الجمعة، 17 فبراير 2023

جريمة النسخ في القرآن،. [18]،. آية الفاحشة

جريمة النسخ في القرآن،. [18]،. آية الفاحشة،. ✅،.

محاور هذا الجزء،.
ــ أين النسخ تحديداً؟!،.
ــ هل الآية عن الزنا؟!،.
ــ معنى الفاحشة،.
ــ تخريج الأحاديث إتيان الرجال،.
ــ النكارة في المتن،.
ــ نسخَتها آية النور!،.
ــ لماذا اختلف العقاب بين الجنسين؟!،.

آية الفاحشة،. قال اْلله،. ﴿وَٱلَّاتِي یَأۡتِینَ ٱلۡفَاحِشَةَ مِن نِّسَائكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ عَلَیۡهِنَّ أَرۡبَعَةࣰ مِّنكُمۡ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُیُوتِ حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا ۝ وَٱلَّذَانِ یَأۡتِیَانِهَا مِنكُمۡ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُوا۟ عَنۡهُمَاۤ إِنَّ ٱللهَ كَانَ تَوَّابࣰا رَّحِیمًا﴾ [النساء 15 ــ 16]،.

قال قومٌ أن الأخرى نسخت الأولى، وقال قوم أن الآيتين منسوختين،.

سبب النسخ، هو التعارض بين العقابين،. فالأولى فيها موت، والأخرى فيها أذى،. ولأنها تعارض آيات الزنا، فالزاني يُجلد (كما في سورة النور) لا يُمسك في البيوت حتى الموت،.

القائل بهذا النسخ، جاهل في اللسان العربي،. فالآية 16 إنما هي تتمة وعطف على الكلام في الآية 15،. وبدأت الآية بــحرف الواو،. ﴿وَٱلَّذَانِ یَأۡتِیَانِهَا،..﴾،. فهي معطوفة على ما قبلها وليست منفصلة عنها ليقال أنها نسختها،. وهذه الواو تدل أن الآيتين تتكلمان عن موضوع واحد،. وليس هو الزنا كما ظنه النُساخ المجرمون،. والذي بسببه قالوا هي منسوخة،.

ــــــــ هل الكلام في الآيتين هو الزنا؟!،.

هل هذه الآية في الزنا أصلاً؟!،. أم أن القوم أصابهم العمى؟!،. وفسروها بجهل؟!،. فمسخوها؟! مسخهم الله،.

هذه الآيات تتكلم عن الفاحشة، والفاحشة ليست الزنا حصراً، حتى عمل قوم لوط كان فاحشة ولم يسمى زنا،. قال اْلله،. ﴿وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ ((أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَاحِشَةَ)) مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدࣲ مِّنَ ٱلۡعَالَمِینَ ۝ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةࣰ مِّن دُونِ ٱلنِّسَاۤءِ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمࣱ مُّسۡرِفُونَ﴾ [الأعراف 80 - 81]،. فعمل قوم لوط فاحشة،.

وقد تكون الفاحشة فيما دون ذلك من أمور،. مثل نكاح زوجات الأب بعد وفاته،. هذا النكاح يسمى فاحشة،. قال اْلله،. ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَاۤؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ((إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةࣰ)) وَمَقۡتࣰا وَسَاۤءَ سَبِیلًا﴾ [النساء 22]،.

ومثله الجمع بين الاختين،. وأي نكاح لم تكتمل شروطه التي أمرنا الله ورسوله بها، مثل الزواج العرفي، الذي ليس فيه إذن الولي، والزواج المؤقت، وزواج المحارم، وزواج المعتدة،. كله باطل ويصح تسميته بالفاحشة لذات السبب،. وحين حرم الله الفواحش قال،. ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ..﴾ [اﻷعراف 33]،.

فالفاحشة أنواع، لهذا سميت فواحش، أما الزنا فنوع واحد وليس له جمعٌ أصلاً، فلا يقال زنوات أو مزانٍ!،.

الفاحشة أوسع من الزنا،. وكل زنًا فاحشة وليس كل فاحشةٍ زنا،. قال اْلله،. ﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰۤ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةࣰ وَسَاۤءَ سَبِیلࣰا﴾ [الإسراء 32]،. ولكن ليس كل فاحشةً زنا،. الزنا نوع واحد من الفواحش،.

ويسمى الشتم والقذف والافتراء والسب وقلة الحياء فحشاً وتفحشاً،. وفي الحديث الصحيح،.

ــ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ، ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ، ﺇﺫ ﻗﺎﻝ،. ﴿ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ فاحشاً ﻭﻻ ﻣﺘﻔﺤﺸﺎ، ﻭﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ﺃﺣﺎﺳﻨﻜﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎ﴾
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ،. ﴿...ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﻜﻢ ﺇلي، ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎ﴾
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻗﺎﻝ،. ﴿ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ فاحشاً، ﻭﻻ ﻣﺘﻔﺤﺸﺎ. ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ : ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﻜﻢ ﺇﻟﻲ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﺧﻠﻘﺎ﴾
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﺒﺰاﺭ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﺘﻨﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ؛ ﴿ﺃﻥ ﺭﺟﻼ اﺳﺘﺄﺫﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ: اﺋﺬﻧﻮا ﻟﻪ، ﻓﻠﺒﺌﺲ اﺑﻦ اﻟﻌﺸﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﺑﺌﺲ ﺭﺟﻞ اﻟﻌﺸﻴﺮﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻻﻥ ﻟﻪ اﻟﻘﻮﻝ، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻗﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﺬﻱ ﻗﻠﺖ، ﺛﻢ ﺃﻟﻨﺖ ﻟﻪ اﻟﻘﻮﻝ! ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺇﻥ ﺷﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﻭﺩﻋﻪ، ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ، اﻟﻨﺎﺱ اﺗﻘﺎء فحشه﴾
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

ــــ فالفاحشة تحتمل أن تكون لعدة أمور،. والسياق يبين أي فاحشة هي بالتحديد،. وطالما أن الآية كانت خاصة بالنساء،. ﴿مِن نِّسَائكُمۡ﴾،. ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ﴾،. ﴿حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ﴾،. ﴿أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ﴾،.. فهي فاحشة تدور بين النساء،. التي هي،. ((السحق، أو السحاق))،. إتيان المرأة للمرأة،. كما أن إتيان الرجل للرجل يسمى فاحشة،.

ــــ فإتيان المرأة للمرأة فاحشة،. وهذا ما قاله الله في الآية التي زعموا أنها منسوخة،. فالأولى فيما بين النساء [السحاق، أو التورّك]، والتالية فيما بين الرجال [عمل قوم لوط، التخَنّث]،. ففي النساء قال اْلله،. ﴿وَٱلَّاتِي﴾،. وفي الرجال قال،. ﴿وَٱلَّذَانِ﴾،..

لفظة (ٱلَّاتِي) في اللسان العربي تُستخدم للنساء،. وقد وردت في جميع ٱلۡقُرآن للنساء،. ولا يستخدم الله ولا حتى العرب هذه الكلمة إلا للنساء،. *[[[تالله إني لأشعر بالخجل كوني أبيّن لعلماء المسلمين هذه المعلومة، وأشرح لهم الفرق في العربية بين (ٱلَّاتِي وَٱلَّذَانِ)، لأني وبكل أسى، وجدتهم لا يعرفون الفرق بينهما، فجعلوا لفظة اللاتي للرجال،. والذين استدركوا عليهم من المعاصرين، قالوا بأن الآية تتكلم عن رجلٍ واحدٍ زنا بمجموعة نساء،. (جاء ليكحلها فعماها!) والرد عليه هو ما سيأتي¹]]]،.*

ــ قال اْلله،. ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَاتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَاتُكُمۡ وَعَمَّاتُكُمۡ وَخَالَاتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ ((وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّلاتِي أَرۡضَعۡنَكُمۡ)) وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاۤئكُمۡ ((وَرَبَـائبُكُمُ ٱلَّلاتي في حُجُورِكُم)) مِّن ((نِّسَاۤئكُمُ ٱلَّلاتي دَخَلۡتُم بِهِنَّ)) فَإِن لَّمۡ تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ...﴾ [النساء 23]،.
ــ وقال،. ﴿..وَٱلَّلاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ..﴾ [النساء 34]،.

وهكذا كل كلمات [اللاتي] في ٱلۡقُرآن كانت للنساء حصراً، ولو كان الأمر خلطٌ بين النساء والرجال،. لقال اللّٰه (الذين)،. كما هو شأن هذه الكلمة في كل ٱلۡقُرآن،. تكون على الرجال والنساء،.

ــ ¹ ما يدل على بطلان هذا القول،.
ــــ (أولاً)،. بقية كلمات الآية كانت تتكلم عن النساء حصراً،. قال اْلله فيها بعد لفظة وَٱلَّاتِي [المُبينة أنها للنساء] قال،. ((مِن نِّسَائكُمۡ،. عَلَیۡهِنَّ،. فَأَمۡسِكُوهُنَّ،. یَتَوَفَّاهُنَّ،. لَهُنَّ سَبِیلࣰا))،.. فكيف صرفوا الآية وجعلوها على الرجل الذي يزني بمجموعة نسوة؟!،.
ــــ (ثانياً)،. لماذا اختلفت العقوبة بين الرجال والنساء والعمل واحد سواء في نفس اللحظة؟!،. فالنساء يُمسكن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أما الرجال فيؤذون فقط؟!،.
ــــ (ثالثاً)،. لماذا الآية التي تليها كان الخطاب للذكور حصراً؟!،. هل ستقول بأنها تعني : عدة رجال قد زنوا بامرأة واحدة مثلاً كما فعلت بالآية الأولى؟!،. وإن كان كذلك،. أليس من الظلم أن يؤذوا كلهم، بينما هي تُمسك حتى الموت والعمل واحد؟!،. (ولو قيل أنها منسوخة)،. فالسؤال عن الآية والعقوبة قبل طمسها من طرف شيوخهم وعلمائهم،.

ــــ لم يصح أي حديث عن النّبي ﷺ في حد وعقاب الذي يعمل بعمل قوم لوط،. وكل ما نُسب للنّبي ﷺ هو ضعيف السند تحقيقاً،. [وسنذكر حديثين من أشهرهما]،. ولا يصح ما أتى به الفقهاء في أن الحد رميه من مكان شاهق،. قالوا لأن هذا ما حصل لقوم لوط [جعل عاليها سافلها]!،. وبعد تخريج الحديث وبيان بطلانه، نرجع للسؤال الأهم،. أين عقوبة فاعل هذه الفاحشة في الدين؟!،.

ــــ تخريج الأحاديث التي ذكرت عقاب من يعمل بعمل قوم لوط،. وحديث عقوبة من يأتي البهيمة،.

1 ــــ الحديث الأول،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ «ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ» بسندهم جميعهم عن كليهما (ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ [ضعيف، خاصة في عكرمة ❌]، ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ [ضعيف جداً ❌]) ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻣﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ [متهم بالكذب ❌], ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ, ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: «اﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ، ﻭﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ، ﻭاﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، (ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻟﺌﻼ ﻳﻌﻴﺮ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﻬﺎ)، ﻭﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺫاﺕ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ» (اللفظ لعبدالرزاق).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ، ﻭاﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻣﻌﻪ» (اللفظ لعبد بن حميد).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ، ﻭاﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ».
ﻓﻘﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻣﺎ ﺷﺄﻥ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ؟ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ, ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺭﻯ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ, ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ (اللفظ للترمذي 1455).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «اﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭاﻟﺒﻬﻴﻤﺔ» (اللفظ لابن أبي شيبة 29111).

ــ علل الحديث،.

ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻋﻘﺐ (4464): ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ.
- ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ, ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ, ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ, ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ.
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺯﻳﻦ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ، ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
- ﻗﺎﻝ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﺳﺄﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪا، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺻﺪﻭﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻣﻨﺎﻛﻴﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻭﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ؛ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ. «ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻞ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ اﻟﻜﺒﻴﺮ» (427 ﻭ428).
- ﻭاﻧﻈﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ.

- ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ اﻷﻣﻮﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ، ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺛﻘﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻜﺮﻣﺔ، ﻭﺭﻣﻲ ﺑﺮﺃﻱ اﻟﺨﻮاﺭﺝ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ.
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ، ﺿﻌﻴﻒ.
علي ابن المديني: ما روي عن عكرمة فمنكر الحديث.
وقال أيضا : مرسل الشعبي أحب إلي من داود، عن عكرمة، عن
ابن عباس.
أبو حاتم الرازي: ليس بقوي.
أبو زرعة الرازي: لین.
النسائي: ليس به بأس.

- ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻴﺴﺮﺓ، ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ بن عبدالله بن حنطب اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺛﻘﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﻭﻫﻢ، ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ.
ـ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻭﺭﻱ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ، ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ. «ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ» (1051).
ـ ﻭﺫﻛﺮﻩ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻓﻲ «اﻟﻀﻌﻔﺎء» 4/337، ﻭﻗﺎﻝ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ, ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻄﺐ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ: ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ، ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻣﻀﻄﺮﺏ اﻟﺤﺪﻳﺚ. «ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﺮﺟﺎﻝ» (206).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ. «اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮﻯ» (8033).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻫﺬا ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا. «ﺫﺧﻴﺮﺓ اﻟﺤﻔﺎﻅ» (5632).
ـ ﺃﺭﺳﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮﻱ.

الحديث ضعيف ❌  لثلاثة علل، سبق بيانها،.

2 ــــــــــ الحديث الثاني،.

أخرجه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (2562) وﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ (6687) ﻛﻼﻫﻤﺎ عن (ﻳﻮﻧﺲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ) ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺼﺎﺋﻎ [ضعيف ❌]، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﺮﻱ [ضعيف ❌]، ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ [ليس بحجة ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ؛ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ، ﻗﺎﻝ: اﺭﺟﻤﻮا اﻷﻋﻠﻰ ﻭاﻷﺳﻔﻞ، اﺭﺟﻤﻮﻫﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ» (اللفظ لابن ماجه).

ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻗﺎﻝ: اﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ.
ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻣﻘﺎﻝ ❌، ﻭﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﺣﺪا ﺭﻭاﻩ ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﺮﻱ، ﻭﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻔﻈﻪ ❌. «اﻟﺴﻨﻦ» (1456).

- ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ، اﻟﺼﺎﺋﻎ، اﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ، ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺛﻘﺔ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻴﻦ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻭﻣﺌﺘﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ. (ﺑﺦ ﻣ 4). ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ.

- ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ العمري، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ، اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ العمري. (ﺗ ﻗ). ﻟﻴﺲ ﺑﺜﻘﺔ.

الحديث ضعيف ❌،. وعلله ظاهرة،.

3 ــــــــــ الحديث الثالث،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ (5987) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ [حدثه بالحديث ثم تراجع عنه!!!! ❌ ❌ ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻬﺮ [ثقة يغرب ❌]، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ [ضعيف ❌]، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ «ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ، ﻭاﻗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻣﻌﻪ».
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ: ﺛﻢ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺭﺟﻊ ﻋﻨﻪ.

ـ هذا الحديث ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﺪﻱ، ﻓﻲ «اﻟﻜﺎﻣﻞ» 1/ 106، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ اﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺑﺎ ﻳﻌﻠﻰ: ﺛﻢ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎﺭ ﺭﺟﻊ ﻋﻨﻪ! [لا تعليق]،.

ــــ رجال الحديث،.

- ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻬﺮ، اﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ، ﺛﻘﺔ ﻟﻪ ﻏﺮاﺋﺐ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺿﺮ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ. (ﻋ)#. ﺛﻘﺔ.

- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻭﻗﺎﺹ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺻﺪﻭﻕ ﻟﻪ ﺃﻭﻫﺎﻡ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ. (ﻋ). ليس بحجة.
ـ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ: ﺳﺄﻟﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ, ﻛﻴﻒ ﻫﻮ؟ ﻗﺎﻝ: ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻌﻔﻮ, ﺃﻭ ﺗﺸﺪﺩ؟ ﻗﻠﺖ: ﺑﻞ ﺃﺷﺪﺩ, ﻗﺎﻝ: ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪ, ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺷﻴﺎﺧﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ، ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ.
ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ: ﻭﺳﺄﻟﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻨﻪ, ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮا ﻣﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺄﻝ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ. «اﻟﻜﺎﻣﻞ» 9/286.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ: ﺳﻤﻌﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻳﺰﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻘﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﻭﻣﺎ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺭﺃﻳﻪ، ﺛﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ. «ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ» 3/2/322.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺮﻭﺫﻱ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﻳﺤﻴﻰ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻳﻮﻗﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺶ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺮﻣﻪ. «ﺳﺆاﻻﺗﻪ» (58).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻮﻱ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻳﺸﺘﻬﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ. «ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﺮﺟﺎﻝ» (244).

الحديث ضعيف ❌،. وأجمل ما فيه أن الراوي [عبدالغفار بن عبدالله] تراجع عن حديثه 🤭 يعني قال بالحديث عن النّبي ﷺ، ثم نسخ قوله، فقال : (خلاص، ولا كأنكم سمعتوا شي)،. عجيب!! وهل يصح هذا؟!،. تنسب قولا للنّبي ﷺ، ثم تتراجع عنه؟!،. أكنت تكذب حينها أم ماذا؟!،. وهل هو رأي شخصي منك لتتراجع عن رأيك فيما بعد؟!،. نعوذ بالله من هذا العمل،.

- وقال ابن حزم : ﻓﻬﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣَﻮَّﻫُﻮا ﺑﻪ، ﻭﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻳﺼﺢ: ﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ - ﻓﺎﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ - ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺿﻌﻴﻒ ❌.
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ - ﻓﺎﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ - ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻘﻮﻁ ❌.
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ - ﻓﻌﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ - ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ - ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ - ﻭﻫﻮ ﺷﺮ ﻣﻨﻪ ❌.
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩ - ﻓﺎﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎﺩ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ - ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺳﻞ ❌.
ﻓﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ. (المحلى بالآثار 12/393)،.

ــــــــــــــ حكم من عمل بعمل قوم لوط،.

ــــــ وطالما ((لم يصح)) فيمن فَعَل فِعل قوم لوط حديثٌ صحيح ❌، فنرجع للسؤال من جديد،. ما هو الحكم شرعاً فيمن عمل بعمل قوم لوط؟!،.

الحُكم هو ما كان في الآية التي قيل فيها أنها منسوخة،. نرد الأمر لله من غير تكبّر ولا عناد،. أما قولهم أنها منسوخة بحديث النّبي ﷺ : خذو عني خذوا عني،.. فننظر في السند أولاً،.

ــــ تخريج حديث : خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً..

1 ــــــــ الحديث الأول،.

أخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن حبان، بسندهم،. ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ [مدلس، وفي هذه الرواية لم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﺣﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﻗﺎﺷﻲ [ثقة]، ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ، ﻗﺎﻝ: «ﻛﺎﻥ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺇﺫا ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺮﺏ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺗﺮﺑﺪ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺫاﺕ ﻳﻮﻡ، ﻓﻠﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﺮﻱ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺧﺬﻭا ﻋﻨﻲ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ، اﻟﺜﻴﺐ ﺑﺎﻟﺜﻴﺐ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ، اﻟﺜﻴﺐ ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ، ﺛﻢ ﺭﺟﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ، ﺛﻢ ﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ» (لفظ مسلم).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺇﺫا ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ، ﻧﻜﺲ ﺭﺃﺳﻪ، ﻭﻧﻜﺲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺗﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ» (لفظ مسلم).

ــ علل الحديث،.

ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺰاﺭ: ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺳﻨﺪﻩ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﺣﻄﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻭﺭﻭاﻩ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ. ﻭﻗﺪ ﺭﻭاﻩ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ، ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺮﺳﻼً ❌. «ﻣﺴﻨﺪﻩ» (2686).

ــ رجال الحديث،.

- اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭاﺳﻢ أبيه ﻳﺴﺎﺭ، اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻮﻻﻫﻢ، ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻭﻳﺪﻟﺲ، ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺃﻫﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻣﺌﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﺭﺏ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ..
ـ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺻﺮﺡ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﺻﺮﺡ، ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺸﻚ.
ـ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﻲ، ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ: اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: خطبنا اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻄﺐ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮﺓ. «اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ» (100).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺰاﺭ: ﺳﻤﻊ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻛﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺄﻭﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ، وخطبنا، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪﺛﻮا، ﻭﺧﻄﺒﻮا، ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ. «ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ» 2/ 268.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺬﻫﺒﻲ: ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻋﺮﺽ ﺃﻫﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺴﻦ: «ﻋﻦ ﻓﻼﻥ»، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻘﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻼﻥ اﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻷﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، ﻭﻳﺪﻟﺲ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﺛﺒﺘﻨﺎ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﺮﺓ، ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻦ ﺳﻤﺮﺓ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. «ﺳﻴﺮ ﺃﻋﻼﻡ اﻟﻨﺒﻼء» 4/ 588.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺬﻫﺒﻲ: ﻛﺎﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ: ﻋﻦ ﻓﻼﻥ، ﺿﻌﻒ ﺳﻤﺎﻋﻪ (ﻭﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ: ﺿﻌﻒ اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ)، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻤﻦ ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ، كأبي ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻧﺤﻮﻩ. «ﻣﻴﺰاﻥ اﻻﻋﺘﺪاﻝ» (1879).

الحديث ضعيف ❌،. وعلته تدليس الحسن البصري،.

2 ــــــــ الحديث الثاني،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ (4417) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺭﻭﺡ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ، يعني اﻟﻮﻫﺒﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ [ضعيف، منكر ❌]، ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ [مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺒﻖ فذكر مثل الحديث الأول وزاد عليه،.

ــ رجال الحديث،.

- اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ اﻟﻮاﺳﻄﻲ، ﺛﻢ، اﻟﺒﺼﺮﻱ اﻟﻘﺼﺎﺏ، ﻟﻴﻦ، ﻭﺭﻣﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺰاﻝ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
يحيى بن معين. قال أبو بكر بن أبي خيثمة : سئل يحيى بن معين، عن الفضل بن دلهم عن الحسن؟ فقال : ضعيف قال : وسمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول : الفضل بن دلهم حديثه صالح.
وقال الدوري عنه : صالح.
أبو حاتم الرازي : صالح الحديث.
أحمد بن حنبل : قال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله عن الفضل بن دلهم ، فقال : ليس به بأس إلا أن له أحاديث.
قال الحسن بن علي الحلواني، عن أحمد بن حنبل : لا يحفظ الفضل بن دلهم، وذكر أشياء أخطأ فيها.
ابن حبان : ذكره في كتابه المجروحين، وقال : كان ممن يخطئ فلم يفحش خطؤه، حتى يبطل الاحتجاج به، ولا قفا أثر العدول فيسلك به سننهم، فهو غير محتج به إذا انفرد.
الذهبي : قال أبو داود وغيره : ليس بالقوي.
ابن حجر العسقلاني : لين.
أبو داود السجستاني : قال الآجري، عن أبي داود : كان معتزليا، له رأي سوء.
وقال مرة : زعموا أنه كان له مذهب رديء.
وقال أبو الحسن بن العبد، عن أبي داود : حديثه منكر، وليس هو برضى.
وذكر الذهبي عنه أنه قال : ليس بالقوي ولا بالحافظ.
أبو الفتح الأزدي : ضعيف جدا.
البزار : لم يكن بالحافظ المالكي : في القلب من أحاديثه شيء.

- سبق الكلام عن الحسن البصري،. فالحديث ضعيف لأجل تدليسه، ولأجل ضعف الفضل بن دلهم ❌،.

3 ــــــــ الحديث الثالث،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ (16005). ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (2606) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ. ﻛﻼﻫﻤﺎ (ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﻋﻠﻲ) ﻋﻦ ﻭﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاﺡ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ [ضعيف جداً ومنكر ❌]، ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ [مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ [ضعيف ❌]، ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺒﻖ [صحابي]، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ «ﺧﺬﻭا ﻋﻨﻲ، ﺧﺬﻭا ﻋﻨﻲ، ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ؛ اﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ، ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ، ﻭﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ، ﻭاﻟﺜﻴﺐ ﺑﺎﻟﺜﻴﺐ، ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ، ﻭاﻟﺮﺟﻢ» (لفظ أحمد).
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺒﻖ، ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﻞ ﻷﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ، ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﺣﻴﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ اﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟﻼ ﻏﻴﻮﺭا: ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﺃﻧﻚ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻊ اﻣﺮﺃﺗﻚ ﺭﺟﻼ، ﺃﻱ ﺷﻲء ﻛﻨﺖ ﺗﺼﻨﻊ؟ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﺿﺎﺭﺑﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ، ﺃﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺃﺟﻲء ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ؟! ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫاﻙ، ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﺫﻫﺐ، ﺃﻭ ﺃﻗﻮﻝ: ﺭﺃﻳﺖ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻓﺘﻀﺮﺑﻮﻧﻲ اﻟﺤﺪ، ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻟﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺑﺪا، ﻗﺎﻝ: ﻓﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺷﺎﻫﺪا، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﺇﻧﻲ ﺃﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺘﺘﺎﻳﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﺴﻜﺮاﻥ ﻭاﻟﻐﻴﺮاﻥ» (لفظ ابن ماجه).
ليس فيه «ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ».
- ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺯﺭﻋﺔ ﻳﻘﻮﻝ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﻓﺎﺗﻨﻲ ﻣﻨﻪ.

ــ رجال الحديث،.

- ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ، ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﺣﺮﻳﺚ ﺑﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ، ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﺷﻬﺮ، اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺻﺪﻭﻕ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﺳﺘﻴﻦ.
ﺿﻌﻴﻒ.
قال البخاري : في حديثه نظر.
قال النسائي : لا يصح حديثه.
قال ابن حزم : ضعيف متروك.

- وسبق الكلام عن الفضل بن دلهم ❌، والحسن البصري ❌،.

ــــ علل الحديث،.

ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻆ، ﻛﺎﻥ ﻗﺼﺎﺑﺎ ﺑﻮاﺳﻂ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ، اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺳﻤﻊ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ، ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺒﻖ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ: ﻟﻠﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ، ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ، ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻴﻊ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻭﺳﻼﻡ: ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﺣﻄﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻫﺬا ﺃﺻﺢ. «اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ» 7/116.
- ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺒﻖ. «اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ» 4/71.
- ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﻲ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ؛ ﺭﻭاﻩ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ، ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ، ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺒﻖ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ: ﺧﺬﻭا ﻋﻨﻲ، ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ، اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﻫﺬا ﺧﻄﺄ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭاﺩ: اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﺣﻄﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ. «ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ» (1370).
- ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺰاﺭ: ﻗﺎﻝ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ: ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ، ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺒﻖ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻟﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻆ، ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺘﺎﺩﺓ، (يعني ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻦ ﺣﻄﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ مرفوعاً [وقد سبق الكلام عن هذا السند]). «ﻣﺴﻨﺪﻩ» (2686).

فالحديث ضعيف سنداً بكل طرقه ❌،.

ــــــــ النكارة في المتن،.

1 ــ كذلك متن الحديث غريب ومتناقض،. فالمفهوم من قول الله،. ﴿أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا﴾،. أي سبيلاً يخلصهن من الامساك في البيوت حتى الموت،. لأنه قال قبلها،. ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُیُوتِ حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا﴾،. فالسبيل تخفيف عن العقوبة الأولى، وفيه عفو عن العقاب (الذي مصيره الآجل الموت)،. فهل صار السبيل المُخرج من العقاب،. هو الموت العاجل؟!،.

2 ــ ومن التخبط الذي عند النُساخ،. أنهم نسخوا ٱلۡقُرآن بالحديث،. والحديث [إن صح]،. فهو يتكلم عن جزئية من الآية،. فالآية فيها أمران بينهما تخيير،. أحدهما أشد من الآخر،.

(1) ــ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُیُوتِ حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ،.
أَوۡ،.....
(2) ــ یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا،.

فالحاكم الذي سيقضي فيهن،. مخيّر بين أمرين،. ولو أخذ الحاكم بالخيار الثاني،. ﴿یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا﴾،. فيحق للنَّاسخ الاعتراض عليه بأن فيه حديث نسخه، فحينها يكون الحكم الجلد أو الرجم،.

أما لو أخذ الحاكم بالخيار الأول،. ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُیُوتِ حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ﴾،. فلا يحق لأحد أن يقول : فيه حديث ينسخه،. لأن الحديث إنما كان عن ((الخيار الثاني)) فقط،. والحاكم سيقضي بالخيار الأول،. وهو ليس بمنسوخ، ولم يتكلم النّبي ﷺ عنه،.

3 ــ وكذلك من نكارة المتن أنه جعل السبيل الجلد أو الموت للنساء والرجال،. بينما الآية في النساء حصراً لقول الله،. ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ﴾،. ﴿حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ﴾،. ﴿أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ﴾،. وحتى بداية الحديث فيه (قد جعل الله ((لهن)) سبيلا﴾،. فما شأن الرجال فيه؟!،.

4 ــ ومن نكارة متن الحديث كذلك، أنه نسخ الآية الأولى وهي في النساء حصراً،. ولم يتكلم الحديث البتة عن الآية التي بعدها والتي تخص الرجال حصراً، فلماذا أدخل العلماء الآية التالية ﴿وَٱلَّذَانِ یَأۡتِیَانِهَا مِنكُمۡ فَآذُوهُمَا،...﴾ من ضمن المنسوخات كذلك؟!،.

5 ــ ومن النكارة في متن الحديث،. أن المفهوم من الآية عقابين، أحدهما مشدد والآخر دونه،. فالمشدد الموت، وما دون الموت من سبيل، هو سبيلٌ يُخرج المعاقب من العقاب الأول،. فهو تخفيف ورحمة،. والآية فيها ما يدل على منفعة لقول الله ﴿یَجۡعَلَ ٱللهُ ((لَهُنَّ)) سَبِیلࣰا﴾،. ولم يقل [ليجعل الله عليهن سبيلاً]،. فالخيار الثاني فيه تخفيف من العقاب الأول [الموت]،. ولكن حين جاء الحديث، وتكلم عن هذه الجزئية المخففة من الآية، جعل التخفيف كالعقاب الأول تماماً، موتٌ مثله،.
ــ كان العقاب في الحديث [في إحدى صوره] الرجم،. والرجم موتٌ،. فصارت العقوبة موتٌ أو موتٌ،. وحذفت التخفيف،. بينما كان المفهوم من كلمة [یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا]،. أنه سبيلٌ لهن [لصالحهن] وليس سبيلاً عليهن،.

فالحديث ضعيف سنداً، ومنكرٌ متناً،. ❌،. ولا ينبغي مساواة الحديث الضعيف بإحكام الآية،. بل لا يصلح أن تقارع بالضعيف حديثاً صحيحاً وتجعله مساوٍ له، فكيف يكون ملغياً لآية من آيات القُرآن المحكم؟!،.

وأصلاً من شروط الناسخ والمنسوخ عندهم هو : تكافؤ الطرق،. [وهذا فيما بين الأحاديث]، فكيف بحديث هالك تالف، ويكافئ ٱلۡقُرآن ويساويه؟!،.

ــــ الآية ليست منسوخة بأي شيء،. ولا حتى بآية النور،.

قال اْلله في آية النور،. ﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَاحِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةࣱ فِي دِینِ ٱللهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡآخِرِ وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَاۤئفَةࣱ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ﴾ [النور 2]،.

آية النور [النَّاسخة عند الشباب]،. تتكلم عن حكم الزانية والزاني،. فهي واضحة ومحددة ومبينة، ولا تتكلم عن الفاحشة التي بين النساء، ولا الفاحشة التي بين الرجال،. فلا تعارض بينها وبين آية النساء،. حتى يصار للنسخ الجائر،.

ولو قال الله في الآية الأولى،. (واللاتي يأتين الزنا من نسائكم،....)،. لجاز لهم القول بأنها تُعارض آية النور،. ولكن الله لم يقل الزنا، بل قال الفاحشة [ولكن صُرفت أبصارهم مباشرةً للزنا وكأن أي فاحشةٍ هي زنا!!]،.

ولو تكلم اللّٰه في آية النور عن حكم (الفاحشة) على إطلاقها، لجاز لهم القول بأن آية سورة النور تعارض آية سورة النساء،. ولكن الله لم يجعلها حداً للفاحشة، بل حددها بالزنا تخصيصاً،. فلا يوجد أي تعارض ليُقال : "لابد لنا من علم الناسخ والمنسوخ لنلغي إحداها،. فهذا تضارب وتناقض في ٱلۡقُرآن"،.

ثم إن من شروط الناسخ والمنسوخ عندهم : معرفة المتقدم من المتأخر، وكلا السورتين عندهم من السور المدنية، ولا يوجد أي دليل يثبت أن سورة النور نزلت بعد سورة النساء،. مطلقاً، فيبدو أن الذي قال إنها منسوخة، تجاوز كل شروط النسخ عند حرَّاس المعبد الذين نحتوا الشروط،. ونسخ الآية بمزاجه السيء أثناء شربه ردبولاً ساخنا لم يجد له ثلجاً،. فتضايق وانزعج، فنسخ،.

ــــــــــــــــــ ما الحكمة في اختلاف العقاب بين الجنسين؟!،.

لماذا اختلف الحكم بين النساء، عن الحكم بين الرجال؟!،. ولماذا كان التشديد في أمر النساء، حتى بلغ حد الموت،. ولكن عند الرجال، كان الحكم ميسرا جداً [الأذية فقط]، وبمجرد اعلانهما التوبة فعلينا الاعراض عنهما!!،. أليس في هذا ظلمٌ وإجحاف للمرأة؟!،. وهو ذات العمل ونفسه؟!،. عملٌ سواء، وتختلف عقوبته على حسب الجنس؟!،.

✺ ــ الرد،. لا،. ليس فيه ظلم أبداً،. بل حين تنظر للآيتين بعينين مبصرتين، ستجد فيه اليسر لصالح النساء، أكثر من الرجال،. وهذه ليست مجاملة لهن كما يفعل بعض دعاة الشاشات،. السائل هنا قارن العقوبات ببعضها وركز عليها، وأهمل النظر في طبيعة النساء والرجال، وأهمل شروط إثبات الفاحشة،. ولو ضم كل ذلك لبعض، لوجده بخلاف ما قاله وظنه تماماً،.

في آية النساء، أمر الله *أن نستشهد عليهن أربعة شهداء* لإثبات الفاحشة عليهن،. ولكن في آية الرجال *لم يشترط الشهادة ليثبت عليهم ذات العمل*، وفي ذلك حكمة عظيمة وعلم عميق بالفروقات بين الجنسين،. ذلك أن النساء يغلب على أطباعهن الحياء والعفة والستر أكثر من الرجال، فإن فعلن الفاحشة فسيحرصن أن تكون هذه الفاحشة في سترٍ مشدد، لا يراهن أحد، ولا يعلم عنهن أحد، ولا حتى الأصدقاء والأقارب، فليس من طبعهن أن يصرحن به بين الناس،. فلو أمر الله فيهن بشاهدين فقط فهو متعسر جداً،. بل أشبه بالمستحيل، فما بالك بأربعة شهداء رجال؟!،.

أضف لذلك أن هذا الأمر ((لو)) حصل بشكل عام، فشهده الناس، فغالباً سيكون الشاهد من نفس جنسهن، فلا يُتصور منهن أنهن يفعلن ذلك بين الرجال لما فيه من الخزي والعار،. وهنا يتشدد الأمر أكثر،.

ــ ملاحظة،. شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل في الدَّين فقط لأن الله ذكر هذا في آية الدَّين فقط، أما الشهادات من غير الدَّين [كالشهادة عند الطلاق]، فلا شهادة للمرأة مطلقاً،. ولو تنزّلنا وقلنا بأن شهادتها تساوي نصف شهادة الرجل على العموم وفي كل الحالات، ففي الفاحشة، يجب أن يكونوا أربعة رجال،. *((ولو تعسر وجود الرجال، فبالنساء صرن ثمانية نسوة،. أو رجلٌ واحدٌ وستة نساء،. أو رجلين وأربعة نسوة))،.* وهذا أمر يعسُر وُقوعه،. أضف لذلك أن الأمر مشروط بهذه الشهادة حصراً،. فلا يصح أن تؤاخذ المرأة بالشبهة، أو بالتهمة والقذف، أو بالشك أو المزح والهزل، أو بالاقرار والتفاخر، ولا بالاعتراف [ولا نقيسها على الزنا]،. إنما بالشهود الأربعة حصراً لتقام عليها البينة ثم العقوبة،. ولو جئت تطبق الشروط على وجهها كما أمر الله، لربما وجدت حالة واحدة من ضمن ملايين الحالات استطاعت أن تأتي بالشروط على وجهها،. وربما لن تجد، لتعسّف وصعوبة شروطها،. *((فكما كانت عقوبة المرأة مشددة، كان إثبات الفاحشة عليها مشدداً كذلك))*،. فتندُر وقوع العقوبة فيها،.

بينما في آية الرجال، ((لم يشترط الله فيهم الشهادة مطلقاً))، فيكفي إظهار ذلك منهم بأي شكل من الأشكال،. ولو بالاقرار أو الاعتراف،. أو بالتفاخر به من طرفهم،.

وهذا يحصل بشكلٍ وافر عند المخنثين،. ومعلومٌ أن هؤلاء القوم عندهم الدُّعر والوقاحة والدناءة والتفاخر بكثرة،. فهم لا يتوارون عن المنكر الذي يفعلونه *((وقد يفعلون ذلك في ناديهم حيث يجتمعون كلهم))،.* وبعدها ينعتون الفاحشة بتفاصيلها لمن سأل [ولمن لم يسأل] وكأنهم يرونها رأي العين،. وتجدهم يبوحون بما عندهم دون حياء،. بل ويَدعُون لها الرجل السوي المستقيم بكل وقاحة ودون ذرة حياء،. هؤلاء قومٌ عندهم من النكارة والسفالة والوساخة ما عندهم،. ويكفي لمن قرأ قصة قوم لوط أن يعرف مدى مجون ودُعر هذه الفئة الدنيئة الرذيلة،. وكان لوطاً يعرف عنهم هذا لأنهم لا يستترون، لا يتوارون، وقالوا له ﴿قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَٰالَمِين؟!﴾،. انظر لمدى الفحش فيهم،. ثم استنكروا على آل لوط أنهم يتطهرون [انتكاسة فاحشة في الفطرة، يرون الطهر منكراً مقبوحاً]،. فأخبار هؤلاء المخنثين لا تَخفى على أحد،. وبذلك يتحقق فيهم الحد بأيسر السبل،. فيُؤذون مباشرةً بالضرب وغيره،. *(والأذى عامٌ لم يقيد بحدود)*، إلّا أن يصل للموت،. فالموت موتٌ ولا يسمى أذى، أما الأذى فليس هو الموت،. ولكنه كل شيءٍ مؤذٍ وموجعٍ دون الموت،. ومن الأذى السب، الشتم، التشهير، الضرب، التقييد، التغريب، التعيير، النفي، الإبعاد، الحرمان، الحظر، المنع، التضييق، وكل أنواع العقوبات، كلها تدخل تحت مسمى الأذى،. فنؤذيهم حتى يتوبوا، فإن تابوا نعرض عنهم،. فإن عادوا نعود للأذى كما كنا،. وطالما هذا الأمر يتكرر عند المخانيث، فسوف يتكرر الأذى والتضييق حتى يرتدع المجتمع كله ويستقيم،.

الآن بمقارنة عقوبة النساء بعقوبة الرجال،. تجد أن عقوبة النساء التي فيها موت *((شبه معدومة))،.* لأنه يصعب إثبات الواقعة عليهم بالشرط الذي ذكره الله،. أما عقوبة الرجال *((فإثباتها سهلٌ يسير))،.* فلا إجحاف في عقوبة النساء مطلقاً،.

ــــ قول الله،. ﴿أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا﴾،. ما هو السبيل؟!،.

هذا الأمر [الحكم على من أتت الفاحشة من النساء] مناط بولي الأمر الذي يحكم فيهن، فكما أنه هو الذي يستشهد عليهن أربعة شهداء، وهو [ولي الأمر] الذي يقضي عليهن بقضاء الله فيهن كما أمر، وهو الذي يحكم عليهن بحكم الله، وهو [ولي الأمر] الذي يحكم على الرجال بالإيذاء أو التعيير أو التشهير أو النفي أو كما يشاء هو،. فهو الذي يحكم بحكم الله كما أمر أن يُفعل بهم/بهن،. أي يأمر بإمساكهن في البيوت [وليس في السجون] حتى يتوفاهن الموت،. ثم يفعل الله بهن ما يشاء،. فأمرهن لله،. ولا شأن لنا بالسبيل الذي سيجعله الله لهن،. فهذا بينهن وبين اللّٰه،. ولم يتركه الله للحاكم ولا للناس،. إنما على الحاكم أن يقضي بقضاء الله وهو [الامساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت]،. أما كيف ســ ﴿..یَجۡعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا﴾؟!،. فهذا شأن الله وحده، وليس من شأن الناس مطلقاً،. والله على كل شيءٍ قدير،.

قال بعض الاخوة الأفاضل،. أنه يحق للحاكم أن يأخذ عليهن المواثيق المغلظة فيعفوا عنهن بعد ذلك بشروط يضعها هو،. فالأمر كله مناطٌ بالحاكم والقاضي، هو يحكم باجتهاده،. فهو بين الأجر والأجرين إن أصاب أو أخطأ بشيءٍ في قضائه،. المهم، أن الله مكنه ليقضي بين الناس، وجعل الأمر له،. فيتشدد في المعانِدة الفاسقة التي تكرر الفعل وتدعوا إليه، بحكم يختلف عن التي فعلتها وتابت وعزمت على الترك،. وله أن يُلزمها بالنكاح ممن يشاء ليكون لها سبيلاً مُخرجاً لها من عقوبة الإمساك حتى الموت،. فالسبيل يحدده الحاكم،. هو الذي ولاه الله فَصْل الخطاب، وأولاه الحكم بين الناس،.

فأقول نعم،. ولكن ماهو السبيل الذي سيجعله الله لهن؟!،. فلا أحد يعلم ماهو،. وكيف هو هذا السبيل،. ولا نستطيع التدخل فيه بآرائنا لنحكم فيه،. فهو سبيلٌ من ﴿الله﴾،. فلا نتدخل فيه بمقترحاتنا وتوقعاتنا،. بل نلتزم حدودنا ونفعل ما أمر الله به ولا نشطط، ونتدخل في سبيله هو،. والله حين نسب السبيل إليه، فهو يعرف صدق التائبة من المتظاهرة بالتوبة،. وهو سيجعل لها سبيلاً بتدبيره لها، وليس لنا نحن سوى ما قاله لنا،.

ــــ فائدة،. الذين أفسدوا معاني الآية،. كان السبب الأول في ذلك هو تفسيرهم للآية بمعزل تام عن السياق،. أخرجوها من موقعها، ثم قاموا بمحاولة تحليلها وفهمها خارج السياق،. وحين انتهوا منها، انتقلوا للآية التي تليها وقاموا بنفس الفعل، استقطعوها مجدداً ولم يربطوها بالتي سبقت، فأخرجوها خارج ٱلۡقُرآن، ثم افتروا عليها وأفسدوا، ولو أنهم قرنوا الآيتين ببعضهما كما هي ثم قارنوا بينهما، لتبين لهم الفرق، ولعلموا الحق،.

فالآية محكمة ليست مزالة ولا منسوخة،. ولم يرفع الله حكمها، ولم يفعل ذلك رسُول اللّٰه ﷺ،. وقد تبين ذلك بالبينات،. وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ،.

نهاية الجزء الثامن عشر،.

رَبَنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،.. ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾،.

بڪيبـورد، محسن الغيثـي،.

ليست هناك تعليقات: