الجمعة، 17 فبراير 2023

جريمة النسخ في القرآن،. [17]،. آية الوصية

جريمة النسخ في القرآن،. [17]،. آية الوصية،. ✅،.

محاور هذا الجزء،.
ــ الشيخ ينسخ كلام الله [يبطلونه]،.
ــ المشيخات ينسخون كلام الله [يطمسونه]،.
ــ الشافعي يمنع نسخ ٱلۡقُرآن بالسنة،.
ــ الشافعي ينسخ ٱلۡقُرآن باجماع العوام!،.
ــ الشيوخ : السنة قاضية على ٱلۡقُرآن،.
ــ تخريج أحاديث "لا وصية لوارث"،.
ــ سوء فهم الشيوخ للۡقُرآن والحديث،.

قال اْلله،. ﴿كُتِبَ عَلَیۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ ((إِن تَرَكَ خَیۡرًا ((ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَالِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ)) بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ۝ فَمَنۢ بَدَّلَهُ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَاۤ إِثۡمُهُ عَلَى ٱلَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ۝ فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصࣲ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمࣰا فَأَصۡلَحَ بَیۡنَهُمۡ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِ إِنَّ ٱللهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [البقرة 180 - 182]،.

فقالوا هذه منسوخة بحديث (لا وصية لوارث)،. ومنسوخة كذلك بآية،. ﴿یُوصِیكُمُ ٱللهُ فِي أَوۡلَادِكُمۡ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ...﴾ [النساء 11]،.

وهذا الكلام باطل ومردود،. وحين اعترض البعض على النسخ،. قالوا بأنها "منسوخة بالاجماع"،. نعم هكذا قالوا،. فقد أجمع الأئمة على ((ترك العمل بآية من آيات الله))،. وهنا يتجلى للقارئ قول الغزالي بأن الاجماع أقوى من الكتاب والسنة،.

قال الإمام أبو حامد الغزالي [505 ﮬ.] في المستصفى [أسميه مستصفى الأمراض العقلية]،. قال فيه،. "يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة *((فينظر أول شيء في الإجماع فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة فإنهما يقبلان النسخ، والإجماع لا يقبله، فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ, إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ))* ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد يفيد العلم القاطع ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا فما وجد فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به" إﮬ،.

لا تعليق 🤐،.....

وقال السخاوي [902 إﮬ.]،. وكذا *((إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به))* ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله *في حديث: (لا وصية لوارث)، إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن الكافة تلقته بالقبول وعملوا به،. حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية،* في قوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ..﴾ [البقرة 180]،. [فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 1/350]،.

لا تعليق كذلك،.. ولكن نقول : شكراً يا أئمة،. أنزل الله آياتٍ لنؤمن بها ونعمل بها،. فاتفقتم على ردها وصدها،. 👏👏🏼👏🏻،.

قال السخاوي تلقت الأمة أن الضعيف [المعمول به] ينسخ ٱلۡقُرآن،. وهذا كذب أو جهل،. فقد أخرج أبو عمر القرطبي، ابن عبد البر [الذي توفي 463 ﮬ. أي قبل السخاوي بــ 400 سنة]،. "ﻗﺎﻝ اﻟﻔﻀﻞ: ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺃﺗﻨﺴﺦ اﻟﺴﻨﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﻨﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ اﻟﻘﺮﺁﻥ" [بيان العلم وفضله 2355]،.

فكيف يقول السخاوي بأن عمل الأمة ينسخ ٱلۡقُرآن وينسبه للأمة كلها؟!،. هذا كذب،. أما لو ذهبنا لكلام الشافعي نفسه لوجدناه يقر بضعف الحديث، وسنورد قول الشافعي كله،. مع إقراره بضعف الحديث،.. وللعلم، لو صح الحديث فالشافعي لا يقبل نسخ ٱلۡقُرآن بالحديث [لأن ٱلۡقُرآن أقوى من الحديث كما قالها صراحةً]،. فكيف بالضعيف؟!!،.

قال الشافعي،. "ﻭﺃﺑﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ، ((ﻭﺃﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ))، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺒﻊ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻧﺼﺎ، ﻭﻣﻔﺴﺮﺓ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻼ،..."
ثم قال،. "ﻓﺄﺧﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ اﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺑﺪﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻲ﴾ [ﻳﻮﻧﺲ 15]، وﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺖ، ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ((ﻻ ينسخ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﻛﺘﺎﺑﻪ))، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﺘﺪﻯء ﻟﻔﺮﺿﻪ، ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺰﻳﻞ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻤﺎ ﺷﺎء ﻣﻨﻪ، ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ،..."
ثم قال،. "ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﴿ﻣﺎ ننسخ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄﺕ ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺃﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ﴾ [اﻟﺒﻘﺮﺓ 106] ﻓﺄﺧﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﻧﺰاﻟﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﻣﺜﻠﻪ. وﻗﺎﻝ ﴿ﻭﺇﺫا ﺑﺪﻟﻨﺎ ﺁﻳﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻳﺔ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺰﻝ: ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﻔﺘﺮ﴾ [اﻟﻨﺤﻞ 101] ﻭﻫﻜﺬا ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻻ ينسخها ﺇﻻ ﺳﻨﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ؟ إﮬ. [الرسالة 1/106]،.

فاستدل بآية النسخ ذاتها [نأت بخير منها أو مثلها]،. ورفض نسخ ٱلۡقُرآن بالسنة،. بل قال أن السنة نفسها لا تنسخها إلا السنة،.

قال الشافعي،. "فيما وصفت من ﻓﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ اﺗﺒﺎﻉ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻓﻤﻦ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻓﺒﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﻌﻬﺎ، ﻭﻻ ﻧﺠﺪ ﺧﺒﺮا ﺃﻟﺰﻣﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻘﻪ ﻧﺼﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺛﻢ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ. ((ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ، ﻻ ﺷﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ: ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ينسخها ﺇﻻ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻵﺩﻣﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ))،. ﺑﻞ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ اﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻓﺄﻟﺰﻣﻬﻢ ﺃﻣﺮﻩ، ((ﻓﺎﻟﺨﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ ﻟﻪ ﺗﺒﻊ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺧﻼﻓﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﻥ ينسخ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ))" إﮬ. [الرسالة 1/108]،.

العجيب أنه بعد ذلك، قَبِل نسخ ٱلۡقُرآن بالإجماع،. وليس إجماع الفقهاء، إنما إجماع العامة،. وهذا إن دل، فهو يدل أنه يرى عمل العوام واجماعهم أقوى من الحديث،. بل أقوى من ٱلۡقُرآن أو مثله على أقل تقدير،. فترتيب مصادر التشريع عند الشافعي هو إجماع العامة، ثم حذاق الأمة،. ثم قبول المسلمين واتفاقهم،. ثم إجماع العلماء، ثم اتفاق الخطباء، ثم ٱلۡقُرآن،. ثم الرَّسوْل ﷺ،. واقرأ ما يلي لتقول معي حَسْبُنَا اللّٰه وَنِعْمَ الْوَكِيْل،.

ــــــــ قال الإمام الشافعي "الناسخ والمنسوخ الذي تدلّ عليه السنة والإجماع"، وذكر قول الله عز وجل {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة 180]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة 240]،.
ــ ثم قال: "فأنزل الله ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما من الأقْرَبِين، وميراثَ الزوج من زوجته، والزوجةِ من زوجها. فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين، والوصيَّةَ للزوج، والميراثَ مع الوصايا، فيأخذون بالميراث والوصايا، ومحتملةً بأن تكون المواريث ناسخةً للوَصَايَا.
ــ فلَمَّا احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله، طَلَبُوه في سنة رسول الله، فإن وَجَدوه فما قَبِلُوا عن رسول الله، فَعَنْ اللهِ قَبِلُوهُ، بما افْتَرَضَ مِن طاعته.
ــ ووَجدْنا أهلَ الفُتْيَا، ومَنْ حَفِظْنَا عنه مِنْ أهل العلم بالمَغَازِي، مِنْ قُريش وغيرهمْ: لا يختلفون في أنَّ النبي قال عامَ الفَتْحِ: "لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"، *((ويَأْثُرُونه عَنْ مَنْ حَفظوا عنه مِمَّنْ لَقُوا من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نَقْلَ عامَّةٍ عنْ عامَّة، وكان أقوى في بعض الأمْرِ من نقْلِ واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مُجتمعين))*.
ــ ورَوَى بعضُ الشَّامِيِّين *((حديثاً ليس مما يُثْبِتُه أهل الحديث، فيه: أنَّ بعضَ رِجاله مجهولون، فَرَوَيْناه عن النبي منقطِعًا ❌. وإنما قَبِلْنَاه بما وَصَفْتُ من نقْل أهل المغازي وإجماع العامة عليه))*، وإن كُنَّا قد ذكرنا الحديث فيه، واعتمدنا على حديثِ أهل المغازي عامًّا وإجماع الناس.
ــ أخْبَرنا سفيان عن سليمان الأحْوَل، عن مجاهد [أرسله ❌]: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". فاستدللنا بما وصفتُ، ((من نقْلِ عامَّة أهل المغازي)) عن النبي أن: "لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"، على أنَّ المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المُنْقَطع عن النبي، وإجماعِ العامَّة على القول به" [الرسالة للشافعي 1/137]،.

لاحظ كيف يلتوي ويتلوّى على الحديث الضعيف الذي يقر بأنه ضعيف، ولكنه يريده ويشتهي الاحتجاج به رغم ضعفه،. فقدم عليه عمل الناس (والعامة) وجعل العامة حجة، وكررها عدة مرات لتسمع حجته بتمامها، ثم انتهى به المطاف أن أفسد كلام الله وطمسه ورده،. بحجة ((عمل العامة))،. ولْاحَوْلَ ولاْ قُوّةَ إِلاّ بِاْلله،.

ــــــــ الرد والتصويب،.

سننظر أولاً في الحديث وسنده،.. لنرى كيف نسخوا به الآية؟!،. ثم ننظر هل هناك ثمة تعارض واختلاف بين الآيتين ليقال أنها نسختها؟!،.

ــــــــ كيف نسخ الحديث ٱلۡقُرآن؟!،.

تذكر، أن من شروط النسخ [عند النُساخ]،. تكافؤ الطرق،. أي : يجب أن يكون الحديث صحيحاً والآخر كذلك صحيحٌ مثله، يساويه في القوة حتى يتم "التناسخ" بينهما، فلا يُتصوَّر أن تَحذف حديثاً صحيحاً بحديثٍ ضعيف!!،. فكيف لو كان التناسخ بين آية من الكتاب وحديثٍ ضعيف؟!،. إن هذا لأمر عجيب،. [اللي مستغرب من كلمة "تناسخ"، فهي من اختراعي، كما اخترعوا كلمة ناسخ ومنسوخ،. وقصدي منه السخرية والاستهزاء بالسفهاء المحدثون 😏]،.

الحديث الضعيف لا ينسخ الحديث الصحيح، فكيف يَنسخُ ٱلۡقُرآن؟!،. الحديث الصحيح نفسه [وهو دينٌ خالص وجب تصديقه واتباعه]،. ولكنه لا يصل ليكون بمستوى آية من ٱلۡقُرآن،. فالقرآن،.
ــ (1) يُتعبد به ويؤجر عليه قارؤه، أما الحديث فلا،.
ــ (2) ٱلۡقُرآن كتاب واحد جُمع بين دفتين، أما الحديث فلا،.
ــ (3) ٱلۡقُرآن يُقرأ في الصلاة، أما الحديث فلا،.
ــ (4) الحديث تابع للۡقُرآن، وليس العكس،.

فالقرآن قرآن، والحديث حديث،. ولكلٍ منزلته، وكلاهما وحيٌ ملزم ودينٌ وحجةٌ وشرعٌ وَجَب اتباعه والإيمان به والتسليم له،. ولكن ٱلۡقُرآن أعلى وأحق،. وكلاهما حق،. وٱلۡقُرآن حاكم وليس بمحكوم،. ولا يعلوه شيء مهما بلغ، يعلو ولا يُعلى عليه،. ولا عبرة بمن رفع السنة فوق ٱلۡقُرآن، أو رضي بما قال بعض من فسد قلبه، فجعل السنة قاضية على ٱلۡقُرآن،.

قال الخطيب البغدادي [463 ﮬ.]،. ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ اﻷﺻﻢ، ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﺼﻐﺎﻧﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺭﻭﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻗﺎﻝ: ﺛﻨﺎ اﻷﻭﺯاﻋﻲ، ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮﻝ ﻗﺎﻝ: «اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺣﻮﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ» ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ : اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ" [الكفاية في علم الرواية 14]،.

المسلم يعجب حقيقةً من هذه الأقوال الغريبة والوقحة، هل كانوا بوَعيِهم حين قالوها أم كانوا سكارى؟!،. قومٌ كهؤلاء، لا نريد منهم سوى القليل من الأدب مع كلام ربهم،. وقليل من الاحترام لكتاب المسلمين المعظّم العزيز عندهم،. فمحاولة هؤلاء لتحقير كتاب الله واضحة،. وإهانتهم للۡقُرآن تفضحهم،. ولو كان عذرهم أن السنة مبينة لبعض الكتاب،. لا يحل لهم أن يقولوا هذا عن ٱلۡقُرآن،. هذه دناءة،.

وأخرج الخطيب البغدادي [463 ﮬ.]،. "عن اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﺎ ﺃﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻜﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻌﺮﻑ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﺒﻴﻨﻪ» [الكفاية في علم الرواية 15]،. وأخرجه ابن عبد البر في "بيان العلم وفضله 2355"،. ﻭاﻟﻬﺮﻭﻱ ﻓﻲ "ﺫﻡ اﻟﻜﻼﻡ" (213)، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﻲ "ﻃﺒﻘﺎﺕ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ" (1/252)،.

فهذه الآية،. تم نسخها بحديث!! وهذا الأمر عجيب،. فصاحب الحديث (النّبي ﷺ)،. كان يتبع ما يوحى إليه، ولا يخالف ما يوحى إليه،. والأدلة على هذا من ٱلۡقُرآن مستفيضة،. قال اْلله،. ﴿وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَیۡهِمۡ ءَایَاتُنَا بَیِّنَاتࣲ قَالَ ٱلَّذِینَ لَا یَرۡجُونَ لِقَاۤءَنَا ٱئۡتِ بِقُرۡءَانٍ غَیۡرِ هَذَاۤ أَوۡ بَدِّلۡهُ *((قُلۡ مَا یَكُونُ لِي أَنۡ أُبَدِّلَهُ مِن تِلۡقَاۤء نَفۡسِیي إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَىٰۤ إِلَيّ، إِنِّي أَخَافُ إِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّي))* عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیمࣲ﴾ [يونس 15]،.،. فكيف يمكن للنّبي ﷺ أن ينسخ [بمعنى يلغي] ويحذف ويشطب شيئاً مما أوحاه الله إليه؟!،.

النّبي ﷺ يوحى إليه، والذي يقوله وحيٌ من الله، ولا يمكن أن يوجد فيه اختلاف في كلامه كله،. فأول كلام النّبي ﷺ يوافق آخره ولا يعارضه حتى يُقال: ألغى ورفع وكنسل،. وسنأتي إِنْ شٰاْءَ اللّٰه [في الأجزاء القادمة] لإثبات أنه لا يوجد نسخ حتى في الأحاديث مطلقاً،.

حتى أن بعض العلماء اعترضوا على هذه القضية كالشافعي المتناقض،. لم يرض البتة أن يُنسخ ٱلۡقُرآن بالسنة،. وأقر بذلك الحراني [وكلامه حجة على من اتخذه حجة، ولا يعنينا نحن بشيء]،. قال أحمد عبدالحليم،. "ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮّﺯﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻭﻻ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﻪ؛ ﻭﻳﺠﻮﺯﻩ ﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ" [المجموع 20/397]،.

فنقول لهم، اتفقوا على شيء أولاً،. ثم تعالوا واحتجوا به على المسلمين،. ثبتوا العرش ثم انقشوا،. فنصف علماءكم لا يرضون بهذا رغم أنهم يقرون بالمسح والشطب،. أما النصف الآخر [النُساخ المجرمون] فنحن لهم بالمرصاد،.

ــــــــ نسخوا الآية بــ حديث،. "لا وصية لوارث"،. وهنا تخريج الحديث بكل طرقه،.

ــــــــــ الحديث الأول،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (2714) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ [ضعيف ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﻮﺭ [ليس بثقة ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ [ليس بثقة ❌]، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ [مجهول ❌]، أنه حدثه ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻗﺎﻝ:«ﺇﻧﻲ ﻟﺘﺤﺖ ﻧﺎﻗﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻳﺴﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﻟﻐﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﺃﻻ ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ».

ـــ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: ﺭﻭاﻩ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺒﻴﺮﻭﺗﻲ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ، ﺷﻴﺦ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ [مجهول ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ [مجهول ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﻟﺘﺤﺖ ﻧﺎﻗﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﺬﻛﺮﻩ.
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺃﺧﺮ، ﻛﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ. «اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮﻯ» 6/ 264.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺬﻫﺒﻲ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ: اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ. «اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ الخلاف» 2/ 238.
ـ ﺃﺛﺒﺘﻪ اﻟﻤﺰﻱ ﻓﻲ «ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاﻑ» (863)، ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻘﺒﺮﻱ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ، ﻭﺗﻌﻘﺒﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ، ﺷﺎﻣﻲ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻘﺒﺮﻱ ﻓﻬﻮ ﻣﺪﻧﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ «اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ». «اﻟﻨﻜﺖ اﻟﻈﺮاﻑ».
ﻭﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاﻑ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ: ﺑﺨﻂ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎﺩﻱ: ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ، ﺭاﻭﻱ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ، ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺒﺮﻱ، ﺃﺣﺪ اﻟﺜﻘﺎﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺞ ﺑﻪ.
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻫﺬا اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺗﻔﺮﺩ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﺃﺧﺮﺝ ﻟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺣﺪﻳﺜﻴﻦ، ﻣﻦ ﺭﻭاﻳﺔ اﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﻋﻨﻪ. «ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ» 4/ 35.

الحديث ضعيف،. ❌،. لجهالة سعد بن أبي سعيد ولوجود غيره من الضعفاء،.

ــــــــــ الحديث الثاني،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻓﻲ «اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ» (349) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻤﺮ، ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ [ثقة اختلط ❌]، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ [من أئمة المدلسين ❌]، عن ﻋﻄﺎء اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ [لم يسمعه من ابن عباس ❌]، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ, ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: «ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎء اﻟﻮﺭﺛﺔ». [مرسل ❌]،.

ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﻋﻄﺎء اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ, ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻩ ❌.
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ، ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ: ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻋﻄﺎء اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ❌. «اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ» ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ (575).
ـ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ: ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ، ﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﺧﺒﺮﺕ، ﻭﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻓﻼﻥ. «اﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎﻝ» (3610).

الحديث ضعيف ❌،.

ــــــــــ الحديث الثالث،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ،. بسندهم عن كليهما (ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺩﻋﺎﻣﺔ [مدلس ❌]، ﻭﻣﻄﺮ اﻟﻮﺭاﻕ) ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ [ضعيف، ليس بحجة، كثير الارسال ❌]، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ، ﻗﺎﻝ: «ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻨﻰ، ﻋﻠﻰ ﺭاﺣﻠﺘﻪ، ﻭﺇﻧﻲ ﻟﺘﺤﺖ ﺟﺮاﻥ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺼﻊ ﺑﺠﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻌﺎﺑﻬﺎ ﻳﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاﺙ، ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻟﻮاﺭﺙ ﻭﺻﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﺇﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ، ﺃﻻ ﻭﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻟﻴﻪ، ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ والملائكة ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻛﻨﺖ ﺁﺧﺬا ﺑﺰﻣﺎﻡ ﻧﺎﻗﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺼﻊ ﺑﺠﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻌﺎﺑﻬﺎ ﻳﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻮاﺭﺙ ﻭﺻﻴﺔ، اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ، ﻭﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻭ اﻧﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻟﻴﻪ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﺧﻄﺒﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺭاﺣﻠﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﺭاﺣﻠﺘﻪ ﻟﺘﻘﺼﻊ ﺑﺠﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻴﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺴﻢ ﻟﻜﻞ ﻭاﺭﺙ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاﺙ، فلا ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮاﺭﺙ ﻭﺻﻴﺔ، اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ، ﻭﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻟﻴﻪ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﺮﻑ ﻭﻻ ﻋﺪﻝ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﻋﺪﻝ ﻭﻻ ﺻﺮﻑ».

ـ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ (1781618250): «ﻗﺎﻝ ﻋﻔﺎﻥ: ﻭﺯاﺩ ﻓﻴﻪ ﻫﻤﺎﻡ، ﺑﻬﺬا اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ: ﻭﺇﻧﻲ ﻟﺘﺤﺖ ﺟﺮاﻥ ﺭاﺣﻠﺘﻪ، ﻭﺯاﺩ ﻓﻴﻪ: ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻝ ﻭﻻ ﺻﺮﻑ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻤﺎﻡ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻨﻬﻢ».
ـ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 6/ 247، ﻭﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (6436): «اﺑﻦ ﻏﻨﻢ، ﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ» ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﻤﺎ.
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻻ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ.
ﻭﺳﺄﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻓﻮﺛﻘﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﻮﻥ، ﺛﻢ ﺭﻭﻯ اﺑﻦ ﻋﻮﻥ، ﻋﻦ هلال ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﻨﺐ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ،.

الحديث ضعيف ❌، بسبب شهر بن حوشب،.

وﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ ❌] (1630616376) ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ [ضعيف في غير الزهري ❌]، ﻋﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﻮﺭاﻕ [ضعيف ❌]، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ [ضعيف، أرسله ❌]، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ، ﻗﺎﻝ:«ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﻥ ﻧﺎﻗﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﺘﻘﺼﻊ ﺑﺠﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻴﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻲ، ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﻄﺐ ﺑﻤﻨﻰ، ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻮاﺭﺙ ﻭﺻﻴﺔ، اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ، ﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻭ اﻧﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﻢﻻﺋﻜﺔ، ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ».
ـ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ: «ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ». [❌]،.

- ﻣﻄﺮ ﺑﻦ ﻃﻬﻤﺎﻥ اﻟﻮﺭاﻕ، ﺃﺑﻮ ﺭﺟﺎء اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ، اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺼﺮﺓ، ﺻﺪﻭﻕ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺨﻄﺄ، ﻭﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ. (ﺧﺖ ﻣ 4)#.

- ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ 4/ 186 (1781317814) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ [سيء الحفظ ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻋﻦ ﻟﻴﺚ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ [ضعيف ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ [لم يسمه ❌] (ﺣ) ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ، ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ. (ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺚ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ): «ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻻ ﺇﻥ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻲ، ﻭﻻ ﻷﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ، ﻭﺃﺧﺬ ﻭﺑﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻫﺬﻩ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺰﻥ ﻫﺬﻩ، ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻟﻴﻪ، اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ، ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻭﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ». ❌،.

- ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ (16307) ﻋﻦ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﻟﻴﺚ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ [مبهم ❌]، ﻭﺇﻥ ﻟﻌﺎﺏ ﻧﺎﻗﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻟﻴﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻩ، ﻗﺎﻝ :«ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻲ، ﻭﻻ ﻷﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ، ﻭﺃﺧﺬ ﻭﺑﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﻭاﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻫﺬا، ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺰﻥ ﻫﺬا، ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻟﻴﻪ، اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ، ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، فلا ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ».

ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 6/ 247، ﻭﻓﻲ «اﻟﻜﺒﺮﻯ» (6437) ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ [مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: «ﺇﻥ اﻟﻠﻪ، ﻋﺰ اﺳﻤﻪ، ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻭﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ» ❌

ـ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ: «ﺷﻬﺮ، ﻭﻻ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ»، وهنا قتادة مدلّس ولم يصرح بالسماع،. ❌ 

ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. «اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ» ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ (619).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﻲ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﺎﻥ اﻟﻌﻄﺎﺭ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﻤﻨﻰ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻭﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ.
ﺭﻭاﻩ ﻫﻤﺎﻡ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻭﻣﻄﺮ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ.
ﻓﻘﻠﺖ ﻷﺑﻲ: ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﺻﺢ؟ ﻗﺎﻝ: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺃﺻﺢ. «ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ» (817).
ـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺰﻱ: ﺭﻭاﻩ ﻫﺸﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮاﺋﻲ ﻭﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎﺭ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻭﻣﺠﺎﻋﺔ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻧﺤﻮ اﻷﻭﻝ.
ﻭﺭﻭاﻩ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺮﻭﺑﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻋﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﻮﺭاﻕ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ.
ﻭﺭﻭاﻩ ﻫﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻭاﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﺃﺭﻃﺎﺓ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺴﻤﻴﻂ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭا اﺑﻦ ﻏﻨﻢ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻭاﻩ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻬﺬﻟﻲ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ.
ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻬﺬﻟﻲ، ﻋﻦ ﺷﻬﺮ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ. «ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاﻑ» (10731).

ـــــ الحديث مضطرب وكل الطرق لم تخل من العلل وفيها شهر بن حوشب،. ❌،.

- ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮشب اﻷﺷﻌﺮﻱ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﻣﻮﻟﻰ ﺃﺳﻤﺎء بنت ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ، ﺻﺪﻭﻕ ﻛﺜﻴﺮ اﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭاﻷﻭﻫﺎﻡ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ. (ﺑﺦ ﻣ 4)#.
ـ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻼﺱ: ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ بشهر ﺑﻦ حوشب، ﺇﻥ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻬﺮ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ حوشب. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 1/144 ﻭ4/383.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎﺝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﻀﺮ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺷﻤﻴﻞ، ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﺌﻞ اﺑﻦ ﻋﻮﻥ، ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ لشهر، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻜﻔﺔ اﻟﺒﺎﺏ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺷﻬﺮا ﻧﺰﻛﻮﻩ، ﺇﻥ ﺷﻬﺮا ﻧﺰﻛﻮﻩ.
ﻗﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ، ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺧﺬﺗﻪ ﺃﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎﺱ، ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻴﻪ. «ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ» 1/13.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ حوشب، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ. «اﻟﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ» 4/383.
ـ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ: ﺷﻬﺮ ﺑﻦ حوشب ﺿﻌﻴﻒ، ﺳﺌﻞ اﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻬﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺷﻬﺮا ﻧﺰﻛﻮﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﻲء اﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎﻥ. «اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮﻯ» (9877).
ـ ﻗﺎﻝ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ: ﺷﻬﺮ ﺿﻌﻴﻒ. «اﻟﻌﻠﻞ» (2098).

فالحديث ضعيف ❌،. والحديث الصحيح، ليس فيه زيادة [لا وصية لوارث]،. فهي لفظة زائدة في الأحاديث الضعيفة،. وبعض ألفاظه وردت في أحاديث صحيحة،. كالتالي،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻗﺎﻟﺖ،. ﴿ﻛﺎﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﺃﻥ اﺑﻦ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺯﻣﻌﺔ ﻣﻨﻲ ﻓﺎﻗﺒﻀﻪ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻡ اﻟﻔﺘﺢ ﺃﺧﺬﻩ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺧﻲ، ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺧﻲ، ﻭاﺑﻦ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺃﺑﻲ، ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻪ، ﻓﺘﺴﺎﻭﻗﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﺪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، اﺑﻦ ﺃﺧﻲ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ ﺃﺧﻲ ﻭاﺑﻦ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺃﺑﻲ، ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ"ﻫﻮ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ "((اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ))، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﺴﻮﺩﺓ ﺑﻨﺖ ﺯﻣﻌﺔ ﺯﻭﺝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ" اﺣﺘﺠﺒﻲ ﻣﻨﻪ، ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻌﺘﺒﺔ، ﻓﻤﺎ ﺭﺁﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻲ اﻟﻠﻪ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

ــــــــــ الحديث الرابع،.

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻣﻄﻮﻻ ﻭﻣﺨﺘﺼﺮا، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﻔﺮﻗﺎ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ مفرقاً، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ،. بسندهم عن ﺗﺴﻌﺘﻬﻢ (ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﻡ, ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ, ﻭﺃﺑﻮ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ، ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎﺏ, ﻭﻫﻨﺎﺩ ﺑﻦ اﻟﺴﺮﻱ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺠﺮ, ﻭاﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ) ﻋﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ [مخلط، ليس بحجة ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ [صدوق، ليس بحجة ❌]، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺃﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﺣﺠﺔ اﻟﻮﺩاﻉ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، فلا ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ.
ﻭاﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺵ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺮ، ﻭﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ.
ﻭﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻭ اﻧﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻟﻴﻪ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻻ ﺗﻨﻔﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﻘﻴﻞ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻭﻻ اﻟﻄﻌﺎﻡ؟ ﻗﺎﻝ: ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻣﻮاﻟﻨﺎ.
ﻗﺎﻝ: ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻣﺆﺩاﺓ، ﻭاﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ، ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﻀﻲ، ﻭاﻟﺰﻋﻴﻢ ﻏﺎﺭﻡ».
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: «ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮﺩاﻉ: اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻣﺆﺩاﺓ، ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺆﺩﻯ، ﻭاﻟﺰﻋﻴﻢ ﻏﺎﺭﻡ». ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻜﻔﻴﻞ.

ـ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ: «اﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ» ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻪ.
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ.
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ، ﻭﺭﻭاﻳﺔ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮاﻕ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎﺯ ﻟﻴﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻛﻴﺮ، ﻭﺭﻭاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺸﺎﻡ ﺃﺻﺢ، ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ.
ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺃﺻﻠﺢ ﺑﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ، ﻭﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﺕ ﻭﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻔﺰاﺭﻱ: ﺧﺬﻭا ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﺕ، ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻭا ﻋﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﺕ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﺕ.

- ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻨﺴﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺤﻤﺼﻲ، ﺻﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ، ﻣﺨﻠﻂ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ، ﺃﻭ اﺛﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻟﻪ ﺑﻀﻊ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺳﻨﺔ. (ﻳ 4).
ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ.

ــ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺻﺪﻭﻕ ﻓﻴﻪ ﻟِﻴﻦ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. (ﺩ ﺗ ﻗ)#.

الحديث ضعيف ❌ بسبب إسماعيل بن عياش، وشرحبيل،. كلاهما ليسا بحجة،.

ــــــــــــــ الخلاصة،.

كل طرق حديث [لا وصية لوارث] ضعيفة السند ❌،. والقول بـ"لا وصية لوارث" يخالف كلام الله في ٱلۡقُرآن،. ﴿كُتِبَ عَلَیۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَیۡرًا ((ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَالِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا)) عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ۝ فَمَنۢ بَدَّلَهُ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَاۤ إِثۡمُهُ عَلَى ٱلَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ۝ فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصࣲ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمࣰا فَأَصۡلَحَ بَیۡنَهُمۡ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِ إِنَّ ٱللهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [البقرة 180 - 182]،.

حديث ضعيف بكل طرقه، ومتنه يخالف كلام الله، ومخالف لحديث سعد الصحيح في الصدقة [سيأتي]،. فلا يعتد به،.

ــــــــــــــ من قال بأن الآية منسوخة بآية الميراث،. ﴿یُوصِیكُمُ ٱللهُ فِي أَوۡلَادِكُمۡ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ﴾،.

هذا باطل لأكثر من سبب،..

أولاً،. ألا تفرق بين الوصية والميراث والدَين؟!،. آية الميراث تكلمت عن الميراث، وليست عن الوصية،. فالمسألتان مختلفتان، ولا يصلح أن تُنسخ الصلاة بالزكاة مثلاً، فهما عملان مختلفان،. ولا يصلح أن يُنسخ الصيام بالحج،. هذا اسمه عبط واستهبال،. وهذا ما فعلوه الآن، نسخوا الوصية بالميراث،. والْحَمْد لِله أنهم لم ينتبهوا على آية الدين، وإلا لنسخوها كذلك بآية الميراث [عالماشي]،. فهذا ما يفعله الأحول الأحمق،.

ثانياً،. اقرء الآية كلها، لتكتشف وتعرف أن الله ذكر فيها الوصية كذلك ولم يتركها،. قال اْلله،. ﴿یُوصِیكُمُ ٱللهُ فِي أَوۡلَادِكُمۡ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتۡ وَاحِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَاحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدࣱ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ/فَلِإمّه ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ *((مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ/يُوصِي بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ))* ءَابَاۤؤُكُمۡ وَأَبۡنَاۤؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰا فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء 11]،.

فالوالدان وارثان هنا، وفي آية الوصية بيّن الله أن لهم وصية، فتوجد وصية للوارث، بل *((الوصية تُنفذ قبل البت في تقسيم الميراث))* كما قال الله،. ﴿..مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ/يُوصِي بها أو دين..﴾،. فكيف اجتمعت الأمة على العمل بــ : لا وصية لوارث؟!،. وهو يخالف ٱلۡقُرآن بكل صراحة؟!،.

العجيب،. أن آيات الميراث التالية، كذلك ذكرت ((الوصية والدَين)) ثلاث مرات،.. بشكل مُبين ومُلفت حتى لا يضيّعه الناس،.،. فَالآية التي تليها، قال اْلله فيها،. ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَاجُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ *((مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲ))* وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُم *((مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲ))* وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَالَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَاحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِي ٱلثُّلُثِ *((مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ/يُوصِي بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّ، وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللهِ))* وَٱللهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء 12]،.

ــ فقدم الله الوصية والدين على تقسيم الميراث،. أي أن تقسيم التركة والميراث *((يكون بعد سداد الديون وبعد إنفاذ الوصية))،.* فلو مات إنسان،.
يُنظر في وصيته [[أولاً]] فتُنفذ،.
ثم يُنظر في دينه [[ثانياً]] فيُنفذ،.
ثم تقسم تركته [[ثالثاً]]،.

فهي مراحل متتالية،. كل واحدة في وقتها، وليست نفس الوقت [والوصية تَتقدّم التركة]، وليستا نفس الأمر [الوصية ليست التركة]،. فلا تعارض ولا اختلاف بينهما حتى تُبطل [تُنسخ] واحدة منهن وتبقى الأخرى،. فلا ناسخ فيها ولا منسوخ،. إلا عند الأحول الذي لا يُبصر،.

ــــــــــــــــ حديث سعد في الوصية،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻗﺎﻝ ﺳﻌﺪ،. ﴿اﺷﺘﻜﻴﺖ ﺷﻜﻮﻯ ﻟﻲ ﺑﻤﻜﺔ، ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻌﻮﺩﻧﻲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﺎﻻ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺇﻻ اﺑﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺃﻓﺄﻭﺻﻲ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ((ﻭﺃﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ اﻟﺜﻠﺚ))؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻓﺄﻭﺻﻲ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ، ((ﻭﺃﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ))؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻓﺄﻭﺻﻲ ﺑاﻟﺜﻠﺚ، ((ﻭﺃﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ الثلثين))؟ ﻗﺎﻝ: اﻟﺜﻠﺚ، ﻭاﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﻴﺮ، ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺭ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﻪ، ﻓﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻲ ﻭﺻﺪﺭﻱ ﻭﺑﻄﻨﻲ، ﻭﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻒ ﺳﻌﺪا، ﻭﺃﺗﻢ ﻟﻪ ﻫﺠﺮﺗﻪ، ﻓﻤﺎ ﺯﻟﺖ ﻳﺨﻴﻞ ﺇﻟﻲ ﺑﺄﻧﻲ ﺃﺟﺪ ﺑﺮﺩ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪﻱ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.

الوصية أو في رواية ثانية الصدقة مقدارها الثلث، وهي التي تكلم عنها النبي ﷺ، الوصية تكون أقصاها الثلث، هذا أكثر شيء في الوصية، ثم المتبقي [بعد الوصية] يكون تركة، والتركة هي نفسها الميراث،.

ــــــ الوصية إن كانت للأبناء الورثة، ففيها شرطٌ واحد،. وهو العدل بينهم جميعاً،. والحديث الصحيح في مسألة الوصية للأولاد هو،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ؛ ﴿ﺃﻥ ﺃﻣﻪ ﺑﻨﺖ ﺭﻭاﺣﺔ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻻﺑﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻮﻯ ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ، ﺛﻢ ﺑﺪا ﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻻ ﺃﺭﺿﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻫﺒﺖ ﻻﺑﻨﻲ، ﻓﺄﺧﺬ ﺃﺑﻲ ﺑﻴﺪﻱ، ﻭﺃﻧﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻏﻼﻡ، ﻓﺄﺗﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺃﻡ ﻫﺬا ﺑﻨﺖ ﺭﻭاﺣﺔ، ﺃﻋﺠﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺷﻬﺪﻙ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻱ ﻭﻫﺒﺖ ﻻﺑﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: ﻳﺎ ﺑﺸﻴﺮ، ﺃﻟﻚ ﻭﻟﺪ ﺳﻮﻯ ﻫﺬا؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: *((ﺃﻛﻠﻬﻢ ﻭﻫﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻼ ﺗﺸﻬﺪﻧﻲ ﺇﺫا، ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭ))﴾*
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﴿ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺃﺑﻲ ﻋﻄﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺃﻣﻲ ﻋﻤﺮﺓ اﺑﻨﺔ ﺭﻭاﺣﺔ: ﻓﻼ ﺃﺭﺿﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﺄﺗﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻧﻲ ﺃﻋﻄﻴﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮﺓ ﻋﻄﻴﺔ، ﻓﺄﻣﺮﺗﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﻬﺪﻙ، ﻓﻘﺎﻝ: *((ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ ﻭﻟﺪﻙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ، ﻭاﻋﺪﻟﻮا ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﺟﻊ ﻓﺮﺩ ﻋﻄﻴﺘﻪ))﴾*
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ. ✅،.

ــ ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ، ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ؛ ﴿ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﻧﺤﻠﺖ اﺑﻨﻲ ﻫﺬا ﻏﻼﻣﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: *((ﺃﻛﻞ ﻭﻟﺪﻙ ﻧﺤﻠﺖ ﻣﺜﻠﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺎﺭﺟﻌﻪ))﴾*
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﴿ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ؛ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﻧﺤﻠﻪ ﻧﺤﻼ، ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ: *((ﺃﻛﻞ ﻭﻟﺪﻙ ﻧﺤﻠﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺎﺭﺩﺩﻩ))﴾*
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ✅،.

فيجوز أن توصي لوارث، أم، أب، زوج، زوجة، أخ، أخت، أي وارث طالما حديث (لا وصية لوارث) بكل طرقه ضعيف، لكن في حال الأبناء، عليك أن تعدل بينهم بالسوية، ولا يحق لك أن توصي لأحد دون الآخر منهم،. لأن الرسول ﷺ قال "ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ، ﻭاﻋﺪﻟﻮا ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ"، وسمی هذا الفعل بالجور عندما طُلب ليشهد في عطية ليست سوية، قال "ﻓﻼ ﺗﺸﻬﺪﻧﻲ ﺇﺫاً، ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭ"،،. فردها،.

ولو أن الرجل عدَل بين أبنائه في الوصية،. لقبلها رسُول اللّٰه ﷺ،. [وهم من الورثة أساساً]،. فالمانع الذي جعل النبي ﷺ يرد الشهادة، أنه لم يعدل بين بنيه،. فماذا لو عدل؟!،. لشهد به، وهذه وصيةٌ لوارث،. بخلاف حديث [لا وصية لوارث]،.

ــــــــ الخلاصة، لا يوجد نسخ في الآية ولا منسوخ،.

رَبَنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،.. ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾،.

بڪيبـورد، محسن الغيثـي،.

ليست هناك تعليقات: