الجمعة، 17 فبراير 2023

جريمة النسخ في القرآن،. [13]،. آيات الخمر والتدرج

جريمة النسخ في القرآن،. [13]،. آيات الخمر والتدرج،. ✅،.

محاور هذا الجزء،.
ـــ آيات استخدمت في مسرحية التدرج،.
ــ هل المنفعة تفيد الإباحة؟!،.
ــ هل الضرر يفيد التحريم؟!،.
ــ تتخذون منه سَكَراً،.
ــ معنى السكر،.
ــ تحريم الخمر كان دفعة واحدة،.
ــ مقارنة الخمر ببقية المحرمات،.
ــ هزلية التدرج، ومن الأولى بها!،.
ــ أحاديث تثبت التدرج،.
ــ ٱلۡقُرآن حرم الخمر (لفظاً صريحاً [حرام])،.

نسخوا آية الخمر! وقالوا فيها بالتدرج،. وكله خطأ،. وكالعادة، لا يوجد دليل صحيح من النّبي ﷺ على النسخ ولا على التدرج،. إنما هي من كيس بعضهم الذين وُصفوا بالفقهاء، قالوه لمّا شعروا أن ثمة تناقضاً بين الآيات، فمن باب التستر على ما يظنونه اختلافاً في ٱلۡقُرآن،. قالوا أن الخمر نزل تحريمها بالتدرج، فنسخوا الآيات الأولى وأبقوا على الناسخة الأخيرة! وهي ليست كذلك،.

ــــ بالنظر للآيات بعينين متدبرتين، لا تجد أي تناقض بينهن،. ولكنه الحوَل! ولننظر مع بعض، هل ثمة اختلاف وتناقض بينهن!،.
ــ أولهن نزولاً بزعمهم،. فِیهِمَاۤ إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [البقرة]،.
ــ ثانيهن نزولاً بزعمهم،. لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَارَىٰ [النساء]،.
ــ ثالثهن نزولاً،. رِجۡسࣱ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَانِ فَٱجۡتَنِبُوهُ [المائدة]،.

وتذَكَّر أسماء السور، لأننا سنعود إليها لاحقاً،. وسنثبت الآن بإذن اللّٰه، أنه لا تناقض بينهن، ولا اختلاف ولا تدرج،. إنما التناقض موجود في أذهان المتفيقهة ضيقي النظر والفهم،.

ــــــــــــ الآية الأولى [في مسرحية التدرّج]،.

قال اْلله فيها،. ﴿یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ قُلۡ *((فِیهِمَاۤ إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ/كَثیرࣱ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَاۤ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا))* وَیَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلۡآیاتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة 219]،.

أخذوا من الآية قول الله،. ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾،. فظنوها دليلاً على الإباحة،. ولكن هذا حوَل، هذه منافع، وليس كلمة [حلال]،. وهذه المنفعة حقيقةٌ موجودة في الخمر، فالخمر فيه منافع فعلاً،. والمنفعة لا تقتضي الحل ولا التحريم،. المنفعة لا تدل على الإباحة، وسنتعمق أكثر في هذه اللفظة التي جعلتهم يقولون بالتدرج، لظنهم أن اللّٰه أباحها وأحلها، بسبب قوله،. ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾!!،.

ــــــــــــ حقيقة، غابت عن كثير من الناس،.

ليست الخمرة وحدها التي فيها منافع،. بل كل المحرمات رغم مضارها في جانب، إلا أن فيها منافع من جانب آخر [كلها على الإطلاق]، ولو شئت لعدّدت لك جميعها،. فمثلاً،.

ــ الربا،. فيها منافع للمرابي، فهو يستفيد منها ويضاعف الأموال ويستغني بسهولة [وهذا لا يبرر له الربا ولا يبيحه]،.
ــ الزنا،. فيه منافع للزاني، فهو يقضي بالزنا حاجته، ويُسكن شبقه وباله، ويهدئ شهوته،. [وهذا لا يبرر له الزنا ولا يبيحه]،.
ــ السرقة،. منافعها لا تعد ولا تحصى،. اسأل اللص لماذا تسرق؟!،. سيخبرك أن السرقة فيها منافع كثيرة، وتُعينه على العيش وعلى طعام عياله، وعلى تأمين مستقبله، وسيطيل فيها الكلام، وأنه ليس وحده من يعمل في هذا المجال، بل معه بعض الوزراء والمسؤولين،. كلهم ينتفعون بالنهب والسرقة [وكل ذلك لا يبرر له السرقة ولا يبيحها]،.
ــ الظلم،. وهو حرام، إلا أن فيه منافع للظالم، فهو ينهب ويأخذ ما ليس له بالمجان، ويشعر بنشوة استغلال سلطته، ويستمتع بالكبر الذي يغذي غروره وغطرسته [وكل ذلك لا يبرر له الظلم ولا يبيحه]،.
ــ بل زد على ذلك، أن المحرمات كلها شهوات، من أصغرها لأكبرها بلا استثناء،. كما في حديث النّبي ﷺ،. [حفت النار بالشهوات]،. أخرجه مسلم،. فكل المحرمات شهوات،. والشهوة بحد ذاتها منفعة لصاحبها،. يصيب بها رغبته وراحته،. وهذا هو الأساس في البلاء،. ينبغي أن يكون الحرام مطلوباً، فالبلاء أن يحرم الله عليك ما تشتهيه نفسك، لا أن يحرم عليك ما تكرهه وتستقذره نفسك،. إذاً لن يتحقق البلاء الذي لأجله خلقنا الله،. إن حرم الله عليك شيئاً أنت تكرهه،. فلن تأتيه ولو لم يحرمه عليك،. فيكون التحريم حينها بلا فائدة،. ولكنه زين فيك حب الشهوات، ثم حرمها عليك،. ليبتليك بها،.

فلا ينبغي الظن بأن المنفعة المجردة تقتضي التحليل،. كما فهمه النسّاخ من آية الخمر،. وكذلك يخطئ الكثير من الشيوخ في نقيض المنفعة [الضرر] فيحرمون بها ما ليس بحرام،.

ــــ وبالنقيض الضرر،.
الضرر كذلك أمره كأمر المنفعة،. الضرر لا يقتضي التحريم،. وإلا ستكون معظم الأطعمة اليوم حراماً لما فيها من ضرر،. والضرر عامٌ لا يستطيع أحد أن يحُدَه بحدٍ أدنى أو حدٍ أقصى،. أو يحده بكثرة أو قلة،. أو يحصره بضرر للذات أو للغير، أو يجعله للضرر الآني الحالي وليس النسيء الآجل ليخرج المؤجل من دائرة الضرر،. فالضرر كله صغيره وكبيره ضرر، ما ظهر منه وما بطن،. وهو لا يقتضي التحريم،. وإن رأيت تدخل الشيوخ والمفتين فيه،. [تحت غطاء القواعد الفقهية الباطلة، مثل،. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة أخفف الضررين]،. كل ذلك من أكياس الأصوليين الواسعة، وليست من دين الله،. فلا محل لها عند المؤمنين،. هي للشياطين ومقلديهم، الذين لم يكتفوا بٱلۡقُرآن والسنة ديناً،.

الضرر [إن ثبت يقيناً] في بعض الأطعمة،. فهذا لا يقتضي تحريمها، وإلا فكل شيء فيه (سُكّر حلوٌ) فهو حرام!!، لأنه قد ثبت أن قتلى السكر السنوي أكثر من قتلى التدخين بثمانية أضعاف،. وأنه السبب الأول والأكبر في أمراض القلب والضغط والسكري والسمنة والجلطات وغيرها،. وقد تكبدت الدول مصاريف باهظة لعلاج هذه الأمراض،. فرغم كل هذا الضرر، لم يجرؤ أن يفتي "شيطانٌ" واحد بحرمة الكنافة والبسبوسة والببسي والكولا،.

البصل والثوم فيهما ضرر بسبب الرائحة الكريهة، ولو قيل أن الضرر قليل، سنقول ما ضابطه؟!،. وما هو الحد الأدنى له؟!،. وبأي حجة؟!،. فينعدم الجواب، بالتالي، ضرره متحقق، ولو كان قليلا،. فهل هو حرام؟!،. لا،.

الأطعمة المصنّعة والمعلّبة والفواكه والدجاج اليوم في العالم بأسره، دخل فيها الكيماويات، وظهرت بسببها الأمراض والسرطانات، فكلها ضارة بشهادة جميع خبراء التغذية في العالم،. فهل هي حرام لأنها ضارة؟!،. لا،.

والأصل في المسلم الامتناع عن الحرام لأنه حرام، حرمه الله وأمر بتجنبه، وليس لأن فيه مضار،. إنما أخبرك الله بأن في الخمر منافع، وهذه حقيقة،. والله يتكلم عن حقائق كثيرة فيما خلق،.

والله فسر المنفعة التي في الخمر في هذه الآية، وهي كذلك تتكلم عن حقيقة موجودة في الثمر،. قال الله،. ﴿وَإِنَّ لَكُمۡ في ٱلۡأَنۡعَامِ لَعِبۡرَةࣰ نُّسۡقِیكُم/نَسْقِيكُم/تَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِه مِنۢ بَیۡنِ فَرۡثࣲ وَدَمࣲ لَّبَنًا خَالِصࣰا سَاۤئغࣰا لِّلشَّارِبِینَ ۝ وَمِن ((ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِیلِ وَٱلۡأَعۡنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرࣰا وَرِزۡقًا حَسَنًا)) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ﴾ [النحل 66 - 67]،.

وهذه الآية مفسرة لقول الله في سورة البقرة [ومنافع للناس]،. الآية ليس فيها حرام ولا حلال،. هذه حقيقة يخبرنا الله عنها،. وفعلاً، الناس يتخذون منه سَكراً إلى الآن [حرفياً]،. ومن فهم الإباحة من هذه الحقائق، فليقل بأن النّبي ﷺ كذلك حين تكلم عن حقيقة معينة في الخمر، بأنه أباحه في الحديث التالي!!،.

ــ قال نبي اْلله ﷺ،. ﴿اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺸﺠﺮﺗﻴﻦ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻭاﻟﻌﻨﺒﺔ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

هل النّبي ﷺ أباح الخمر بهذا القول؟!،. أم أنه يُخبر عن حقيقةٍ وواقعٍ معمول به؟،. لا، بل يتكلم عن حقيقة عند الناس،.. فتلك الآية حقيقة وخبر، يخبرنا الله أن الناس يستخرجون الخمر من العنب والنخل،. وهذا ليس فيه تحليل ولا إباحة ولا تحريم ونهي،. بل يخبرك عن حقيقة ما،. ولا يتكلم عن حكمه هنا، بل في آيات أخرى،.

ــــــــ شبهة أن اللّٰه ذكرها في موضع تفضلٍ ونعمة،. بالتالي هي حلال!،.

هذا خطأ،. إنما ذكرها الله في موضع [الآية الدالة على بديع الخالق]،. وقد ذكر اْلله النخيل والعنب في أول سورة النحل في معرض عطاءٍ وتفضلٍ منه لنا ولم يذكر السُكر فيها،. وستلاحظ الفروق بين التفضّل، وبين الحقيقة التي فيها آية من آيات الله،.

قال اْلله،. ﴿هُوَ ٱلَّذِي *[[أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ لَّكُم]]* مِّنۡهُ شَرَابࣱ وَمِنۡهُ شَجَرࣱ فِیهِ تُسِیمُونَ ۝ *[[یُنۢبِتُ لَكُم]]* بِهِ *((ٱلزَّرۡعَ وَٱلزَّیۡتُونَ وَٱلنَّخِیلَ وَٱلۡأَعۡنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ))* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ ۝ *[[وَسَخَّرَ لَكُمُ]]* ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُۢ بِأَمۡرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ ۝ *[[وَمَا ذَرَأَ لَكُمۡ]]* فِي ٱلۡأَرۡضِ مُخۡتَلِفًا أَلۡوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَذَّكَّرُونَ﴾ [النحل 10 - 13]،.

ولكن في آية السُكر التي هي في نفس السورة، لم يقل [أخرج لكم، أو سخر لكم، أو جعل لكم]،. بل قال أن فيها عبرة وآية [أي علامة تدل على الله]،.

قال اْلله،. ﴿وَٱللهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ فَأَحۡیَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۤ إِنَّ في ذَلِكَ لَآیَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَسۡمَعُونَ ۝ *((وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَامِ لَعِبۡرَةࣰ))* نُّسۡقِیكُم/نَسْقِيكُم/تَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنۢ بَیۡنِ فَرۡثࣲ وَدَمࣲ لَّبَنًا خَالِصࣰا سَاۤئغࣰا لِّلشَّارِبِینَ ۝ *((وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِیلِ وَٱلۡأَعۡنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرࣰا وَرِزۡقًا حَسَنًا))* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ﴾ [النحل 65 - 67]،.

آية السكر ليس فيها لفظة [لكم]،. لأن الله لا يرضى لنا شرب الخمر،. فالآية تتحدث عن حقائق في العنب والتمر، أن الناس يتخذون منه سكراً، وفي الحقيقة، هذه من منافع الخمر،. أن الناس تستلذ بتشربها، وتشعر بالنشوة، وتطيش عقولهم فيسكروا وينسون كل شيء،. ولهذا يشرب المهموم والمكتئب، فهذه من منافع الخمر، وكل ذلك ليس بمبرر لإباحتها،. إنما هي حرام،.

فالله ذكر اتخاذ العنب والتمر سكراً، وهو يتكلم عن عبرة وآية فيها تدل عليه لنعرفه،. ولا يتكلم عن إباحتها لنا،.

ــــــــــــــــــــ المتشابهات بآية النحل،.

سياق الآية [من سورة النحل] كان الماء النازل من السماء، ثم الأنعام، ثم النخيل والعنب، وبمثل هذا السياق بالتمام، نجده في [سورة المؤمنون]،. لننظر فيها، هل تكلم الله فيها تشريعاً أم هو كلامٌ عن حقائق؟!،.

قال ٱلله،. ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَاۤئقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلۡخَلۡقِ غَافِلِینَ ۝ ((وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءَۢ)) بِقَدَرࣲ فَأَسۡكَنَّاهُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِۭ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝ ((فَأَنشَأۡنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتࣲ مِّن نَّخِیلࣲ وَأَعۡنَابࣲ لَّكُمۡ فِیهَا فَوَاكِهُ كَثِیرَةࣱ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ)) ۝ وَشَجَرَةࣰ تَخۡرُجُ مِن طُورِ سَیۡنَاۤءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهۡنِ وَصِبۡغࣲ لِّلۡآكِلِینَ ۝ ((وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَامِ لَعِبۡرَةࣰ نُّسۡقِیكُم/نَسْقِيكُم/تَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمۡ فِیهَا مَنَافِعُ كَثِیرَةࣱ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ)) ۝ وَعَلَیۡهَا وَعَلَى ٱلۡفُلۡكِ تُحۡمَلُونَ﴾ [المؤمنون 17 - 22]،.

فسُبْحَانَ اللّٰه،. هذه فسرت تلك،. نفس السياق، نفس الكلام، وحين تكلم عن النخيل والأعناب، ذكرها في موضع الحقائق والآيات،. وليس في موضع تشريع ودين،. ولاحظ أن الله هنا قال [لكم] بخلاف آية السكر، والسبب أن الله يرضى لنا الأكل منها، ولا يرضى السكر منها،. فكلمة [لكم] هي الدالة على الفضل،.

كل ذلك في سورة [المؤمنون] لأنها عبرٌ وآياتٌ لقومٍ [[يؤمنون]]،. وحين ذكر الله الآيات [لقومٍ يؤمنون]،. في سورة [الأنعام] قال ٱلله،. ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي ((أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيءࣲ)) فَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهُ خَضِرࣰا نُّخۡرِجُ مِنۡهُ حَبࣰّا مُّتَرَاكِبࣰا ((وَمِنَ ٱلنَّخۡلِ مِن طَلۡعِهَا قِنۡوَانࣱ دَانِیَةࣱ وَجَنَّاتࣲ مِّنۡ أَعۡنَابࣲ)) وَٱلزَّیۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشۡتَبِهࣰا وَغَیۡرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُوۤا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَاۤ أَثۡمَرَ وَیَنۡعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمۡ لَآیَاتࣲ لِّقَوۡمࣲ یُؤۡمِنُونَ ۝ وَجَعَلُوا۟ لِلهِ شُرَكَاۤءَ،...﴾ [الأنعام 99 - 100]،. وإن غاب ذكر الأنعام فيها، فيكفي اسم السورة،.

ــــــــــــ الفاصلة [خاتمة الآية]،.

ختم الله آية السكر بــ،. ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِیلِ وَٱلۡأَعۡنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرࣰا وَرِزۡقًا حَسَنًا *((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾* [النحل 67]،.

ولو قارنتها بالتي في بداية السورة،. ستجد أن نفس الخاتمة، ذكرها الله مع الشمس والقمر والنجوم والكواكب،. قال،. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُۢ بِأَمۡرِهِ *((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾ [النحل 12]،.

وهذه كلها حقائق، ليس لها دخل بالأحكام [التحليل والتحريم]،.

بل لو نظرت في شبيهاتها في ٱلۡقُرآن كله،. ستجدها جميعها حقائق وأخبار، عن آيات تدل على اللّٰه،. ولن تجد أن الله يختم الأحكام بقول ﴿إن في ذلك لآية لقوم يعقلون﴾،. وهذه هي كلها،.

ــ قال اْلله،. ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَافِ ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا یَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مِن مَّاۤءࣲ فَأَحۡیَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ دَاۤبَّةࣲ وَتَصۡرِیفِ ٱلرِّیَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَیۡنَ ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ ((لَآیَاتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾ [البقرة 164]،.
ــ وقال،. ﴿وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعࣱ مُّتَجَاوِرَاتࣱ وَجَنَّاتࣱ مِّنۡ أَعۡنَابࣲ وَزَرۡعࣱ وَنَخِیلࣱ صِنۡوَانࣱ وَغَیۡرُ صِنۡوَانࣲ یُسۡقَىٰ بِمَاۤءࣲ وَاحِدࣲ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضࣲ فِي ٱلۡأُكُلِ ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾ [الرعد 4]،.
ــ وقال،. ﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰۤ أَهۡلِ هَذِهِ ٱلۡقَرۡیَةِ رِجۡزࣰا مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ بِمَا كَانُوا۟ یَفۡسُقُونَ ۝ وَلَقَد تَّرَكۡنَا مِنۡهَاۤ ((ءَایَةَۢ بَیِّنَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾ [العنكبوت 34 - 35]،.
ــ وقال،. ﴿وَمِنۡ ءَایَاتِهِ یُرِیكُمُ ٱلۡبَرۡقَ خَوۡفࣰا وَطَمَعࣰا وَیُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ فَیُحۡيي بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۤ ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾ [الروم 24]،.
ــ وقال،. ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلࣰا مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُم مِّن شُرَكَاۤءَ فِي مَا رَزَقۡنَاكُمۡ فَأَنتُمۡ فِیهِ سَوَاۤءࣱ تَخَافُونَهُمۡ كَخِیفَتِكُمۡ أَنفُسَكُمۡ ((كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡآیَاتِ لِقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾ [الروم 28]،.
ــ وقال،. ﴿إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَآیَاتࣲ لِّلۡمُؤۡمِنِینَ ۝ وَفِي خَلۡقِكُمۡ وَمَا یَبُثُّ مِن دَاۤبَّةٍ ءَایَاتࣱ لِّقَوۡمࣲ یُوقِنُونَ ۝ وَٱخۡتِلَافِ ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مِن رِّزۡقࣲ فَأَحۡیَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَتَصۡرِیفِ ٱلرِّیَاحِ ((ءَایاتࣱ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾ [الجاثية 3 - 5]،.

وهذه كلها، في ٱلۡقُرآن كله،. لم تكن واحدة منها تدل على التشريع أو الحلال والحرام،. فلماذا حين جئنا على آية النحل،. ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِیلِ وَٱلۡأَعۡنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرࣰا وَرِزۡقًا حَسَنًا *((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ))﴾* [النحل 67]،.

فجعلناها تشريعاً وحلاً وإباحة؟!،. هذا غلط،. إنما هي حقيقة كبقية الحقائق،. والناس [المسلمون والكفار] يفعلون هذه الحقيقة إلى اليوم رغم أنها حرام،.

ــــ الحقائق [التي يسمونها الأخبار] في شروط النُساخ، لا يجوز نسخها ورفعها وإلغاؤها،. ولكن المسلم يتعجب منهم،. كيف يضعون شروطاً، ثم يخالفونها بأنفسهم،. ويلتفّون حولها ويلتوّون عليها بالحيّل حتى يبطلون شرطاً [هم وضعوه ولسنا نحن]،. فعلاً عجيب،.

ــــــــــــــــــــ الآية الثانية [في مسرحية التدرج]،.

قال اْلله،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ *((لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَارَىٰ))* حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ...﴾ [النساء 43]،.

الآية تنهى عن الاقتراب من الصلاة لو سكرت،. أين إباحة الخمر فيها؟!،. وكيف فهموا أن الله يبيح الخمر من هذه الآية؟!،. عجيب،.

قال،. ﴿لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَارَىٰ﴾،. وتعريف السُكر هو ما قرأت في الآية ذاتها : هو ألا تعلم ما تقول،. ﴿حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ﴾،. وبضده تزول السكرة،. أي حين تعلم ما تقول،. وهذا الأمر [السُكر] لا يكون بسبب الخمر حصراً،. فالسكر قد يحصل للانسان من أسبابٍ أخرى كثيرة، غير الخمر،. فمثلاً،. قال اْلله،. ﴿مَّا یَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَیۡهِ رَقِیبٌ عَتِیدࣱ ۝ ((وَجَاۤءَتۡ سَكۡرَةُ ٱلۡمَوۡتِ)) بِٱلۡحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنۡهُ تَحِیدُ﴾ [ق 18 - 19]،.

فالموت له سكرات،. هل سكرة الموت تكون بسبب الخمر؟!،. لا،.

قال اْلله عن يوم القيامة،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمۡ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيءٌ عَظِیمࣱ ۝ یَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّاۤ أَرۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا ((وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ)) وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِیدࣱ﴾ [الحج 1 - 2]،.

لازم قولهم (أن السكر سببه الخمر)،. يفضي للقول أن الناس كأنهم شربوا الخمر يوم الحشر؟!،.

قال اْلله عن قوم لوط،. ﴿وَجَاۤءَ أَهۡلُ ٱلۡمَدِینَةِ یَسۡتَبۡشِرُونَ ۝ قَالَ إِنَّ هَـٰۤؤُلَاۤءِ ضَیۡفِي فَلَا تَفۡضَحُونِ ۝ وَٱتَّقُوا۟ ٱللهَ وَلَا تُخۡزُونِ ۝ قَالُوۤا۟ أَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ ٱلۡعَالَمِینَ ۝ قَالَ هَؤُلَاۤءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمۡ فَاعِلِینَ ۝ لَعَمۡرُكَ *((إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ یَعۡمَهُونَ))﴾* [الحجر 67 - 72]،.

وقال اْلله،. ﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي شِیَعِ ٱلۡأَوَّلِینَ ۝ وَمَا یَأۡتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِ یَسۡتَهۡزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسۡلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِینَ ۝ لَا یُؤۡمِنُونَ بِهِ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِینَ ۝ وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَیۡهِم بَابࣰا مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ فَظَلُّوا۟ فِیهِ یَعۡرُجُونَ ۝ ((لَقَالُوۤا۟ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَارُنَا))* بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمࣱ مَّسۡحُورُونَ﴾ [الحجر 10 - 15]،.

من هذه الآيات السابقة يتبين أن السكر ليس محصوراً بشرب الخمر،. إنما السكر يعني أن تقول ما لا تعلم،. وشرب الخمر إحدى الاسباب للسكر،.

السكر هو ألا تعلم ما تقول،. وهذه تصيب الإنسان في حالات كثيرة غير الخمر،. الإنسان حين يصاب بالذهول أو السكتة الدماغية، أو حين يكون في غمرات الموت وتتقعقع نفسه، فسوف يتلعثم في كلامه [لا يعلم ما يقول]،. وحين تنزل عليه مصيبة عظيمة كفقد بنيه في حادث أو فقد أقاربه فجأة،. فسوف يصاب بالذهول ويطيش عقله، فلا يملك نفسه عند الكلام، فستجده يهلوس بتمتمة لا يدري ما يقول [هو الآن سكران]،. فلا ينبغي له أن يصلي وقتها حتى يعلم ما يقول [حين تذهب عنه السكرة]،. وحين يصاب بضربة في رأسه، تفقده الذاكرة مؤقتاً،. فهو [لا يعلم ما يقول]،. فلا تجوز له الصلاة الآن، هذه حالة سكر،. فالسكر ليس من الخمر فقط، إنما كل شيء يجعلك لا تعلم ماذا تقول،.

ــ وعلى فرض أن السكر في آية النساء [لا تقربوا الصلاة]،. يعني الخمر حصراً،.

نقول،. بأن الناس رغم علمها بالحرام، إلا أنها لا تحكم نفسها عنه، الناس لا تطيع ولا تتبع،. تفعل الحرام، يشربون الخمر، فيسكرون،. فهذه الآية للعصاة السكارى، ((إن سكرت، فلا تقرب الصلاة))،. مثلها ((إن أكلت الثوم فلا تقرب المصلى))، ومثلها ((إن نعست فارقد ولا تصل حتى تعي ما تقول))،. ومثلها ((إن وُضِعَ الطعام وأقيمت الصلاة فلا تقم، بل كل حتى تقضي، ثم اذهب للصلاة وعليك السكينة وما فاتك فأتم))،. هذه أوامر ونواهي واضحة، لا تتعداها لتفهم على مزاجك بقواعد (أصول الفقه)،. فتحرم وتحلل،.

هذه كلها أحاديث النّبي ﷺ وأوامره،. فمن الغباء أن يقال بأن بينها تعارضاً لأن فيها نهيٌ عن الصلاة في حال النعاس أو حضور الطعام أو أكل الثوم،.

الأصوليون استخدموا قواعدهم ليستخرجوا من الآية أحكاماً ليست ظاهرة،. استخدموا قاعدة (المفهوم المخالفة) وقاعدة (لازم الخطاب) وقاعدة (درء المفاسد) وقاعدة (أخف الضررين) جعلوا الدين كخلاط المطبخ،. ضع فيه ما تشاء،. والنتيجة : ناسخ ومنسوخ!،.

ــ ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ،. *﴿((ﺇﺫا ﺿﺮﺏ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺠﺘﻨﺐ اﻟﻮﺟﻪ))* ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ،. ✅،.

هل يُفهم من هذا الحديث أن الضرب مباح جائز؟!،. لا بالتأكيد، ولكنه إن حصل فلا تفعل كذا وكذا،. وهذا الكلام ليس تجويزاً للضرب،. كذلك الآية ليست تجويزاً للخمر،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺯﻭﺝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻗﺎﻝ ﴿ﺇﺫا ﻧﻌﺲ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ *((ﻓﻠﻴﺮﻗﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻮﻡ))* ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻋﺲ، ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ، ﻓﻴﺴﺐ ﻧﻔﺴﻪ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ،. ✅،.

هذا الحديث يشبه آية،. (لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَارَىٰ)،. وكما أن الحديث لا يدل على تحريم النوم، فالآية كذلك لا تدل على تحريم السُكْر، ولا حتى تحريم الخمر، إنما تحريم الخمر جاء في مواضع أخرى،. أما هذه الآية، فهي تتحدث عن حالات السكر، والنعاس إحداها،. فإن نعست فلا تقرب الصلاة،. لأن النعاس [سُكر]،. يجعلك لا تدري ما تقول،. فالنّبي ﷺ هنا، يتكلم عن السُكر، فالذي ينعس منهيٌ عن الصلاة [[هو سكران، لا يعلم ما يقول]]،. فلا صلاة له،. وهذا يحصل في كثيرٍ من الناس،. يقوم من نومه ولكنه يحتاج لنصف ساعة حتى يفيق تماماً ويعي ما يجري حوله، هذا كان سكراناً،.

ــ قال نبي اْلله ﷺ،. ﴿ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻠﻴﺮﻛﻊ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺲ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ. ✅،.

لو جئنا نفعل كما يفعل [السادة الفقهاء]،. فسنقول أن الحديث يعني (الجلوس في المسجد حرام)،. هذه طريقتهم في آية النساء،. ﴿لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَارَىٰ﴾،.

فالآية ليس فيها نسخ ولا إلغاء البتة، وليست ملغية ولا محذوفة،. ولكنه الغباء المحض من الشيوخ المتفيقهة الذين [لا يعلمون ماذا يقولون]،. والمقلدون قلدوهم بلا تفكير ولا تدبر،. وحتى يفيق الشيخ السكران من سكرته وليعلم ما يقول،. اسأله هذا السؤال،.
ــ يا شيخ،. رجلٌ مسلم، مبتلىً بالحرام، شرب الخمر وسكر، وحان وقت الصلاة، فهل أمنعه من الصلاة أم أتركه يصلي؟!،.
ــ سيقول الشيخ : لا تتركه يصلي وهو سكران،. فقد قال ٱلله،. ﴿لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَارَىٰ﴾،.
ــ قل له،. يا شيخ، أليست الآية منسوخة؟! ولا ينبغي العمل بالمنسوخ؟!،. فكيف تستدل بها؟!،.

ندعو اللّٰه الهداية للشيخ، وأن يفيق من سكرته هذه،. ويعلم أن الآية حقٌ كما أجراها الله على لسانه واستدل بها، ليعلم أنها ليست منسوخة، ولا مشطوبة،.

ــــــــــ الآية الأخيرة في قضية التدرج [الناسخة لما سبق]،.

قال عنها رجس ونهاك عنها،. قال اْلله،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَامُ *((رِجۡسࣱ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَانِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝ إِنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیۡطَانُ أَن یُوقِعَ بَیۡنَكُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَاۤءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ وَیَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ))* ۝ وَأَطِیعُوا۟ ٱللهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُوا۟ فَإِن تَوَلَّیۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَاغُ ٱلۡمُبِینُ﴾ [المائدة 90 - 92]،.

الآية واضحة،. والجمع بينها وبين السابقات يسير سهل، وليس بينهن تعارضاً لنقول هذه ناسخة وتلك منسوخة،. *((فالخمر رجس وحرام،. ورغم ذلك فيه منافع، ولو شربته وسكرت فلا تقرب الصلاة،. فلا تناقض ولا نسخ ولا اختلاف ولا تدرج ولا هم يحزنون))،.*

ــــــــــ الأحاديث تثبت، أن تحريم الخمر كان دفعة واحدة،. وليست تدرجاً،.

أنظر لهذه الأحاديث، لتعلم أن الخمر حرمت دفعة واحدة، وكانت فجأة، لم تكن بالتدرج كما زعموا!،.

ــ ﻋﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺰﻧﻲ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻗﺎﻝ *﴿ﻧﺰﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻭﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻓﻀﺮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮﺟﻠﻲ، ﺛﻢ ﻗﻠﺖ: اﻧﻄﻠﻘﻮا ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ، ﻗﺎﻝ: ﻭﺷﺮاﺑﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﺒﺴﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ﴾* ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ *﴿ﻛﻨﺖ ﺃﺳﻘﻲ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاﺡ، ﻭﺃﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، ﺷﺮاﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﺦ ﻭﺗﻤﺮ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﺎءﻫﻢ ﺁﺕ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﺨﻤﺮ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ: ﻳﺎ ﺃﻧﺲ، ﻗﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﺓ ﻓﺎﻛﺴﺮﻫﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﺮاﺱ ﻟﻨﺎ، ﻓﻀﺮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻔﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺴﺮﺕ﴾* ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺻﻬﻴﺐ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﻮا ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﻴﺦ؟ ﻓﻘﺎﻝ *﴿ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﺧﻤﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻀﻴﺨﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺗﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﻔﻀﻴﺦ، ﺇﻧﻲ ﻟﻘﺎﺋﻢ ﺃﺳﻘﻴﻬﺎ ﺃﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ، ﻭﺃﺑﺎ ﺃﻳﻮﺏ، ﻭﺭﺟﺎﻻ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻨﺎ، ﺇﺫ ﺟﺎء ﺭﺟﻞ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﺑﻠﻐﻜﻢ اﻟﺨﺒﺮ؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥ اﻟﺨﻤﺮ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻧﺲ، ﺃﺭﻕ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻼﻝ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻤﺎ ﺭاﺟﻌﻮﻫﺎ، ﻭﻻ ﺳﺄﻟﻮا ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ اﻟﺮﺟﻞ﴾* ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺘﻴﻤﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﻧﺴﺎ، ﻗﺎﻝ *﴿ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻲ ﺃﺳﻘﻴﻬﻢ، ﻋﻤﻮﻣﺘﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺻﻐﺮﻫﻢ، اﻟﻔﻀﻴﺦ، ﻓﻘﻴﻞ: ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺃﻛﻔﺌﻬﺎ، ﻓﻜﻔﺄﺗﻬﺎ﴾* ﻗﻠﺖ ﻷﻧﺲ: ﻣﺎ ﺷﺮاﺑﻬﻢ؟ ﻗﺎﻝ: ﺭﻃﺐ ﻭﺑﺴﺮ.
ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ: ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺧﻤﺮﻫﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻧﺲ.
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: *﴿ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻲ، ﺃﺳﻘﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﺦ ﺗﻤﺮ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﺎء ﺭﺟﻞ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﺨﻤﺮ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ، ﻗﺎﻟﻮا: ﺃﻛﻔﺌﻬﺎ ﻳﺎ ﺃﻧﺲ، ﻓﺄﻛﻔﺄﺗﻬﺎ﴾* ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮاﺑﻬﻢ؟ ﻗﺎﻝ: اﻟﺒﺴﺮ ﻭاﻟﺮﻃﺐ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ: ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻤﺮﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ، ﻭﺃﻧﺲ ﻳﺴﻤﻊ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎ: ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ: ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻤﺮﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ. ✅،.

أين التدرج؟!،. واضحٌ أن التحريم كان مفاجئاً، دفعة واحدة،. وليس بالتدرج،. مِثله مثل أي حكم، كانوا يفعلونه فيما سبق [من أنفسهم لأنه لا يوجد فيه وحي]،. وحين نزل تحريمه بالوحي،. انتهوا عنه،.

بصراحة،. في كثير من أحكامهم على الأمور، تجد فيها (قلة أدب) مع ربهم،. يعني،... الذي يتدرج في أقواله، يخطوا خطوة خطوة،. حبة حبة، حتى يصل لهدفه الأخير الذي خطّط له، هذا واضحٌ أنه يخاف أمراً! أو يستحي، أو أنه متردد، أو أنه يخشى ألا يطيعوه بالأمر المباشر! أو غير واثقٍ في قراره! فهل يصلح أن يُقال مثل هذا على الله؟!،. حاشاه،. حَسْبُنَا اللّٰه وَنِعْمَ الْوَكِيْل،.

في أحسن أحوالهم، سيقولون، لقد تعلقت قلوبهم في الخمر، فخشي أن يكفروا وينفروا من الدين! "تعالى الله"،. آلله يخشى؟!،. الله أكبر!،. وهل الخمر وحده ما تعلقت فيه قلوب الناس؟! ماذا عن الذهب للرجال؟!،. لبس الحرير؟!،. الزنا؟!،. كل المحرمات (شهوات) أي محبوبة للأنفس،. وقد تعلقت قلوب الناس فيها، ليس الخمر وحده،. النار حفت بالشهوات،. فكل حرام مرغوب والقلوب متعلقة به،.

قالوا كذلك،.. اللّٰه سبحانه يعلم جيداً مدى استغراقهم في هذه المعصية، ومدى الحرج الكبير الذي قد يتعرضون له إن تم المنع والتحريم دفعةً واحدةً دون تدرجٍ؛ فكان نزول التحريم على مراحلٍ ترفقاً من الحق تبارك وتعالى ورحمةً بهم،.

قلت ــ أولاً،. التدرج ينفي الفتنة والابتلاء،.

حين تتدرج في الحكم، تنتفي منه حكمة الابتلاء والفتنة،. ﴿أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾،. الأمر المفاجئ بالتحريم فيه فتنة واختبار، ولكن بالتدرج، يصبح الأمر مألوفاً، وتنتفي منه الفتنة،. ولو كان التدرج خيراً، لكان أولى في ((الإيمان بالله والآخرة والقدر وفي كل الأحكام حتى الزنا))،.

ثانياً،. قارن تدريج الخمر ببقية المحرمات،.

أين التدرج في بقية الأحكام التي هي أشد من الخمر كالكفر؟،. الرجل منهم كان ينتقل من الكفر إلى الايمان بلمح البصر، ثم يقاتل لأجل إيمانه فيُقتل وهو أمر شديد، فما الداعي من التدرج في ترك الخمر، وهو أقل من ترك الكفر؟!،.

ثالثاً،. هل الله يترفق في الحق والتشريع؟!،. ويحسب للناس حساباً؟!،. ويخطط لينزل تشريعه بالتدريج؟!،. لا،.

الله لا ينزل تشريعه تبعاً لشهوات الناس وأمانيهم، لا تظن أن الله قبل أن يشرع حكماً، ينظر للناس هل سيتبعون أم لا! وماذا يحبون،. ثم يتكلم حسب أهوائهم وشهواتهم، أو أن يستعطفهم بالتدرج هنيهة هنيهة خشية الصد والرفض [حاشاه]،. بل سيقول الحق،. ولو كان الحق كريهاً عليهم،. هو القائل،. ﴿...بَلۡ جَاۤءَهُم بِٱلۡحَقِّ ((وَأَكۡثَرُهُمۡ لِلۡحَقِّ كَارِهُونَ))﴾ [المؤمنون 70]،.
ــ ثم قال بعدها مبيناً ومفسراً لها،. ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَاۤءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِیهِنَّ بَلۡ أَتَیۡنَاهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ﴾ [المؤمنون 71]،.. فلو شرع لهم ما يهوونه [ما يطلبه المستمعون]،. لفسدت السماوات والأرض،.

ولكن الله يقول الحق،. ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ [ص 84]،. ولا يستحي من الحق،. ﴿..وَٱللهُ لَا یَسۡتَحۡيي مِنَ ٱلۡحَقِّ..﴾ [الأحزاب 53]،. ولا يخاف مما سيترتب عليه لاحقاً لو قال الحق،. ﴿وَلَا یَخَافُ عُقۡبَاهَا﴾ [الشمس 15]،. سواءً كفروا أو آمنوا،. لا يعنيه،.

الله لا يجامل ولا يحتاج للمجاملة، أو النزول لرغبات البشر،. بغرض استجدائهم واستمالتهم للاتباع،. ولو شاء لجعلهم كلهم مؤمنين،. قال،. ﴿..وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى..﴾ [اﻷنعام 35]،.
ــ وقال،. ﴿..أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا..﴾ [الرعد 31]،.
ــ وقال،. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا..﴾ [يونس 99]،.
ــ وقال،. ﴿..وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل 9]،..

لن ينتفع الله بإتباعك أصلاً، ولن يضره كفرك وصدك،. قال اْلله،. ﴿..ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﺿﺮﻱ ﻓﺘﻀﺮﻭﻧﻲ، ﻭﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﻧﻔﻌﻲ ﻓﺘﻨﻔﻌﻮﻧﻲ، ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻭﺁﺧﺮﻛﻢ ﻭﺇﻧﺴﻜﻢ ﻭﺟﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﺗﻘﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ، ﻣﺎ ﺯاﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻭﺁﺧﺮﻛﻢ ﻭﺇﻧﺴﻜﻢ ﻭﺟﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺠﺮ ﻗﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻭاﺣﺪ، ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ..﴾ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والبزار وابن حبان والبيهقي،. ✅،.

فمن الباطل أن تظن بأن الله يتدرج في الحق خشية كفر الناس، أو تظن بأن الله يكتم الحق خشية أحد، الله لا يستحي من الحق،..

رابعاً،. من الأولى بالتدرج؟!،. نحن أم الصحابة؟!،.

قل لي،. إن كان الأصل في تحريم الخمر هو التدرج، فلم غابت عن بقية الأمة الذين أتوا بعد الصحابة إلى اليوم ليس عندهم تدرج؟!،. وهم أقل منهم دينا وعلما وتقى وهداية وصبراً؟!،.

هل يعقل أن يكون التدرج على قومٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُم ورضوا عنه،. وبقية الناس الذين هم الأقل إيماناً، يولدون ويكبرون والخمر عليهم قولاً واحداً! لا تدرج فيه ولا هم يحزنون؟!،.

التدرج أولى بأن يكون في ضعاف الإيمان،. (إن كان السبب هو الترفق بالناس وخشية الكفر)،. وليس على الصحابة، أولئك السابقون المقربون،. نحن أولى بالتدرج منهم،. فنحن العصاة، نحن من نجد صعوبة بالغة في منازعة شهواتنا، لسنا كالصحابة الكرام،. نحن الأولى بالترفق والتدرج،. ولكن الآية مقلوبة عند الفقهاء! جعلوها عليهم فقط! بينما حين قرأنا عن الصحابة، وجدناهم أراقوا الخمر لحظة سماعهم لرجل واحد فقط،. (خبر الآحاد 😏)،. قال بأن الخمر حرمت! لم يناقشه أحد، ولم يراددوه، لم يتأكدوا منه ولم يقولوا : هل أنت متأكد يا رجل؟!! ائتنا بشهود! تحقق من كلامك،. اذهب وائتنا بكتاب فيه ختم النّبي ﷺ!،. بل صدقوه مباشرةً ورموا كل ما كان عندهم من براميل في زقاق المدينة،. تلك هي الفضائل،. وهذا هو الإيمان،. هؤلاء لا يحتاجون للتدرج، بل نحن الذين نحتاجه،. ولكن الفقهاء لا يفقهون،.

ــــــــــــــ روايات التدرج ضعيفة ❌،. وروايات التحريم دفعة واحدة، صحيحة ✅،.

لا يوجد أي سند ولا مستند يثبت أن آية الخمر نزلت بعد آية [لا تقربوا الصلاة]،. ليصار إلى النسخ الذي شرطه الأول هو [رفع حكم بدليل متأخر]،. فكيف حكموا بأن هذه الآية متأخرة؟،. إنه الرأي والظن،. حيث لا دليل على ذلك،. وإن قيل بأن ترتيب السور يدل على التأخير،. نقول لا، ليس بعبرة، فكثير من سور ٱلۡقُرآن المتأخرة قد تَقدّم نزولها، وأول سورة نزلت [اقرأ باسم ربك]،. وهي ليست في صدر المصحف،. فالترتيب وحده ليس بدليلٍ حتى يكون فيه سند وبرهان من النبي ﷺ،.

إنما كان ذلك الظن منهم والمنطق وبه حكموا أنه تعارض أو تدرج،. وطالما سمحوا لأنفسهم بتدخل المنطق والعقل، فيحق لنا ما يحق لهم،. فنقول بأنه [بالعقل والمنطق]،. آية،. ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾،. نزلت بعد تحريم الخمر،. وليس قبلها كما يدعون،. وهو كله من باب الرأي، ولا دليل عندنا ولا عندهم، فلا يهجم علينا شخصٌ ويعنفنا به،. فلا دليل عندهم،. ولكننا نتكلم من باب المنطق وأيهما أولى، وعندنا شطر دليل،. ولو أنه لا يغني من الحق شيئاً ولكننا نبين أن الفقهاء أقرب للزلل والخطأ في جل آرائهم،.

كان الصحابة قبل تحريم الخمر، يذهبون للجهاد، ومعهم خمورهم، ولا شك أن طريق الجهاد سيكون فيه صلاة، وحتى أثناء الجهاد توجد صلاة الخوف،. ورغم ذلك كانت خمورهم معهم،. *وذلك قبل تحريمها،.* واقرأ الأحاديث الصحيحة في ذلك،.

ــ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺳﻤﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻳﻘﻮﻝ *﴿اﺻﻄﺒﺢ ﻧﺎﺱ اﻟﺨﻤﺮ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ، ((ﺛﻢ ﻗﺘﻠﻮا ﺷﻬﺪاء))﴾* ﻓﻘﻴﻞ ﻟﺴﻔﻴﺎﻥ: ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﻴﻮﻡ؟ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﻴﻪ.
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ *﴿ﺻﺒﺢ ﺃﻧﺎﺱ ﻏﺪاﺓ ﺃﺣﺪ اﻟﺨﻤﺮ، ((ﻓﻘﺘﻠﻮا ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺷﻬﺪاء، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ))﴾* ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ✅،.

فالظاهر أن آية تحريم الخمر نزلت بعد ذلك، فترك الناس الخمر، ثم نزلت آية اجتناب الصلاة لمن كان سكراناً،. وليس العكس،.

ــ ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ *﴿ﻛﻨﺖ ﺳﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮﻡ، ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺧﻤﺮﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﻔﻀﻴﺦ، ﻓﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎ ﻳﻨﺎﺩﻱ: ﺃﻻ ﺇﻥ اﻟﺨﻤﺮ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ: اﺧﺮﺝ ﻓﺄﻫﺮﻗﻬﺎ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻬﺮﻗﺘﻬﺎ، ﻓﺠﺮﺕ ﻓﻲ ﺳﻜﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮﻡ: ((ﻗﺪ ﻗﺘﻞ ﻗﻮﻡ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ [أي الخمر]))، ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﴿لَیۡسَ عَلَى ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصّالِحَاتِ جُنَاحࣱ فِیمَا طَعِمُوۤا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحۡسَنُوا۟ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِینَ﴾*
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ *﴿ﻛﻨﺖ ﺳﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ، ﻭﻣﺎ ﺷﺮاﺑﻬﻢ ﺇﻻ اﻟﻔﻀﻴﺦ: اﻟﺒﺴﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ، ﻓﺈﺫا ﻣﻨﺎﺩ ﻳﻨﺎﺩﻱ، ﻓﻘﺎﻝ: اﺧﺮﺝ ﻓﺎﻧﻈﺮ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﺈﺫا ﻣﻨﺎﺩ ﻳﻨﺎﺩﻱ: ﺃﻻ ﺇﻥ اﻟﺨﻤﺮ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﺮﺕ ﻓﻲ ﺳﻜﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ: اﺧﺮﺝ ﻓﺎﻫﺮﻗﻬﺎ، ﻓﻬﺮﻗﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻟﻮا، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ((ﻗﺘﻞ ﻓﻼﻥ، ﻗﺘﻞ ﻓﻼﻥ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ [أي الخمر])) - ﻗﺎﻝ: ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ - ﻓﺄﻧﺰﻝ الله ﴿لَیۡسَ عَلَى ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحࣱ فِیمَا طَعِمُوۤا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟..﴾* ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ. ✅،.

فلو كانت آية اجتناب الصلاة [النساء] قبل آية الاجتناب [المائدة]،. فلن يأخذوا الخمر معهم لغزوة أحد،. وهم على مشارف الموت ولقاء الله، أيلقونه بلا صلاة!؟،. بل كان الخمر مباحاً حينها،. ثم بعد الغزوة نزل تحريمه، ثم قالَ اْللّٰه [لا تقربوا الصلاة]،. لمن بقي من الأمة يشرب ويسكر،.

نتم،. الصحابة قبل تحريم الخمر،. ذهبوا للجهاد في سبيل الله في غزوة أحد،. هؤلاء مفتدون بأرواحهم، مستعدون لدفع حياتهم كلها لأمر الله،.

قالَ نَبِيّ اْللّٰه ﷺ في غزوة بدر،. ﴿..ﻗﻮﻣﻮا ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎﻭاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ، ﻗﺎﻝ: ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﻤﺎﻡ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎﻭاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺑﺦ، ﺑﺦ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ : ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻚ ﺑﺦ، ﺑﺦ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻭاﻟﻠﻪ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻻ ﺭﺟﺎء ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﺧﺮﺝ ﺗﻤﺮاﺕ ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻪ، ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ((ﻟﺌﻦ ﺃﻧﺎ ﺣﻴﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺁﻛﻞ ﺗﻤﺮاﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ))، ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﻣﻰ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ، ﺛﻢ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻞ، ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ، ﻓﻲ "اﻟﺠﻬﺎﺩ"، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.

فهل ترى أن أمثال هؤلاء، سيمتنعون من لذة يسيرة وشهوة وهي (جزء) حقير في حياتهم!؟ وهم الذين استغنوا عن حياتهم كلها؟!،. هل على مثل هؤلاء يكون التدرج؟!،.

ــ كان حكم الجهاد أولى بالتدرج إذاً!،. خاصةً أنه كريه على الأنفس بشهادة الله،. قالَ اْللّٰه،. ﴿كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ ((وَهُوَ كُرۡهࣱ لَّكُمۡ)) وَعَسَى أَن تَكۡرَهُوا۟ شَیۡـࣰٔا وَهُوَ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا۟ شَیۡـࣰٔا وَهُوَ شَرࣱّ لَّكُمۡ وَٱللَّهُ یَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة 216]،.

ــــــ الحديث الذي استدل به بعضهم وليس فيه التدرج أصلاً،. إنما التحريم ثلاث مرات،. وفوق ذلك، هو حديثٌ ضعيف، فيه عدة علل في سنده، وتخريجه كالتالي،.

1 ــــــــ الحديث ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ 2/ 351 (8605) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﺮﻳﺞ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ [ثقة يهم]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ، ﻧﺠﻴﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻨﺪﻱ [ضعيف ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻫﺐ، ﻣﻮﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ [ليس بحجة، لم يرو عنه سوى أبو معشر، حديثان فقط ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ «ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺨﻤﺮ ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺕ: ﻗﺪﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻫﻢ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ اﻟﺨﻤﺮ، ﻭﻳﺎﻛﻠﻮﻥ اﻟﻤﻴﺴﺮ، ﻓﺴﺄﻟﻮا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ، ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺴﺮ ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ} ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻵﻳﺔ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺎﺱ: ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ {ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ} ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ اﻟﺨﻤﺮ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ اﻷﻳﺎﻡ، ﺻﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﺃﻡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺧﻠﻂ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ، ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻨﻬﺎ {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎﺭﻯ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ} ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ، ﺣﺘﻰ ﻳﺎﺗﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻴﻖ، ﺛﻢ ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭاﻷﻧﺼﺎﺏ ﻭاﻷﺯﻻﻡ ﺭﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻥ} ﻗﺎﻟﻮا: اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺎﺱ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻧﺎﺱ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺎﺗﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺷﻬﻢ، ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ اﻟﺨﻤﺮ، ﻭﻳﺎﻛﻠﻮﻥ اﻟﻤﻴﺴﺮ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﺭﺟﺴﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ: {ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻭﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺟﻨﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻌﻤﻮا ﺇﺫا ﻣﺎ اﺗﻘﻮا ﻭﺁﻣﻨﻮا}
ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻵﻳﺔ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻟﻮ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺘﺮﻛﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻢ».

1 ــ سريج بن النعمان،. ثقة يهم في أحاديث،.
ﻗﺎﻝ اﻵﺟﺮﻱ: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ ﺩاﻭﺩ: ﺳﺮﻳﺞ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺛﻘﺔ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻏﻠﻂ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪاﺩ» 9/218.

2 ــ ﻧﺠﻴﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻨﺪﻱ، ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ، ﻭﺳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻮﻥ، اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ، ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ، ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ، ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﺃﺳﻦ ﻭاﺧﺘﻠﻂ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻭﻣﺌﺔ، ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﻛﺎﻥ اﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ.
ـ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻼﺱ: ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻴﻰ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﻳﺴﺘﻀﻌﻔﻪ ﺟﺪا، ﻭﻳﻀﺤﻚ ﺇﺫا ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ، ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء» ﻟﻠﻌﻘﻴﻠﻲ 6/206.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ اﻟﺪاﺭﻣﻲ: ﺳﺄﻟﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ: اﺳﻤﻪ ﻧﺠﻴﺢ، ﺿﻌﻴﻒ. (829).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻷﺛﺮﻡ: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻨﺪﻱ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻀﻄﺮﺏ، ﻻ ﻳﻘﻴﻢ اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺑﻪ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪاﺩ» 15/595.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻧﺠﻴﺢ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺴﻨﺪﻱ، ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ. «اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ» 8/114.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ: ﻧﺠﻴﺢ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ، ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺪﻧﻲ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻭاﻟﻤﺘﺮﻭﻛﻴﻦ» (618).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ: ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭاﺳﻤﻪ ﻧﺠﻴﺢ. «اﻟﺴﻨﻦ» (1622 ﻭ1835).

3 ــ أبو وهب، مولى أبو هريرة، ليس له سوى حديثين! لا يرويهما عنه إلا نجيح بن عبدالرحمن، أبو معشر الضعيف،. وهذه الرواية إحدى تفدراته عن أبي هريرة، فلا يصح السند،. وقد تبين أن الآيات لا تناقض بينها،. فلا حاجة لنا لحديث ضعيف لنقول بالنسخ في الآيات،. بل كل الآيات يُعمل بها، ولم يُنسخ شيء منها،.

2 ــــــــــــ أما بخصوص الحديث الذي يستدل به البعض عن عائشة،. فهو صحيح، ولكن ليس فيه التدرج، إنما قالت أن أول ما نزل من القرآن كان الدعوة للاسلام، وليس الحلال والحرام، ثم حين أسلم الناس، نزل الحلال والحرام،. وهذا ليس له علاقة بتدرج تحريم الخمر،.

ــ ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﻚ، ﻗﺎﻝ،. ﴿ﺇﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇذ ﺟﺎءﻫﺎ ﻋﺮاﻗﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: أﻱ اﻟﻜﻔﻦ ﺧﻴﺮ؟ ﻗﺎﻟﺖ: ﻭﻳﺤﻚ، ﻭﻣﺎ ﻳﻀﺮﻙ؟، ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، أريني ﻣﺼﺤﻔﻚ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻟﻢ؟ ﻗﺎﻝ: ﻟﻌﻠﻲ أؤلف القرآن ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻘﺮأ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻟﻒ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻭﻣﺎ ﻳﻀﺮﻙ أيه ﻗﺮاﺕ ﻗﺒﻞ: "ﺇﻧﻤﺎ ﻧﺰﻝ أﻭﻝ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﺠﻨﺔ ﻭاﻟﻨﺎﺭ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﺛﺎﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ الإسلام، ﻧﺰﻝ الحلال ﻭاﻟﺤﺮاﻡ، *((ﻭﻟﻮ ﻧﺰﻝ أﻭﻝ ﺷﻲء ﻻ ﺗﺸﺮﺑﻮا اﻟﺨﻤﺮ، ﻟﻘﺎﻟﻮا: ﻻ ﻧﺪﻉ اﻟﺨﻤﺮ أﺑﺪاً، ﻭﻟﻮ ﻧﺰﻝ ﻻ ﺗﺰﻧﻮا ﻟﻘﺎﻟﻮا: ﻻ ﻧﺪﻉ اﻟﺰﻧﺎ أبداً))*، ﻟﻘﺪ ﻧﺰﻝ ﺑﻤﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﷺ ﻭﺇﻧﻲ ﻟﺠﺎﺭﻳﺔ اﻟﻌﺐ: {ﺑﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻮﻋﺪﻫﻢ ﻭاﻟﺴﺎﻋﺔ أدهى وأمر} *((ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭاﻟﻨﺴﺎء إلا ﻭأﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ))*، ﻗﺎﻝ: ﻓﺎﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﺼﺤﻒ، فأملت ﻋﻠﻴﻪ آﻱ اﻟﺴﻮﺭﺓ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

لا حجة فيها للقائل بالتدرج بين آيات الخمر،. ولكنها الفلسفة والرأي،. ولو أحب أحد التمسك بحديث عائشة أُمّ المُؤْمنِين كحجة قاطعة لما ذهب إليه، فعليه أن يقول كذلك بتدرج تحريم الزنا،. لأنها ذكرت الأمران معاً [الخمر والزنا]،. وليس الخمر وحده،. ولكن القوم قالوا بتدرج الخمر دون الزنا،.

عائشة أُمّ المُؤْمنِين كانت تتكلم عن الخمر والزنا، أنهما من المحرمات التي نزلت بعد أن دخل الناس في الدين، وآمنوا بالله وبالآخرة،. وليس قبل ذلك، إذ لا يصح عقلاً نهي الناس عن فعل حرام وهم لم يؤمنوا بعد،. ولو صادفك دعوة ملحد للدين في نصف ساعة، فبم ستبدأ معه؟!،. هل ستبدأ بالكلام عن أساس الدين، الإيمان بالله والآخرة؟!،. أم بتحريم الخمر والزنا والصلاة والصيام؟!،. بالتأكيد سيكون الأهم ثم المهم،. ولكلٍ قدره ومقامه،. وهذا ليس تدرجاً منك في إظهار تحريم الخمر،. هذه مراعاةً للأولويات فقط [وحين تبدأ بالأهم، لا يعني أن (الذي أخرت الكلام عنه) جائز]،. ولا يعد هذا نسخ بأي حال، ولا يصح تسمية التدرج في الخمر [إن كان حقاً] بأنه نسخ،. فالنسخ إبطال لما مضى،. وليس في الخمر أمرٌ مبطَل،. لأنه لم يكن يوماً حلالاً،.

وقد ذكرت عائشة أُمّ المُؤْمنِين أن سورة البقرة والنساء نزلت متأخرة، نزلت وهي عند النبي ﷺ، ذكرَتْهما [لأن فيهما آيات الخمر]،. ففي البقرة أن فيهما إثم ومنافع، وفي النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى،.

3 ــــــــــــــ حديث عمر،. اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭ«ﺃﺣﻤﺪ» ﻭ«ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ» ﻭ«اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ»  ﻭ«اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ» بسندهم عن ﺃﺭﺑﻌﺘﻬﻢ (ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺧﻠﻒ، ﻭﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ) ﻋﻦ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ [ضعيف، خاصةً في أبي إسحاق ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ [مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮﺓ، ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ [لم يسمع من عمر ❌]، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻗﺎﻝ:
«ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ، ﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﻓﻴﺎُ، ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺮﺓ: {ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺴﺮ ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ}، ﻗﺎﻝ: ﻓﺪﻋﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﻓﻴﺎً، ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻨﺴﺎء: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎﺭﻯ}، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺇﺫا ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺼﻼﺓ ﻧﺎﺩﻯ: ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﺳﻜﺮاﻥ، ﻓﺪﻋﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﻓﻴﺎً، ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ، ﻓﺪﻋﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ: {ﻓﻬﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮﻥ} ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ: اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ، اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ» (اللفظ لأحمد).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ، ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ: اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺷﺎﻓﻴﺎ، ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻓﺪﻋﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ: اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﻓﻴﺎً، ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎﺭﻯ}، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺇﺫا ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺼﻼﺓ ﻧﺎﺩﻯ: ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎﺭﻯ، ﻓﺪﻋﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﻓﻴﺎً، ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ، ﻓﺪﻋﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ: {ﻓﻬﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮﻥ} ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ، اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ» (اللفظ للنسائي).
ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻧﺎﺩﻯ: {ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎﺭﻯ} (اللفظ لابن أبي شيبة).
- ﻗﺎﻝ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻼً ❌،.

وﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ (3049ﻣ) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ، ﻋﻦ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ [ضعيف في أبي إسحاق ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ [مدلس ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮﺓ، ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ [لم يسمع من عمر ❌]؛ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻔﺎء، ﻓﺬﻛﺮ ﻧﺤﻮﻩ.
- ﻗﺎﻝ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﻫﺬا ﺃﺻﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ [الترمذي يعني : هذا الإسناد أصح من ذاك، وكلمة (أصح) لا تدل أن المتن ثابت، إنما هو في كومة الضعيف، أقلّهم ضعفاً].

ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ اﻟﺮاﺯﻱ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺃﺑﻮ ﻣﻴﺴﺮﺓ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺳﻞ. «اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ» ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ (516).
- ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ: ﺭﻭاﻩ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻭﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯاﺋﺪﺓ، ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻄﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻛﺮ اﻵﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ.
ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺣﻤﺰﺓ اﻟﺰﻳﺎﺕ، ﻓﺮﻭاﻩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻋﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﺑﻦ ﻣﻀﺮﺏ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎﺩ، ﻋﻦ ﺣﻤﺰﺓ اﻟﺰﻳﺎﺕ، ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ: ﻋﻦ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻭاﻟﻔﺮﻳﺎﺑﻲ، ﻋﻦ اﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﻗﻴﺲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ اﻷﻭﺩﻱ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ.
ﻭاﻟﺼﻮاﺏ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮﺓ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. «اﻟﻌﻠﻞ» (207).

ــ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ، اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ، ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﺛﻘﺔ، ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻼ ﺣﺠﺔ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺑﻌﺪﻫﺎ. (ﻋ).
ـ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻦ، ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﺧﺮﺓ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 2/331.
ـ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺒﺮاء: ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪاﺩ» 7/481.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ: ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ. «اﻟﻜﺎﻣﻞ» 2/356.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻭﺭﻱ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﺎﻥ اﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺤﻴﻰ، ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻭﻻ ﺷﺮﻳﻚ. (3170).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، ﺛﻘﺔ. «ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ» 3/2/388، ﻭ3/3/258.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ: ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺨﺎ ﺛﻘﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﻳﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮاﺯﻱ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻘﻦ، ﻣﻦ ﺃﺗﻘﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 2/(1258).
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺛﻘﺔ ﺻﺪﻭﻕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺴﺎﻗﻂ. «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪاﺩ» 7/481.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ. «اﻟﻀﻌﻔﺎء» 1/379.
ـ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﻲ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻛﻬﻴﻞ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺪ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﺮﻑ. «اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ» (41).

ــ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ، ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﻋﻠﻲ، ﻭﻳﻘﺎﻝ: اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻌﻴﺮﺓ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ، ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ، ﺛﻘﺔ ﻣﻜﺜﺮ ﻋﺎﺑﺪ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺄﺧﺮﺓ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺌﺔ، ﻭﻗﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ. (ﻋ) #.
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ: ﻗﺮﺃﺕ ﺑﺨﻂ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺤﺪاﺩ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺪﻟﺴﻴﻦ، ﻓﺬﻛﺮ ﺃﺑﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ. «ﺳﺆاﻻﺕ اﻟﺴﻠﻤﻲ» (477).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ: ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ, ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻟﺴﺎ. «اﻟﺜﻘﺎﺕ» 5/ 177.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎﻥ: ﻗﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ: ﺇﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ، ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻛﺘﺒﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﻟﻴﺴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻟﺲ ﻛﺜﻴﺮا. «ﺑﻴﺎﻥ اﻟﻮﻫﻢ ﻭاﻹﻳﻬﺎﻡ» 5/ 500.
ـ ﻭﺫﻛﺮﻩ اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪﻟﺴﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺬﻟﻚ. «ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ» 1/ 108.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﺋﻲ ﺃﻳﻀﺎ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ، ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ. «ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ» 1/ 245.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺛﻘﺔ، ﻭﺻﻔﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ. «ﻃﺒﻘﺎﺕ اﻟﻤﺪﻟﺴﻴﻦ» 1/ 42 (91).

- ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ، ﺃﺑﻮ ﻣﻴﺴﺮﺓ، اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﺛﻘﺔ ﻋﺎﺑﺪ، ﻣﺨﻀﺮﻡ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺘﻴﻦ. (ﺧ ﻣ ﺩ ﺗ ﺳ)#.
- ﺛﻘﺔ -. ﺃﺭﺳﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ.

ــــــــــــــــ تحريم الخمر في ٱلۡقُرآن لفظاً صريحاً [حرام]،.

قالوا أن القرآن لم يحرم الخمر لفظاً!!،. ولكن أقول،... ــ تالله أن الله حرّم الخمر [لفظاً صريحاً] في ٱلۡقُرآن،. ولكن الله أصمهم وأعمى أبصارهم،. وتالله أن الله فتنهم، فصرف أبصارهم عن الحق،. وهذا مصير كل كلبٍ لا يؤمن بالسنة،. وكل حمارٍ يطعن في ٱلۡقُرآن وينسَخ أحكامه،...

الحقيقة، أن الأمة الاسلامية ابتُليت بفئتين من أغبى ما خلق الله،. أصنام السلفية وأصنام منكري الحديث،. الأول يحتكم لآبائه والآخر يحتكم لمنطقه،. ولا أحد منهم يسلم نفسه لله وأوامره وأحكامه،.

السلفي الأحمق نَسَخَ شَطر القرآن [بدعوى التناقض] وضيّع الحق من بين يديه، فابتلاه الله بـ[ـالتخبّط والتناقض] في كل أمره،. فرفع الاجماع فوق الوحي ليحل مشكلة التناقض، فانتهى بأن الخمر حرامٌ بالاجماع،. [بلا تأدب مع الله، ولا توقير لله ورَسُولهُ ﷺ]،. وهكذا دأب الذي يعبُد آباءه،. وسأشير للسلفي في هذا المقال بــ (الحمار)،. [لأن الله حمله آياتٍ بينات وأحاديث صدقٍ فنسخها وأخذ باختلافات شيوخه وآرائهم،. ففعل كما فعلت اليهود بالضبط]،. قال اْلله،. ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا *((كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا))* بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة 5]،.

أما الذي أنكر شطر الدين بمنطقه واتبع هواه،. قال أن الله لم يحرم الخمر في ٱلۡقُرآن، أي لم يذكر (لفظة التحريم) مع الخمر، بل قال اجتنبوه، وهذا لا يدل على التحريم [مع أني أوافقه في هذه النقطة، لأنه لا ترادف في القرآن]،. ولكن أقول : ألم يكفك أن الله أمرك باجتنابه لتجتنبه؟!،. هذا الاجتناب مثله مثل قول اْلله،. ﴿ذَلِكَ وَمَن یُعَظِّمۡ حُرُمَاتِ ٱللهِ فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتۡ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَامُ إِلَّا مَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱجۡتَنِبُوا۟ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَانِ وَٱجۡتَنِبُوا۟ قَوۡلَ ٱلزُّورِ﴾ [الحج 30]،. أين التسليم والخضوع لأوامر الله؟!،. هذا الذي يدعي التمسك بالقرآن والتدبر،. قدم عقله وشهوته لينتهي بالقول أن الخمر لم تحرم في ٱلۡقُرآن،. فكانت النتيجة أن هوّن أمر الخمر على الشارب، وسهل عليه اقترافه، فهو "مش حرام يعني، فخذ راحتك يعني ولا تقلق"!،. حتى خرج أحد أكابر القرآنيين،. [حذفت اسمه] ((وهو رئيس الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين)) وقال،. "طرحنا القضية وتدبرنا، وانتهينا في خاتمة المطاف، بعد تدبر طويل، إلى أن الخمر حلالٌ في كتاب الله"،. إﮬ. تكبييير [الله أكبر]،.... سأشير "لمنكر الحديث كله جملةً" في هذا المقال بــ (الكلب)،. [لأن الله آتاه الآيات فانسلخ منها واتبع هواه]،. قال اْلله،. ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا *((فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ))* إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [اﻷعراف 175 ــ 178]،.

ــــــــ الخمر حرامٌ لفظاً،. من كتاب الله،. صراحةً وجلاءً،.

سنثبت الآن إِنْ شٰاْءَ اللّٰه،. أن تحريم الخمر قد ذَكرَه الله في ٱلۡقُرآن صريحاً،. ونرد على المفترين بضربة واحدة،. نرد على الكلاب الذين أنكروا كل أحاديث النّبي ﷺ وضعوا أنفسهم محله، والحمير الذين أنكروا آيات الله واخترعوا الناسخ والمنسوخ واتخذو أحبارهم أربابا من دون الله،.

قد يظن الحمار بأني سأحتج بالآية [الناسخة عنده في مسرحية التدرّج التي يؤمن بها]،. وهي،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَامُ رِجۡسࣱ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَانِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝ إِنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیۡطَانُ أَن یُوقِعَ بَیۡنَكُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَاۤءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ وَیَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة 90 - 91]،.

هذه الآية التي لا يعرف الحمار سواها ليحتج بها في (تحريم الخمر)، ذلك أنه نسخ كل ما سِواها وأبطلها،. فتورط في هذه الآية، لأن الله لم يذكر (لفظة التحريم) فيها صراحةً،. فظل يلعب على لفظة (الاجتناب) ومعناها ودلالاتها جاهداً، ليصل للفظة التحريم ولم يفلح بشيءٍ،. فقال مما قاله نقلاً عن أشياخه الأصنام أصحاب اللحوم مسمومة والعقول العفنة : "لا يشترط أن يقول لفظة حرام، أو حرم عليكم، لنقول حكمها حرام!!،. ويكفي أن تجد عبارات أخرى تقتضي وتدل على التحريم، مثل اجتنبوا، لا تقربوا، أو يكون فيها وعيد وجهنم، أو يكون فيها تشبيه بالشيطان أو يكون فيها لعن، أو يقال عنها رجس ورجز، فكل هذه الكلمات تشير وتقتضي التحريم"،.

وهذا الكلام بلا شك باطل ومردود،. وفيه قلة توقير لكلمات الله،. وخلط بين المفاهيم،. وتشكيك لحكمة وعلم الله،. فالقرآن دقيق جداً في كلماته، وكل كلمة منه تحمل معاني خاصة فيه، تختلف عن أي كلمة سواها، وإن ظننت أنهما متطابقات، فلا تطابق في ٱلۡقُرآن،. حين يقول الله لا تقولوا، لا تعني أنه حرام، ولكنه نهي فننتهي دون تسميته بشيء من أكياسنا، ودون العبث فيه،. وحين يقول (حرام، حرم ربكم، حرمنا، حُرمت عليكم،..)،. فهذه ألفاظ واضحة تقتضي التحريم،. وكل كلمة في محلها، لا يمكن أن تُستبدل وتزال وتأتي كلمة أخرى غيرها لتحل محلها،.

أما الكلب،. فتمسك بذات الآية نفسها، واستغل أن (لفظة التحريم غائبة)،. ليسكب لنفسه كأسين من الوسكي والتكيلا آخر الليل، ويضبط مزاجه أثناء المساكنة، فهكذا يتراقص هواه مع عقله في انسجام تام،. وهكذا هو الذي اتخذ منهج تقديم المنطق على الوحي،. وما المنطق إلا الخاطر والهوى والشهوة؟!،.

هذا الكلب، يُشعرك أن لو قال الله أنها حرام، فسوف يتجنبها ولن يحوم حولها ليُبطلها،. ولكن رأينا شغل الكلاب بآيات كثيرة وصريحة المعاني، أفسدوا دلالاتها الواضحة الظاهرة، وحرفوها لمدلولات ومعانيَ أخرى،. فقال زعيمهم مثلاً : النساء ليست النساء بل من النسيئة، والصيام تخيير ورمضان في سبتمبر، والشهر من البدر إلى البدر، والزنا ليست الزنا التي يعرفها العرب، إنما هي من (الزينة) والحرام هو فقط زنا المحارم والزنا العلني!!،. والقطع ليس القطع، والضرب ليس الضرب، والفجر هو الانفجار العظيم،. ولم يترك كلمة في ٱلۡقُرآن إلا وحرفها،. فلو قال الله عن الخمر أنها ((حرام))،. فلا تأمن نفسك من هذا الكلب، فلن تسلم من رجل يقدم منطقه على الوحي، فسيقول حينها : الخمر ليس الخمر [بكل برود وصفاقة]!،. وأن الخمر ليس هو الوسكي والهانيكان ولا الريدواين ولا البيدوايزر ولا البلاك ليبل،. إنما هو عصير فاكهة الروبيان وأنه كان منتشراً قديماً زمن الجاهلية ولكنها انقرضت الآن ولا أحد يزرعها إلا قبائل البوبونجا في جزر الوَقواق،. فلا تستبعد أن تجد من هذه الحيل في التعامل مع الألفاظ ومعانيها،. فقد وجدناهم [يستهبلون] قبل ذلك في كلمات كثيرة،. هذا نهجهم،. فالأمر سواء، لو قال الله حرام أو لم يقل حرام [ما راح تمشي عندهم]،. هم يريدون ديناً مصدره (المنطق أولاً، ثم المنطق ثانياً)،.

فما سنقوله في هذا المقال،. ليس موجها لهذه الكلاب التي لا تعرف ماهو التسليم لله،. ولا للحمير الذين نسخوا آيات ٱلۡقُرآن كما اتفقت جماهيرهم على الشطب والحذف،. وقالوا أن تحريم الخمر نزل كمدرجات النوادي الرياضية [وقد أبطلنا هذه الفرية آنفا]،.

هذا المقال للمسلمين،. الذي سلّموا أنفسهم لله،. فلا رأي لهم بين يدي الله، ولا اعتراض، ولا اقتراح ولا امتعاض، ولا حرج، بل تسليمٌ تام،. هؤلاء عبيدٌ لله،. لا يقدمون منطقهم على قول الله، هؤلاء يسمعون ويطيعون،. ولو لم يقل الله سوى اجتنبوه لاجتنبوه ولم يفتحوا أفواهمم (ليهوّنوها بقولهم : إذاً ليست حراماً)!،. فكيف لو علموا أن الله فعلاً حرمها في ٱلۡقُرآن بلفظ صريح؟!،.

ــــ الزنا حرام،.

عرفنا من الله أن الزنا حرام [لفظاً] من آيتين، وليس من آية واحدة،. قال اْلله عن الزنا أنه فاحشة،. *﴿((وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰۤ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةࣰ))* وَسَاۤءَ سَبِیلࣰا﴾ [الإسراء 32]،. لم يقل في هذه الآية أن الزنا حرام، ولكنه قال أنها فاحشة،. ولكن في آية أخرى حرم اللّٰه الفاحشة، فقال،. ﴿قُلْ *((إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ))* وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [اﻷعراف 33]،.

بالتالي،. بجمع الآيتين مع بعضهما،. يتبين لنا أن الزنا حرام [لفظاً]،. لأن الزنا فاحشة، والله حرم الفواحش،.

ولن تجد تحريم الزنا في ٱلۡقُرآن عبر آيةٍ واحدة،. إنما بجمع الآيات مع بعضها،. والْحَمْد لِله أن الكلاب يقرّون بهذا، لم يقولوا بأن فاحشة الزنا لم تحرّم لفظاً،. فهم يقرون أنها حرام،. ودليل تحريمه هو الجمع بين الآيات،.

ــــ الخمر حرامٌ [لفظاً]،.

قال الكلب،. أن الخمر ليست محرمة في ٱلۡقُرآن!،. لأن الله لم يحرمها في كتابه [لفظاً بالتحريم]، ولكن قال (فَٱجۡتَنِبُوهُ) فقط والاجتناب لا يقتضي التحريم،.

أقول،. ‏‎حتى لو تنزلنا وقلنا بأن الأمر بالاجتناب فعلاً لا يقتضي التحريم [وأنا في الحقيقة أؤمن بهذا، لأنه لا ترادف في القرآن]، ولكن أقول أن الله حرم الخمر تحريماً صريحاً، وليس عبر آية (فَٱجۡتَنِبُوهُ) فحجتنا على التحريم ليست أصلاً هذه الآية، فلا داعي للدندنة حولها،.

ــ تالله أن الله حرّم الخمر [لفظاً صريحاً] في ٱلۡقُرآن،. ولكن الله أصمهم وأعمى أبصارهم،. وتالله أن الله فتنهم بآياته، فصرف أبصارهم عن الحق،. وهذا مصير كل كلب لا يؤمن بالسنة،. وكل حمار يطعن في ٱلۡقُرآن وينسَخ أحكامه،.

الحمار لا يُقِر في الخمر إلا آيته الناسخة،. ﴿..رِجۡسࣱ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَانِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [المائدة 90]،. ذلك أن آباءه نسخوا بقية آيات الخمر وطمسوها في مهزلة التدرّج،. فالمسكين لا يستطيع الاحتجاج بها الآن،. ولو أتى بها، سيدعوا الله ألا يفضحه عند شيوخه، ولا يكشف خبثه عند خصومه من الذين يعلمون أنه استدل بآية منسوخة (في دين الأصنام)،.

من الآيات المنسوخة زوراً وبهتاناً عند الحمار،. قول الله،. ﴿یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ قُلۡ فِیهِمَاۤ إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ/كَثیرࣱ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَاۤ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا وَیَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلۡآیَاتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِي ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡآخِرَةِ...﴾ [البقرة 219 - 220]،.

نسخها الحمير وأصنامهم،. والقصة الكلاسيكية التي يرددونها هي كالتالي : إن الخمر كان مباحاً أول الأمر، حين أسلم الناس في مكة، فتركهم الله يشربون الخمر ومدح خمرهم بقوله فيه منافع [في سورة البقرة]، حتى يستدرجهم شيئاً شيئاً،. لأنه خشي أنه لو حرمها دفعة واحدة، لما أطاعوا وربما ارتدوا عن الاسلام!! سُبْحَانَ اللّٰه،. وتعالى الله عما يصفون علواً كبيراً،. [دعونا نتم افتراءهم] ثم زعموا أنه بقي الأمر هكذا حتى نزلت الصلاة فصلوا وهم شاربون للخمر، فنهاهم عن الاقتراب من الصلاة وهم سكارى [في سورة النساء]،. وبقوا عليها حتى كانوا في المدينة المنورة فنزل منع الخمر مطلقاً [في سورة المائدة]،. فكانت هي الآية الناسخة لما قبلها من آيات،. وكل ذلك كذب وبهتان وافتراء،.

هذه الآية [المنسوخة] التي يزعمون أنها نزلت أولاً في مكة حين أسلموا،. هي من سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية وليست مكية،. فكيف تكون نزلت في مكة؟!،. فالآية ليست منسوخة، ولكن الحمير حمير،.

هذه الآية فيها سؤالٌ سُئِلَه النّبي ﷺ،. والله هو الذي تولى إجابة السؤال بنفسه، وأمره بأن يقول به،. وحين يجيب الله فهو يتم الإجابة على أكمل وجهها، بشكل لا تحتاج بعده لجواب،. يغنيك أن تبحث بعده عن أحدٍ يروي عطش سؤالك،. رد الله رداً تاماً شافياً على السؤال،.

العجيب عند الحمير،. أنهم قالوا بأن الخمر نزل بالتدرج،. وأن آية منافع الخمر [التي في سورة البقرة]،. كانت ((الآية الأولى))، وقد نُسخت لأن الله مدح فيها الخمر وقال فيه منافع للناس أول الأمر، ولكن في الحقيقة،. هذه الآية هي آخر ما نزل في شأن الخمر،. ومنها انطلق النّبي ﷺ ليحرم الخمر،.

ــ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ،. ﴿ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ اﻵﻳﺎﺕ *((ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺒﻘﺮﺓ))* ﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﺎﻗﺘﺮﺃﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﺛﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ﴾،. ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ،. ﴿..ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ﴾،. ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

فآية البقرة هذه [التي قال الحمير أنها أول آية في مسرحية التدرج]،. كانت هي التي بسببها قال النّبي ﷺ بأن الخمر حرام،. بعد أن حرمها الله بنفسه،. ولم ينطلق الرَّسوْل ﷺ لتحريم الخمر من آية سورة المائدة،. ﴿فَٱجۡتَنِبُوهُ﴾،. كما زعم السفهاء،. إنما الآية التي بسسبها حرم الخمر، هي آية البقرة،. وهنا يتبين أن قضية (التدرج في تحريم الخمر)،. ليست إلا تهريجٌ ومسخرة مبتدعة من الحمير السفهاء،. ويتبين كذلك أن قضية الناسخ والمنسوخ ليست إلا تهريجٌ آخر لا يقل سفاهة من سفاهة تدرج الخمر،. وأن الحمير بنوا دينهم على أوهام، وغفلة كبيرة عن فهم الآيات والأحاديث الصحيحة،.

ــــــــ ويبقى السؤال الآن،. أين لفظة التحريم الصريحة في كلام الله؟!،.

نرجع للآية المحكمة التي قال اْلله فيها،. ﴿قُلۡ فِیهِمَاۤ إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ/كَثیرࣱ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَاۤ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا﴾،. التي انطلق النّبي ﷺ منها ليحرم الخمر،.. فأين التحريم فيها؟!،.

الله حين رد على السؤال عن الخمر،. كان السؤال قصيراً،. ﴿یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ﴾،. وكان الرد من الله كاملاً وجلياً وكافياً،. ﴿قُلۡ فِیهِمَاۤ *((إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ/كَثیرࣱ))* وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ *((وَإِثۡمُهُمَاۤ أَكۡبَرُ))* مِن نَّفۡعِهِمَا﴾،. فقدم ذكر الاثم على المنفعة،. بل سماه،. ﴿إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ/كَثیرࣱ﴾،.،. ثم كررها بقوله،. *﴿((وَإِثۡمُـــ))ـهُمَاۤ* أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا﴾،.

فالثابت والأولى والأحق في الخمر،. أنه ((إثم))،.

والله قد حرّم الإثم،. قال،. ﴿قُلْ *((إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ))* الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ *((وَالْإِثْمَ))* وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [اﻷعراف 33]،.

فالإثم حرام،. حرمه الله حرمةً واضحة [لفظاً]، مباشراً دون تفكير ولا استنتاج،. فمن الآن، كل شيء يقول الله عنه أنه إثمٌ فهو حرام، صغُرَ أو كبُر، قلّ أو كَثُر،. إلا إذا استثنى الله وبيّن وفصّل بنفسه،. فمثلاً، في مسألة الظن،. جعل بعض الظن إثماً، فاستثنى منه،. قال،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱجۡتَنِبُوا۟ كَثِیرࣰا مِّنَ ٱلظَّنِّ *((إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمࣱ))* ....﴾ [الحجرات 12]،.

أما عن الخمر، جعله كله إثماً دون استثناء،. قال اْلله،. ﴿یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ قُلۡ فِیهِمَاۤ *((إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ))* وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ *((وَإِثۡمُهُمَاۤ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا))* وَیَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلۡآیَاتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِي ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡآخِرَةِ...﴾ [البقرة 219 - 220]،.

فبجمع كلام الله مع بعضه،. يتبين لكل مبصر، أن الخمر حرامٌ [لفظاً] من ٱلۡقُرآن،. كما كان الزنا حرامٌ لفظاً بجمع آيتين،. فالخمر حرمه الله في ٱلۡقُرآن بنفسه،. ولم يتركها للنّبي ﷺ ليحرمها،. وصلى الله وبارك على نبيه محمد،. وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ،.

ومن ادعى أن الرَّسوْل ﷺ حرمها من كيسه،. فهو مخطئ،. بل الرَّسوْل ﷺ قال أن الله حرمها،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻭﻋﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺐ؟ ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ،. ﴿ﺃﻫﺪﻯ ﺭﺟﻞ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺭاﻭﻳﺔ ﺧﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ *((ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﻬﺎ؟))* ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻓﺴﺎﺭﻩ ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﷺ : ﺑﻢ ﺳﺎﺭﺭﺗﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻣﺮﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ : ﺇﻥ اﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﺷﺮﺑﻬﺎ ﺣﺮﻡ ﺑﻴﻌﻬﺎ! ﻓﻔﺘﺢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺰاﺩﺗﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ. ✅،.

أرى والله أعلم،. أن الذين قالوا بأن الخمر نزل بالتدرج،. هم الذين استدرجهم الله بعد أن كذبوا ببعض آياته وقالوا أنها نسخت، كما قالوها عن آيات الخمر،.

نهاية الجزء الثالث عشر،.

رَبَنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،.. ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾،.

بڪيبـورد، محسن الغيثـي،.

ليست هناك تعليقات: