هل التعامل بالأوراق النقدية نسيئةً وفضلاً ربا؟!
مقدمة لا بد منها،...
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ، ﻗﺎﻝ "ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻛﺒﻴﺮ، ﺣﺮ ﺃﻭ ﻣﻤﻠﻮﻙ، ((ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ))، ﻓﻠﻢ ﻧﺰﻝ ﻧﺨﺮﺟﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺣﺎﺟﺎ، ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻤﺮا، ﻓﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ، ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻤﺮاء اﻟﺸﺎﻡ ﺗﻌﺪﻝ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺬﻟﻚ. ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ: ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻼ ﺃﺯاﻝ ﺃﺧﺮﺟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﺪا، ﻣﺎ ﻋﺸﺖ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ.
ــ النبي ﷺ حدد لنا أنواع زكاة الفطر،. فلا ينبغي قياسها على غيرها وإخراجها مالاً، أو كساءً أو متاعاً، ولو أراد النّبي ﷺ هذه الاصناف وغيرها لعمّم ولم يخصّص،. ولكنه حدّد ما أمره اللّٰه به، فيكون بصاع من الطعام أو الأقط أو التمر أو الشعير أو الزبيب،. فقط،. وضع خطاً تحت (فقط)،.
وتلاحظ في الحديث عام وخاص، ذكر الطعام (الذي يصاع) عموماً، ثم خصص، وحين خصص بعض أنواع الطعام،. لا يعني أن بقية أصناف الطعام لا تحل الزكاة فيه،. فلك أن تزكي بأي طعام (يُصاع)،. (أما اللحم والفواكه فتُكال وتوزن ولا تُصاع)، وحجتك نفس الحديث، ففيه ((صاعاً من الطعام))،. ولا عبرة بقول القيّاسِين المفسدين بعد النّبي ﷺ!
ــــ الربا،....
تعريف الربا شرعاً واصطلاحاً : (هكذا يبدأ الذين يسمونهم علماء) أما المؤمن فيقول: تعريف الربا؟ أعوذ باللّٰه أن أشرع في دين الله برأيي،. فمن أراد أن يعرف ما هو الربا فليجمع كل ما ورد في الربا ثم ليتبع وليقل سمعنا وأطعنا ولا يزيد ولا يتنطع ولا يُحدث،. فالنبي ﷺ أدى وبلّغ،. فتعريف الربا ستجده في قوله هو، لا في قول الفقهاء والعرّافين!
لننظر الآن في كل ما ورد في الربا،. ثم ما هي الأصناف التي حدّدها النّبي ﷺ أن التعامل بها ربا؟! فنأتمر بأمره، وننتهي بنهيه،. ولا نقيس ولا نزيد بعده،.
ــــــــ هنا جَمعٌ لكل ما ورد في الربا،. من عند اللّٰه، ومن النّبي ﷺ،. الذي أرسله الله يبين لنا كل شيء في كتابه، حتّى الربا،.
قالَ اْللّٰه،. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة : 275 ــ 281]
﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران : 128 ــ 132]
﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء : 160 ــ 162]
﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي ((أَمْوَالِ النَّاسِ)) فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم : 38 ــ 39]
هذا كل ما في القُــرآن عن الربا،. تلاحظ فيها أن اللّٰه ذكر (الأموال) عموماً،. ولم يخصصها بشيء معين أن هذه من الأموال وهذه لا،. لكن النّبي ﷺ بيَّنها فصلها زيادة،.
ــ التالي أحاديث النّبي ﷺ في تبيان هذا الربا،. وتحديده وتفصيله،. فقد أرسله اللّٰه ليبين لنا القُرآن حتّى لا نختلف فيه،. قالَ اْللّٰه،. ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ((إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ)) وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل : 64]، وقال،. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ((لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)) وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل : 43 ــ 44]
فلننظر ماذا قال النّبي ﷺ عن الربا،. وحتى نحيط علماً بالمسألة، علينا أن نجمع كل كلامه عن الربا،. وكذلك نفعل في كل الأمور،. فلن تستطيع معرفة كيفية صلاة النّبي ﷺ من حديثٍ واحد،. ولا معرفة الزكاة من حديث واحد،. بل تجمع كل ما قاله لتحيط بكل ما فيه،. فتعرف كيفية الصلاة كاملةً، وكيفية الزكاة كما أمر، وهكذا،.....
ــ ﻋﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﺤﻴﻔﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺑﻲ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﺣﺠﺎﻣﺎ، ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ "ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﻠﺐ، ﻭﺛﻤﻦ اﻟﺪﻡ، ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻮاﺷﻤﺔ ﻭاﻟﻤﻮﺷﻮﻣﺔ، ((ﻭﺁﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ))، ﻭﻟﻌﻦ اﻟﻤﺼﻮﺭ". ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ.
ــ ﻋﻦ ﺫﻛﻮاﻥ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺭﺳﻠﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﺇﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: ﻗﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺮﻑ: ﺃﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ، ﺃﻭ ﻗﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﺮﺃ؟ ﻗﺎﻝ: ﺑﻜﻞ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻳﺤﺪﺙ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: "ﻻ ﺭﺑﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ".
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻮﻝ: اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺯﻧﺎ ﺑﻮﺯﻥ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻠﻘﻴﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ، ﺃﺷﻲء ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺃﻭ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ؟ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺃﻭ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ".
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻤﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻳﺤﺪﺙ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ، ﻭاﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ، ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ، ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻀﻞ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻷﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ: ﻓﺈﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﻪ ﺑﺄﺳﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ: ﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻝ، ﺃﺷﻲء ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺃﻭ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻷﻧﺘﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻣﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ".
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ: اﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ، ﻭاﻟﺪﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ، ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ، ﻣﻦ ﺯاﺩ، ﺃﻭ اﺯﺩاﺩ، ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺑﻰ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﺇﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻝ، ﺃﺷﻲء ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﺃﻭ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻋﺰ ﻭﺟﻞ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﺃﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ: اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﻟﺒﺰاﺭ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.
ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﻝ، ﻗﺎﻝ: ﺑﺎﻉ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﺪﺭاﻫﻢ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻀﻞ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻣﺎ ﺃﺭﻯ ﻫﺬا ﻳﺼﻠﺢ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻘﺪ ﺑﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ، ﻓﻤﺎ ﻋﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﺪ، ﻓﺄﺗﻴﺖ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ، ﻗﺎﻝ:
"ﻗﺪﻡ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﺗﺠﺎﺭﺗﻨﺎ ﻫﻜﺬا، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﻼ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻪ".
ﻭاﺋﺖ اﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻲ، ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ، ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺻﺪﻕ اﻟﺒﺮاء.
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﻝ، ﻗﺎﻝ: ﺑﺎﻉ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻲ ﻭﺭﻗﺎ ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ، ﻓﺠﺎءﻧﻲ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﻠﺢ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺑﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﺪ، ﻓﺄﺗﻴﺖ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺒﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﻬﻮ ﺭﺑﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ: اﺋﺖ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ، ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ".
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ اﻟﻤﻨﻬﺎﻝ ﻋﻦ اﻟﺼﺮﻑ، ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻓﻘﺎﻝ: اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺷﺮﻳﻚ ﻟﻲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﻭﻧﺴﻴﺌﺔ، ﻓﺠﺎءﻧﺎ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ، ﻓﺴﺄﻟﻨﺎﻩ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺷﺮﻳﻜﻲ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ، ﻭﺳﺄﻟﻨﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﻓﺨﺬﻭﻩ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﺬﺭﻭﻩ".
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﻝ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ، ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ، ﻓﻘﺎﻻ: ﻛﻨﺎ ﺗﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ، ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ اﻟﺼﺮﻑ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.
تفهم من هذا الحديث والذي قبله والذي سيأتي أن الربا لا يكون إلا في النسيئة،. أي المؤجل، ولكن إذا كان يدا بيد حاضراً غير مؤجل، فلا بأس.
ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﻝ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ، ﻭاﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ، ﻳﻘﻮﻻﻥ:
"ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻮﺭﻕ ﺩﻳﻨﺎ".
- ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: "ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﻝ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻋﻦ اﻟﺼﺮﻑ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﻞ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ، ﻓﻬﻮ ﺃﻋﻠﻢ، ﻓﺴﺄﻟﺖ ﺯﻳﺪا، ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﻞ اﻟﺒﺮاء، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ، ﺛﻢ ﻗﺎﻻ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺭﻕ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺩَﻳﻨﺎ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.
ــ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ، ﺃﻧﻪ اﻟﺘﻤﺲ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻤﺌﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻓﺪﻋﺎﻧﻲ ﻃﻠﺤﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﺘﺮاﻭﺿﻨﺎ، ﺣﺘﻰ اﺻﻄﺮﻑ ﻣﻨﻲ، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺧﺎﺯﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺔ، ﻭﻋﻤﺮ ﻳﺴﻤﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭاﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﻔﺎﺭﻗﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ، ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ:
"((اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺭﺑﺎ ﺇﻻ ﻫﺎء ﻭﻫﺎء، ﻭاﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ ﺭﺑﺎ ﺇﻻ ﻫﺎء ﻭﻫﺎء، ﻭاﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ ﺭﺑﺎ ﺇﻻ ﻫﺎء ﻭﻫﺎء، ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﺭﺑﺎ ﺇﻻ ﻫﺎء ﻭﻫﺎء))".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ــ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ:
"ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮا ((اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺇﻻ ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ، ﻭﻻ ﺗﺸﻔﻮا ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻭﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮا اﻟﻮﺭﻕ ﺑﺎﻟﻮﺭﻕ ﺇﻻ ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ))، ﻭﻻ ﺗﺸﻔﻮا ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻭﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﺑﻨﺎﺟﺰ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ اﻟﻨﺎﺟﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ :
"((اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻭاﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ))، ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ، ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻓﻤﻦ ﺯاﺩ ﺃﻭ اﺳﺘﺰاﺩ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺑﻰ، اﻵﺧﺬ ﻭاﻟﻤﻌﻄﻲ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ــ عن أبي الأشعث، قال: غزونا غزاة، وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال:
"إني سمعت رسول الله ﷺ ((ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح))، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى".
فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ، وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.
ــ ﻋﻦ ﺣﻨﺶ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎﻝ:
"اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻗﻼﺩﺓ ﺑﺎﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭا ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻫﺐ ﻭﺧﺮﺯ ﻓﻔﺼﻠﺘﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭا ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺼﻞ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ــ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ اﻟﻠﺨﻤﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻳﻘﻮﻝ:
"ﺃﺗﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻭﻫﻮ ﺑﺨﻴﺒﺮ ﺑﻘﻼﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮﺯ ﻭﺫﻫﺐ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ اﻟﻘﻼﺩﺓ ﻓﻨﺰﻉ ﻭﺣﺪﻩ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺯﻧﺎ ﺑﻮﺯﻥ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻣﺴﻠﻢ.
ــ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ، ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ؛
ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺭﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺒﺮ، ﻓﺠﺎءﻩ ﺑﺘﻤﺮ ﺟﻨﻴﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ "ﺃﻛﻞ ﺗﻤﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻫﻜﺬا، ﻗﺎﻝ ﻻ ﻭاﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻧﺎ ﻟﻨﺄﺧﺬ اﻟﺼﺎﻉ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺼﺎﻋﻴﻦ، ﻭاﻟﺼﺎﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: ﻻ ﺗﻔﻌﻞ، ﺑﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﺛﻢ اﺑﺘﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺟﻨﻴﺒﺎ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ــ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﻓﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ:
"ﺟﺎء ﺑﻼﻝ ﺑﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻼﻝ: ﺗﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺭﺩﻱء ﻓﺒﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﻋﻴﻦ ﺑﺼﺎﻉ ﻟﻤﻄﻌﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ: ﺃﻭﻩ ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎ، ﻻ ﺗﻔﻌﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ اﻟﺘﻤﺮ ﻓﺒﻌﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺁﺧﺮ ﺛﻢ اﺷﺘﺮ ﺑﻪ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ــ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ:
ﻛﻨﺎ ﻧﺮﺯﻕ ﺗﻤﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻨﺒﻴﻊ اﻟﺼﺎﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺎﻉ ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﺻﺎﻋﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﺎﻉ ﻭﻻ ﺻﺎﻋﻲ ﺣﻨﻄﺔ ﺑﺼﺎﻉ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ".
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ــــــــــ هذا كل ما ورد بسندٍ صحيحٍ في الربا،. والناظر في الأحاديث كلها، سيجد أن النّبي ﷺ ذكر وفصّل الأصناف التي فيها ربا،. ألا وهي :- ((الذهب، الفضة،. البر، الشعير،. التمر، الملح،. وفقط))،. ولم يجعلها عامةً في كل شيء،. ولو أراد العموم لكل شيء لقال،. ولكنه يقول ما يأمره اللّٰه به ولا يزيد،. وقد قال ما قال، ولم يجعل النسيئة والفضل في المتاع والأثاث من الربا،.
ــــ ولم يجعل الفضل والنسيئة في الألماس والنحاس والخشب والفول والزيتون والبطاطا من الربا،.
ــــ ولم يجعل الفضل والنسيئة في العقار والكساء والسلاح والدواء والدواب من الربا،.
ــــ بل ترك هذه الأصناف كلها ولم يذكرها،. وقال ﴿ذَروني ما تُرِكْتُم..﴾ رواه البخاري ومسلم،.. فمن قال أن الفضل والنسيئة في الثياب (مثلاً)؛ ربا،. فقد تكلّم وزاد من كيسه،. وليس له في قوله بينة،. إلا أن يلجأ للقياس والمكايلة، وأن يتقول على الله،. ويفتي ويحدّث في الدين بغير علم،. ويحرم ما لم يحرمه اللّٰه،. ويشرع في الدين وكأنه شريكٌ للّه في التشريع،.
كان من اليسير على النّبي ﷺ أن يجعل الربا بالعموم، دون أصنافٍ محدد،. كالسرقة مثلاً، السرقة ليس لها أصناف معينة،. فهي في كل شيء،. حتى في الرمل والحجارة،. فلو دخلت بيتي في حين غرة، وأخذت منه رملاً وحجراً دون إذنٍ فقد سرقت،. فالسرقة عااامة في كل شيء، ليس لها أصناف معينة كزكاة الفطر مثلاً،. زكاة الفطر لها أصناف محددة لا نستطيع أن نحذف منها شيئا أو نزيد عليها شيئا ولو رأينا أن الحاجة والواقع يوجبان ذلك،. أما السرقة، فـ(ـكل شيء) تأخذه دون إذن صاحبه سرقة،.
كان بإمكان الرَّسـوْل ﷺ أن يقول كل فضلٍ أو نسيئةٍ ربا،. ولكنه لم يقل هذا،. بل حدد لها أصنافاً معينة،. لا يستطيع أحدٌ أن يضيف إليها شيئا،.
ــــ يبقى السؤال الأهم من رواء هذا كله، هل التعامل بالفضل والنسيئة مع العملة الورقية، أو الأوراق النقدية، ((كمثل الدولار والريال والدرهم والدينار)) المتداولة الآن، والتي تعتبر عند الناس (أموالاً)، وهي ليست بذهب ولا فضة، هل تعتبر ربا؟!
الإجابة علىٰ هذا السؤال :-
ــــــ التعامل بالأوراق النقدية الحالية المتداولة بين الناس ليس بربا! لأن الربا محدد في أصناف ذكرها النّبي ﷺ الذي أرسله الله يبين لنا معنى المال، ومعنى الربا، ومعنى النسيئة، ومعنى كل شيء في القُــرآن ولم يترك فراغاً لمن أتى بعده ليتكلم في دين الله،. فلو أراد أن يقول بأن الربا في كل شيء بنسيئة وأجل، لقال،. ولكنه لــــم يفعل،. صَلَّىٰ اْللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،.
ــــــــ شبهات وردود :-
الشبهة الأولى ــ التي يتعامل بها الناس اليوم اسمها (أموال)،.
لو قال قائل، المال في القُرآن بالعموم، فكل ما يسميه الناس مالا فهو مال،. وتدخل فيها هذه الأوراق النقدية، أنها مال، وفيها ربا بدليل الآيات التي تتكلم عن المال مثل،. ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ ((رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ)) فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ..﴾
نقول :- وهل كل شيء سماه النّبي ﷺ مالاً ندخله في أصناف الربا؟!
مثلا،، قالَ نَبِيّ اْللّٰه ﷺ ﴿ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻴﺮ ((ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻏﻨﻢ)) ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻬﺎ ﺷﻌﻒ اﻟﺠﺒﺎﻝ ﻭﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻄﺮ، ﻳﻔﺮ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻦ﴾ ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﻭاﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ.
فالغنم يسميه النّبي ﷺ مالاً،. ومن حديث الثلاثة الذين حبستهم صخرة بالغار،. "...ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ اﺳﺘﺄﺟﺮﺕ ﺃﺟﺮاء، ﻓﺄﻋﻄﻴﺘﻬﻢ ﺃﺟﺮﻫﻢ، ﻏﻴﺮ ﺭﺟﻞ ﻭاﺣﺪ، ﺗﺮﻙ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻭﺫﻫﺐ، ﻓﺜﻤﺮﺕ ﺃﺟﺮﻩ ((ﺣﺘﻰ ﻛﺜﺮﺕ ﻣﻨﻪ اﻷﻣﻮاﻝ))، ﻓﺠﺎءﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺃﺩ ﺇﻟﻲ ﺃﺟﺮﻱ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻙ، ﻣﻦ ((اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻭالغنم ﻭاﻟﺮﻗﻴﻖ))، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺰﺉ ﺑﻲ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﺳﺘﻬﺰﺉ ﺑﻚ، ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻛﻠﻪ ﻓﺎﺳﺘﺎﻗﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ، اﻟﻠﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ اﺑﺘﻐﺎء ﻭﺟﻬﻚ، ﻓﺎﻓﺮﺝ ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻧﻔﺮﺟﺖ اﻟﺼﺨﺮﺓ، ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻳﻤﺸﻮﻥ" ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻠﻢ وغيرهم،.
فهل الغنم والإبل والبقر والرقيق، هي من الاصناف التي ذكرها النّبي ﷺ في الربا؟! الاجابة لا،. فيجوز التعامل بالفضل والنسيئة بالغنم، نعم، كأن أعطيك مئة رأس غنم، على أن تردها لي بعد سنتين (هذه نسيئة) مئتين من الغنم (هذا فضل)،. وهذا التعامل، بهذا الشكل في الغنم ليس بربا،.
مع أن الغنم :- مــــــــال،.
وأي شي قد يكون مالا يشترى ويباع به،. كالأرض والغنم والبقر والثياب والألماس والشيكات والبطاقات الائتمانية والعملات الالكترونية،. كلها أموال، ولكن ليس كل شيءٍ تسميه مالاً يصير ربا،.
إنما المال المذكور في القُــرآن جاء النّبي ﷺ وبينه لنا، فحدده بأصناف معينة لا نزيد عليها بالرأي والظن،. ((الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح،. وفقط)) ومن سوّلت له نفسه بالتعبّث بأحاديث الربا، فيزيد فيه من كيسه، فندعوه ليتعبّث كذلك بحديث زكاة الفطر، ليجيز الزكاة بالكاش، أو بإرسال رصيد على هاتف الفقير لتجديد باقة النت، وصَلَّىٰ اْللّٰهُ على نبينا محمد،.
الشبهة الثانية ــ الأوراق النقدية لها قيمة محددة من الذهب،. والذهب فيه ربا!
ومن قال أن كل شيء مرتبط بصنف من أصناف الربا يصير ربا؟! ومن قال أن كل شيء له قيمة ذهبية يصير من الربا؟ عندي كيلو من الذهب، اشتريت به سيارة، واستطيع استبدال السيارة فيما بعد بالذهب،. فالسيارة مرتبطة بالذهب،. والسيارة لها قيمة محددة من الذهب،. زادت القيمة أو قلت، فهل أقول بأن السيارة من أصناف الربا لأنها مرتبطة بالذهب؟! لا، كذلك الأوراق النقدية،. (لو ثبت) أنها مرتبطة بالذهب، أو اعتبرتها سندات بنكية لقيمتها من الذهب، فلن تكون ربا، لأن أصناف الربا محددة،. وليس لنا إضافة أي شيءٍ فيها،.
ثم من قال أن الورقة النقدية لها قيمة اسميه ليست في الوَرق ذاته، بل كونه يحل محل الذهب في قيمته،. (يراجع نفسه) لأنه يجهل أموراً عظام، وخبائث شيطانية، ومصائب جمة، حصلت في الفترة الاخيرة، جعلت الأوراق النقدية لا تقابل شيئاً من الذهب، بل بالدولار جبرا على جميع الدول التي تريد النفط، فلم يستثنى أحد، لأن الكل يشتري النفط، وقوة وقيمة الدولار ليست من الذهب،. بل هي عملة عارية لا تغطيها سبيكة واحدة من الذهب،.
قوة الدولار من قوة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقوم بالحفاظ على قوة عملتها بعدة أشكال خبيثة، أولها اللعبة الماكرة (اتفاقية النفط الخليجي بالدولار)، فأجبرت جميع دول العالم على شراء النفط بالدولار الأمريكي، فأصبحت أقوى عملة جبراً، ثم فرضت مصالحها من خلال سلطتها بصفتها أقوى دولة عسكرية في العالم،. فالذي يحدد قوة الدولار الآن مكانة أمريكا السياسية والاقتصادية والعسكرية،. وليس الذهب،.
ــــ الشبهة الثالثة،. بالقياس على أصناف الربا!
ويكفي لرد هذه الشبهة أن نؤمن بهذه الآية ﴿..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا..﴾ [المائدة :3]،. فمن آمن بها فقد انتهى، والمجادل فيها مكابر، ثم حتى القيَّاسين لن يُسعفهم القياس هنا، لأن من أصول القياس معرفة (علة التحريم أو الحكم ثم النظر في الأشباه)، فما هي علة تحريم الربا؟ وما الدليل؟ لا يوجد دليل، فالكل سيختار العلة برأيه الشخصي ونظرته الخاصة،. فكيف تقيس بالهوى والرأي؟!
فلو قال قائل أن العلة نفاسة الذهب وقيمته العالية (ومعظمهم على هذه العلة)،. قلنا له معدن (الألماس) أغلى وأنفس من الذهب، وأقسم باللّه أيمانا مغلظة، أن التعامل بالألماس نسيئةً ليس ربا،. السبب بكل يقين وثقة،. الرَّسـوْل ﷺ حدد أصناف الربا، والألماس ليس منها،.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ،.
رَبَنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،.. ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾