والإماء [هن الجواري]،.

ــ فقال الله فيهن،. ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَامَىٰ،....﴾،. أي زوّجوهم، فالأمر موجهٌ لوليّهم،. هو المتحكم فيهم،. أما في نكاح المتعة، فهي تزوج نفسها وهذا باطل،.

ــ فإن قيل بأن المتعة للثيب فقط،. (المطلقات والأرامل)،. قلنا،. قال ٱلله في حق المطلقة تحديداً [وهي ثيّب وليست بكراً]،. قال،. ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ ((فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحۡنَ أَزۡوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوۡا۟ بَیۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ)) ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمۡ یُؤۡمِنُ بِٱللهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡآخِرِ ذَلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُ وَٱللهُ یَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة 232]،.

والمرأة بعد طلاقها تعتبر ثيباً، فيصير وليها الأول [الذي خطبها زوجها منه] فيكون هو الآمر الناهي في حقها،. والله نهاه [وليها] أن يمنعها الآن من الرجوع لزوجها إن تصالحا،. فلو لم يكن لوليّها شأن بها، وكانت حرة بنفسها، مستقلة بذاتها، لم يكن ثمة داع أن يوجه الله كلامه لمن يستطيع إعضالها [منعها]،. وكان سيخاطب المرأة ذاتها ألا تمتنع عن زوجها،. ولكن طالما نهى الله وليها، فهي خاضعة لوليها وهو الذي يتولى أمرها،. وهذا الأمر لا يتوفر في نكاح المتعة،.

وفي الأحاديث الصحيحة زيادة علم،. أن النكاح يلزمه ولي،. ولا تكون البنت والمرأة ولية نفسها، أو أنه يحق لها تزويج نفسها بمن شائت كما زعم بعض الناس،.

ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻗﺎﻝ: «ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻷﻳﻢ [وهي الثيب] ﺣﺘﻰ ﺗُﺴﺘﺄﻣﺮ [ﺃﻱ ﻳُﻄﻠﺐ ﺃﻣﺮﻫﺎ، تُستَنطق فتقبل أو ترفض]، ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﺒﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﺗُﺴﺘﺄﺫﻥ [ﺃﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﺫﻧﻬﺎ]، ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﺇﺫﻧﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﺃﻥ ﺗﺴﻜﺖ»
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ. ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ 4/140(3457) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮﺓ اﻟﻘﻮاﺭﻳﺮﻱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ، ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ، ﺑﻪ. ✅،.

فالثيب [الثيب]،. تتكلم عن نفسها،. ولها أن ترفض، فهي أولى بنفسها من مشورة وليّها،. وهذا كله لا يتوفر في نكاح المتعة،.

ــــــــ ⚠️ تذكير للذين تقوَّلوا على الله،. بأنه أباح الزنا ثم ألغاه،. قال ٱلله،. ﴿..قُلۡ إِنَّ ٱللهَ لَا یَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَاۤءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف 28]،. وكم عجبت من الآية، كيف جاءت على مقاسهم، وكأنها تتكلم عن النُساخ الذين زعموا بأن الله أمر بالفحشاء والزنا والعهر والرذيلة، ثم بدل رأيه ونسخه!!!!،.. تعالى الله عما يصفون علواً كبيراً،.

رَبَنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،.. ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾،.

بڪيبـورد، محسن الغيثـي،.


ليست هناك تعليقات: